الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (316) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي
للإتحاد الكويتي لألعاب القوى
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5 / 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26 / 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لألعاب القوى المنعقدة بجلسة الأربعاء الموافق 10 / 4 / 2013 ، لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوى بما يتوافق والنظام الأساسي للاتحاد الدولي لألعاب القوى والمعتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى بموجب كتابه الوارد رقم (446 / 53 / 8) المؤرخ 4 / 6 / 2013 ، والمذيل بتوقيع السيد/ جي إسرام ، مدير أول قسم التطوير وشئون الأعضاء بالاتحاد الدولي لألعاب القوى .
- ومراعاة للصالح العام .
- قـــــــرر -
مادة ( 1 )
إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوى (المرفق) والمعتمد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى .
مادة ( 2 )
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
لواء . م / فيصل مساعد الجزاف
صدر في : 9 شعبان 1434 هـ
الموافق : 18 يونيو 2013م
النظام الأساسي
للإتحاد الكويتي لألعاب القوى
التعريفات :
المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية :
- الاتحاد الدولي لألعاب القوى - الاتحاد الدولي
- الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى - الاتحاد الآسيوي
- الاتحاد الكويتي لألعاب القوى - الاتحاد
- الاتحاد العربي لألعاب القوى - الاتحاد العربي
- الأغلبية المطلقة - ( 50 ٪ + 1 ) من المجموع الكلي للأعضاء الذين لهم حق التصويت .
- الأغلبية البسيطة - ( 50 ٪ + 1 ) من مجموع الحضور للأعضاء النادي :
عضو في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى عضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى .
الإداريون :
هم جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والمدربين والحكام والحكام المساعدين والمراقبين وغيرهم من المسئولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى والاتحاد الكويتي لألعاب القوى والأندية الرياضية الأعضاء .
اللاعب :
هو أي لاعب مسجل في سجلات الاتحاد .
الجمعية العمومية :
هي الهيئة التشريعية العليا في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى مجلس الإدارة :
هو الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
العضو :
هو شخص اعتباري معترف به في عضوية الاتحاد الكويتي لألعاب القوى من قبل الجمعية العمومية .
لعبة ألعاب القوى :
يتم التحكيم باللعبة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى ويتم تنظيمها وفقا لقوانين اللعبة .
المحاكم العادية :
محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات القانونية المختلفة .
هيئة التحكيم :
هيئة تحكيم رياضي تعمل بدلاً من المحاكم العادية وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية .
كأس (CAS) - تاس (TAS)
محكمة التحكيم الرياضي في لوزان «سويسرا» ملاحظة :
الإشارة إلى طبيعة الأشخاص تتضمن كلاً من الجنسين . الحالة الفردية تنطبق على الجمع والعكس صحيح .
المادة ( 1 ) : الاسم ، المقر ، الشكل الشرعي :
1 - 1 : الاتحاد الكويتي لألعاب القوى هيئة رياضية مشهرة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 42 لسنة 1978 ) بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
1- 2 : المقر مدينة الكويت .
1 - 3 : الاتحاد الكويتي لألعاب القوى عضو في الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى .
1- 4 : شعار الاتحاد الكويتي لألعاب القوى هو ...................
1- 5 : الاتحاد هو المسئول عن إدارة شئون اللعبة ورفع مستواها الفني في دولة الكويت وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة .
المادة ( 2 ) : التكوين :
يتكون الاتحاد الكويتي لألعاب القوى من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين بنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي لألعاب القوى مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .
المادة ( 3 ) : الأهداف :
3 - 1 : رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية الأعضاء فيه .
3 - 2 : إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها .
3 - 3 : المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها .
3- 4 : المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة باللعبة .
3 - 5 : توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة ، عن اللعبة والتعاون معها في شتى المجالات .
3 - 6 : إعداد الفرق الرياضية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية .
3- 7 : توفير المناخ المناسب الرياضي وما يتصل به من أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادئ
المادة (4) : الحيادية وعدم التمييز :
1-4 : الاتحاد الكويتي لألعاب القوى محايداً فيما يتعلق بالسياسة والدين .
4- 2 : التمييز من أي نوع ضد دولة أو شخص بعينه أو مجموعة من الناس على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو
سياسي ، أو أي سبب آخر ممنوع قطعياً ويتم المعاقبة عليه بالإيقاف أو الطرد .
المادة (5) : ترويج علاقات ودية :
1-5 : يروج الاتحاد الكويتي لألعاب القوى لعلاقات ودية بين أعضائه وإدارييه ولاعبيه وفي المجتمع وذلك للأهداف الإنسانية .
