إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 339 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن ايقاف مكتب / صالح عبد الغني المطوع للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / صالح عبدالغني عبد الرضا المطوع

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1715 · 30 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

339 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 339 /2024 GM

بشأن إيقاف مكتب / صالح عبد الغني المطوع

للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس /

صالح عبد الغني عبد الرضا المطوع

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية

الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة

المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز

التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال

البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024

بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية

والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/374) المؤرخ في

2021/10/25 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00016-2024)

بتاريخ 2024/11/10.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/10) المنعقدة بتاريخ

2024/11/5 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة

بالاجتماع رقم (2024/10) المؤرخ في 2024/11/5 بالموافقة على

توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر على مكتب / صالح عبد الغني

المطوع للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / صالح عبد الغني

عبد الرضا المطوع - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار

الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ

نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 24 نوفمبر2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي