قرار رقم 339 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن ايقاف مكتب / صالح عبد الغني المطوع للاستثمارات الهندسية لصاحبه المهندس / صالح عبدالغني عبد الرضا المطوع
قراررقم 339 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
339 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 339 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن ايقاف مكتب / صالح عبد الغني المطوع للاستثمارات الهندسية لصاحبه المهندس / صالح عبدالغني عبد الرضا المطوع1 / 1