قرار رقم 83 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (71) - بمنطقة المرقاب الصناعية الثانية - قطعة (3) - والعائدة للسادة / شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 83 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
83 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
19
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 83 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (71) - بمنطقة المرقاب الصناعية الثانية - قطعة (3) - والعائدة للسادة / شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1