قرار رقم 332 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (85) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الاولي - قطعة (1) - والعائدة للسادة / شركة اولاد سيد هاشم سيد أحمد بهبهاني - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
قراررقم 332 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 21 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
332 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
52
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 332 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (85) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الاولي - قطعة (1) - والعائدة للسادة / شركة اولاد سيد هاشم سيد أحمد بهبهاني - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .1 / 1