إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 110 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق قسيمة اغلاق / شركة العالمية لتركيب الابواب والشبابيك و الشرشوب و الدرابزين و السلالم والمطابخ الالمنيوم

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 109 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء ادارى

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4

54) المحرر بتاريخ 2024/7/21 المتضمن ارتكاب/ غازي سالم ضيف الله العتيبي – المخالفة التالية:

- سكن عمال بمساحة 70م2.

- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 80م2.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/8/22 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيد/ غازي سالم ضيف الله العتيبي المخصص له القسيمة (8) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية – قطعة (10) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها(شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشر ه في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 20نوفمبر2024م

قرار رقم هـ ع ص (110) لسنة 2024

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A3/83) المحرر بتاريخ 2024/8/6 المتضمن ارتكاب / شركة العالمية لتركيب الأبواب والشبابيك والشرشوب والدرايزين والسلام والمطابخ الألمنيوم بالقسيمة العائدة للسيد / عبد الرحمن محمد العبد الله البسام – المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط حرفة صناعية ورش ألمنيوم بدون ترخيص صناعي حرفي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2024/ 9 /30 490/2024/9) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / شركة العالمية لتركيب الأبواب والشبابيك والشرشوب والدرايزين والسلام والمطابخ الألمنيوم.

الكائنة بالمحل رقم (17) بالقسيمة رقم (1507) – بمنطقة الري- قطعة (1) – والقسيمة عائدة للسيد / عبد الرحمن محمد العبد الله البسام- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في:10 نوفمبر2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي