قرار رقم 330 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (46) - (السرداب) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - والعائدة للسادة / شركة القطان هوم - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .
قراررقم 330 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
330 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
27
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 330 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق / القسيمة رقم (46) - (السرداب) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) - والعائدة للسادة / شركة القطان هوم - حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .1 / 1