2-5 : جميع الأشخاص والهيئات ذات العلاقة بالاتحاد الكويتي لألعاب القوى ملزمون بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف والعادل بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية .
المادة (6) : اللاعبون :
1-6 : يجب أن يعمل الاتحاد الكويتي لألعاب القوى على ما يلي :
تنظيم أوضاع اللاعبين وشروط انتقالهم ويجب أن يتم ذلك من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى وفقاً لللوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى الحالية والخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين .
يجب أن يتم تسجيل اللاعبين وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى .
المادة ( 7 ) : قوانين اللعبة :
1-7 : يلعب الاتحاد الكويتي لألعاب القوى وجميع أعضائه لعبة العاب القوى وفقاً لقوانين اللعبة الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة العاب القوى .
المادة (8) : سلوك الهيئات والمسؤولين :
1-8 : على الهيئات والمسؤولين والإداريين التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات ولوائح الأخلاق الخاصة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى والاتحاد الكويتي لألعاب القوى ومراعاتها في نشاطاتهم .
المادة (9) : العلاقات الدولية
1-9 الاتحاد لكويتي لألعاب القوى منتسب للاتحاد الدولي لألعاب القوى (ومن خلال الاتحاد الدولي إلى الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى) والاتحاد الكويتي لألعاب القوى يقبل ويوافق على دستور قواعد الاتحاد الدولي ولوائحه بالاضافة للاتحاد الآسيوي بالاضافة إلى التعديلات المستقبلية . وينطبق هذا خصوصاً على قواعد مكافحة المنشطات ومعالجة أمور النزاعات والعلاقات مع ممثلي اللاعبين
المادة ( 10) : اللغات الرسمية :
10- 1 : لغة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى الرسمية هي اللغة العربية والنصوص والوثائق الرسمية يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية .
المادة (11) : القبول والطرد :
1-11 : تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو طرد أي عضو تابع لها .
2-11 : يعتبر القبول أمراً مقضياً إذا استوفى المتقدم متطلبات الاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
3-11 : تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد ، وخسارة العضوية لا تعفي العضو من الالتزامات المالية تجاه الاتحاد أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد ، ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوقه المتعلقة بالاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
المادة (12) ( القبول ) طلب العضوية :
1-12 : أي شخص اعتباري أو طبيعي يود أن يصبح عضواً في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى يتقدم بطلب خطي إلى أمانة السر بالاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
2-12 : أعضاء الاتحاد الكويتي لألعاب القوى هم :
أ - الأندية الرياضية المشاركة في مرحلتين بنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .
3-12 : يجب أن يتم إرفاق الطلب بالعناصر الإلزامية التالية :
أ - نسخه عن نظامه الأساسي ولوائحه السارية المفعول قانونا ويجب أن يعتمد النظام الأساسي لمقدم الطلب من قبل الاتحاد .
ب - إقرار بأنه سيفي دائماً بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ، والاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى والتأكد من أنه يتم احترامها أيضاً من قبل أعضائه وأنديته وإدارييه ولاعبيه .
ج - إقرار بأنه سيلتزم بقوانين اللعبة السارية .
د - إقرار بأنه يعترف بمحكمة التحكيم الرياضية في لوزان «كاس» ، كما هو محدد في النظام الأساسي .
هـ - الإقرار بتسجيله ومكانه«إذا كان مطلوب قانونيا» في أراضي الاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
و - الإقرار بلعب كل المسابقات والمباريات الرسمية في أراضي الاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
ز - إقرار يشير إلى أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن أنه بإمكانه اتخاذ قراراته بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية .
ح - قائمة بالإداريين ، مع تحديد التواقيع المعتمدة ، مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانونياً مع طرف ثالث .
ط - إقرار بأنه يتعهد بتنظيم أو المشاركة في المسابقات الودية بموافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
ي - نسخه من محضر اجتماع آخر جمعية عمومية له أو اجتماع تأسيسي .
المادة (13) : طلب إجراء طلب القبول :
1-13 : يتم تنظيم إجراءات القبول بموجب لوائح خاصة معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
2-13 : يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن توافق أو لا توافق على مقدم الطلب ويتعين على مقدم الطلب أن يذكر أسباب تقديمه إلى الجمعية العمومية .
3-13 : يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله ويحق لمندوبيه التصويت والانتخاب بعد سنة ميلادية كاملة على قبول العضوية و تسديد الرسوم .
المادة (14) حقوق الأعضاء :
1-14 : يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي لألعاب القوى بالحقوق التالية :
أ - أن يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول أعمالها مسبقاً ، وأن يستدعى إلى الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت .
