إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 333 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة الشريف لتركيب الابواب والشبابيك والشرشوب والدريزينات والسلالم والمطابخ الالمنيوم . الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1430) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (3

قرار رقم 333 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

333 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1757 · 2025-09-21

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1757 السنة الحادية والسبعون
7
الأحد 29 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/21م

قرار رقم هـ ع ص ( 332 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1
364) المحرر بتاريخ 2025/3/6 المتضمن ارتكاب شركة / أولاد سيد
هاشم سيد احمد بهبهاني - المخالفات التالية:
- سكن عمال بدون ترخيص بمساحة 15م2 سندرة المخزن الأرضي.
- منجرة بدون وجود ترخيص صناعي.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(500/2025/6) المنعقد بتاريخ 27/ 04/ 2025.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق / القسيمة رقم (85) - الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى
- قطعة (1) - والعائدة للسادة شركة / أولاد سيد هاشم سيد احمد
بهبهاني - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ، صدوره وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 28 أغسطس 2025م

قرار رقم هـ ع ص ( 333 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (63-C)
المحرر بتاريخ 2025/4/7 المتضمن ارتكاب/ شركة الشريف لتركيب
الأبواب والشبابيك والشرشوب والدربزينات والسلالم والمطابخ الألومنيوم
- المخالفة التالية:
- إقامة مشروع أو مزاولة نشاط أو إضافة منتج دون الحصول على
موافقة الهيئة العامة للبيئة بالمخالفة للمادة رقم (16) من قانون حماية
البيئة رقم 42/2014 وتعديلاته.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(500/2025/6) المنعقد بتاريخ 2025/4/27.
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة الشريف لتركيب الأبواب والشبابيك والشرشوب
والدربزينات والسلالم والمطابخ الألمنيوم.
الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1430) بضرورة إزالة
المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( 3 شهور ) وفى حالة عدم
إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها
في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 28 أغسطس 2025م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي