قرار رقم 110 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق قسيمة اغلاق / شركة العالمية لتركيب الابواب والشبابيك و الشرشوب و الدرابزين و السلالم والمطابخ الالمنيوم
قراررقم 110 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
110 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 110 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق قسيمة اغلاق / شركة العالمية لتركيب الابواب والشبابيك و الشرشوب و الدرابزين و السلالم والمطابخ الالمنيوم1 / 1