ب - أن يقدم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول الأعمال للجمعية العمومية .
ج - أن يرشح المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد ليتم انتخابهم .
د - أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد عبر الإخطارات الرسمية للإتحاد ويعتبر الإخطار قد تم رسمياً بإحدى الوسائل (البريد المسجل - البريد الإلكتروني - الفاكس) .
هـ - أن يشارك في المسابقات والبطولات المنظمة من قبل الاتحاد .
و - أن يزاول كافة الحقوق الأخرى المنبثقة من النظام الأساسي ولوائح الاتحاد .
2-14 : ممارسة هذه الحقوق تخضع للنصوص الأخرى في هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة .
المادة (15) : التزامات الأعضاء :
1-15 : على أعضاء الاتحاد الالتزامات التالية :
أ - الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى والاتحاد الكويتي لألعاب القوى في جميع الأوقات وضمان احترامها من قبل أعضائها .
ب - ضمان انتخاب الأجهزة التي تصنع القرارات .
ج - المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد .
د - دفع اشتراك عضويتهم .
هـ - احترام قواعد اللعبة كما قررها الاتحاد الدولي ، وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال بند قانوني .
و - تبني بند قانوني يحدد فيه أن أي نزاع يتطلب التحكيم فيما يخصها أو أحد أعضائها بما يتعلق بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الخاصة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى ، أو الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى أو الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ، يجب أن يخضع إلى محكمة قضائية ملائمة للاتحاد الدولي لألعاب القوى ، والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى والاتحاد الكويتي لألعاب القوى وأن أي رجوع إلى المحاكم العادية ممنوع .
ز - إبلاغ الاتحاد الكويتي لألعاب القوى بأي تعديل على النظام الأساسي واللوائح بالإضافة إلى قائمة الإداريين أو الأشخاص المعتمدين بالتوقيع مع حق الدخول في الاتفاقيات ملزمة بصورة قانونية مع طرف ثالث .
ح - عدم الإبقاء بصلة مع أي كيانات رياضية أياً كانت طبيعتها إذا لم يكن معترفاً بها من الاتحاد الدولي ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم .
ط - التقيد ببادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال بند قانوني .
ي - التقيد بالبنود الإلزامية المحددة حسب المادة (11) فقرة "3" خلال فترة انتسابهم للاتحاد .
ك - الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى ، والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى والاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
2-15 : انتهاك هذه التعليمات المذكورة مسبقاً يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي .
المادة (16) : التوقيف :
1-16 : الجمعية العمومية هي المسؤولة عن توقيف أي عضو ، ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة توقيف عضو ينتهك وبشكل متكرر التزاماته كعضو بأثر فوري ، ويدوم التوقيف حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ، إلا إذا رفع مجلس الإدارة هذا التوقيف قبل ذلك .
2-16 : يجب تأكيد التوقيف في الجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلثي الأصوات ، وإذا لم يتم تأكيده يرفع التوقيف تلقائياً .
3-16 : يفقد عضو الجمعية العمومية الموقوف حقوق عضويته ، ولا يحق لباقي الأعضاء التواصل رياضياً مع عضو موقوف ويجوز أن تصدر لجنة الانضباط عقوبات إضافية .
4-16 : الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى الرياضي لمدة سنتين متتاليتين يتم إيقافهم عن التصويت في الجمعية العمومية ويجب ألا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم إلا في حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك .
المادة (17) : الطرد :
1-17 : يحق للجمعية العمومية طرد العضو للآتي :
أ - إذا عجز عن أداء التزاماته المالية للاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
ب - إذا انتهك بصورة خطيرة النظام الأساسي أو اللوائح أو توجيهات أو قرارات الاتحاد الدولي لألعاب القوى أو الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى أو الاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
2-17 : حضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين للتصويت في الجمعية العمومية ضروري ليكون الطرد صحيحاً ، ويجب تبني الطرد من أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة الحاضرة .
المادة (18) : الاستقالة :
1-18 : يجوز للعضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ولا تعتبر الاستقالة صحيحة حتى يفي العضو بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي لألعاب القوى وأعضائه الآخرين .
المادة (19) : وضع الأندية :
1-19 : يجب أن تكون الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي لألعاب القوى تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ويحدد هذا النظام الأساسي مجال سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية ويجب اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
2-19 : يجب أن تتخذ جميع الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي لألعاب القوى قراراتها في أي قضايا تخص العضوية بشكل منفرد وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية ، وينطبق هذا الالتزام بغض النظر عن بنيتهم المؤسسية .
