قرار رقم 333 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة الشريف لتركيب الابواب والشبابيك والشرشوب والدريزينات والسلالم والمطابخ الالمنيوم . الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1430) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (3
1 / 1