بلدية الكويت
قرار إداري رقم 339 /2024 GM
بشأن إيقاف مكتب / صالح عبد الغني المطوع
للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس /
صالح عبد الغني عبد الرضا المطوع
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024
بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية
والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/374) المؤرخ في
2021/10/25 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00016-2024)
بتاريخ 2024/11/10.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/10) المنعقدة بتاريخ
2024/11/5 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة
بالاجتماع رقم (2024/10) المؤرخ في 2024/11/5 بالموافقة على
توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر على مكتب / صالح عبد الغني
المطوع للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / صالح عبد الغني
عبد الرضا المطوع - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار
الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 24 نوفمبر2024م