المادة (20) : الرئيس الفخري وأعضاء الشرف :
1-20 : يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف لأي شخص نظير خدماته الجليلة للعبة .
2-20 : يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات .
المادة (21) : هيئات الاتحاد الكويتي لألعاب القوى :
1-21 : الجمعية العمومية هي الهيئة العليا والتشريعية .
2-21 : مجلس الإدارة و هو الهيئة التنفيذية .
3-21 : يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تنصح وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته ، وإن مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
4-21 : السكرتارية هي الهيئة الإدارية
5-21 : الهيئات القضائية هي لجنتي الانضباط والاستئناف .
6-21 : هيئات الاتحاد الكويتي لألعاب القوى يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي لألعاب القوى نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقاً للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي .
المادة (22) : تعريف وتكوين الجمعية العمومية :
1-22 : الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد ويمثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
2-22 : الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية .
3-22 : يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية امتثالا بالأوامر الدائمة للجمعيات العمومية .
المادة (23) : المندوبون والأصوات :
1-23 : تتألف الجمعية العمومية من عدد يساوي عدد الأندية الأعضاء في الاتحاد حسب التوزيع الأتي :
أ - لكل نادي مندوب واحد يمنح صوت واحد .
2-23 : يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وان يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو ، ويجب أيضاً أن يكونوا قادرين على تقديم دليل بذلك بناءً على الطلب .
3-23 : لكل مندوب عدد متساوي من الأصوات في الجمعية العمومية ، والأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت ، والتصويت بالوكالة أو بخطاب غير مسموح .
4-23 : يجب أن يشارك مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت ، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة «خلال عملهم» أن يتم تعيينهم كمندوبين عن أنديتهم .
المادة (24) : مجالات السلطة :
1-24 : تملك الجمعية العمومية السلطات التالية :
أ - تعيين ثلاثة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع والموافقة على محضر الاجتماع السابق .
ب- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة .
ج - تعيين تدقيقين للعملية الانتخابية .
د - المصادقة على التقرير الإداري والمالي .
هـ - المصادقة على مقترح الميزانية .
و - تعيين مكتب التدقيق الحسابي للاتحاد .
ز- تحديد اشتراكات العضوية .
ح - اتخاذ القرار وفقاً لترشيح مجلس الإدارة ، لمنح لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف .
المادة (25) : النصاب القانوني للجمعية العمومية :
1-25 : لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية إلا في حالة حضور الأغلبية المطلقة وهي (50 % +1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .
2-25 : إذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني ، فإن الاجتماع التالي للجمعية العمومية يجب أن ينعقد بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال .
3-25 : يجب أن يكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور الأغلبية (50% +1) وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يرفع الأمر إلى اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات في ما احتواه جدول الأعمال .
المادة (26) : قرارات الجمعية العمومية :
1-26 : ما لم يتم الإقرار بغير ذلك في النظام الأساسي تعتبر الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية لكي يصبح التصويت سارياً وعدد الأصوات الصحيحة المحسوبة يجب أن يحدد الأغلبية المطلقة وورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة أو أي نوع أخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت لن يتم احتسابها في الأغلبية .
2-26 : القرار الذي يتطلب التصويت يتم التوصل إليه من خلال رفع الأيدي او الحساب الالكتروني إذا لم يعطي رفع الأيدي نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار ويتم التصويت بالمناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي .
المادة (27) : الانتخابات :
1-27 : يجب أن تجري الانتخابات في حال عقدها بالاقتراع السكري .
2-27 : لكي يتم انتخاب شخص من الضروري أن يحصل على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع أخر فإن الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة فهي تعتبر كافية .
3-27 : في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحان فقط .
المادة (28) : الجمعية العمومية العادية :
1-28 : يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة ميلادية .
2-28 : يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان و طلب المقترحات لا نعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتم إعلام الأعضاء كتابياً من قبل أمين السر العام قبل 45 يوماً من انعقاد الجمعية العمومية على الأقل .
3-28 : يجب عمل الدعوة الرسمية كتابياً قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتضمن جدول الأعمال والتقرير المالي والإداري وتقرير مكتب التدقيق المالي وأي مقترحات من الأعضاء وأي وثائق أخرى ذات علاقة .
المادة (29) : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
1-29 : على أمين السر العام إعداد جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة مستنداً إلى مقترحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وأي مقترح يود أي عضو تقديمه للجمعية العمومية فعليه إرساله خطيا إلى أمانة السر مع شرح مختصر قبل ستين يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية .
2-29 : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الإلزامية التالية :-
أ - إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونه وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد .
ب - الموافقة على جدول الأعمال .
ج - تعيين ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع .
د- تعيين ثلاثة مدققين للتصويت .
هـ - اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
و- اعتماد التقرير الإداري لأعمال الاتحاد عن السنة المالية المنتهية .
ز - اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية .
ح - خطة عمل الاتحاد والميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
ط - مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة .
ي - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ك -- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة .
3-29 : قد يتم تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط حضور ثلثي الأعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت وموافقتهم على ذلك .
4-29 : تخطر اللجنة الأولمبية الكويتية بموعد ومكان الاجتماع وترفق لها الدعوة وجميع المستندات المذكورة .
5-29 : يجب ألا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بشأن أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال .
المادة (30) : الجمعية العمومية غير العادية :
1-30 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية غير عادية .
2-30 : يجب أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب منه (50% +1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد كتابا خطياً ، ويجب أن يحدد بنود جدول الأعمال ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد خلال 21 يوما «واحد وعشرين يوماً» من تاريخ الطلب ، وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية حسب الطلب يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم وكملاذ أخير .
ويمكن للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الآسيوي لألعاب القوى .
3-30 : يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل 15 يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد .
4-30 : عندما يتم عقد الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد بمبادرة من مجلس الإدارة يجب أن يقوم أمين السر العام بوضع جدول الأعمال ، وعندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب الأعضاء يجب أن يتضمن جدول الأعمال النقاط التي رفعها هؤلاء الأعضاء .
5-30 : لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .
المادة (31) : مجالات سلطة الجمعية العمومية غير العادية :
1-31 : الجمعية العمومية غير العادية مسئولة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد حسب الإجراءات التالية :
أ - أي مقترحات تعديل على النظام الأساسي يجب أن يتم تقديمها مع شرح مختصر خطياً إلى «أمانة السر» من قبل عضو الجمعية العمومية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر المقترح الذي يقدمه العضو صحيحاً بشرط أن يتم دعمه خطياً من 50 ٪ من أعضاء آخرين من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
ب - يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صحيحاً إذا كان الحضور (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت .
ج - لا يتم تبني تعديل النظام الأساسي إلا في حالة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمخولين بالتصويت .
د - قبول أو تعليق أو طرد عضو .
هـ – حل الاتحاد .
و – طرد شخص أو هيئة .
المادة (32) : محاضر الاجتماع :
1-32 : يكون أمين السر العام مسئولا عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية ويتم مراجعة المحضر من قبل الأعضاء المعينين لهذا الغرض ثم الموافقة عليه بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .
المادة (33) : تواريخ سريان القرارات :
1-33 : تدخل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ خلال 30 يوما من انتهاء الجمعية العمومية ما لم تضع الجمعية العمومية تاريخ آخر لسريان القرار .
المادة (34) : مجلس الإدارة : التكوين :
1-34 : يدير شئون الاتحاد الكويتي لألعاب القوى مجلس إدارة مكون من عدد (9) أعضاء .
2-34 : يجوز للعضو أن يعاد انتخابه أكثر من دورتين متتاليتين لمجلس الإدارة .
3-34 : يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، ويجب أن يتم اقتراح اسم كل مرشح لانتخابات مجلس الإدارة من قبل العضو الذي يمثله ، ولا يمكن أن يمثل عضو بالاتحاد الكويتي لألعاب القوى أكثر من ممثل واحد في آن واحد بمجلس الإدارة .
4-34 : يشترط في من يرشح نفسه لمجلس الإدارة ما يلي :
أ – أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للنادي العضو بالاتحاد .
ب – أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وقت الترشيح ولا يزيد عن 70 سنه .
ج – ألا يكون قد صدر في حقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات الرياضية لسبب سوء سلوكه ، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
د – أن تتوافر فيه أحد الشروط التالية :
أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعلياً لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الأقل .
أن يكون قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل في عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم (42 لسنة 1978) المشار إليه .
أن يكون قد زاول فعلياً لمدة أربع سنوات على الأقل التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف في أي لعبة رياضية .
أن يكون لديه شهادة جامعية أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم أو ما يعادلها في المجال الرياضي .
هـ – أن لا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
5-34 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد الاستعانة بعضوين من ذوي الخبرة والكفاءة مع توافر الشروط السابقة للمرشحين لمجلس الإدارة بشرط أن لا يكون هناك أكثر من عضو يمثل أي نادي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد .
6-34 : يجب أن ترسل الترشيحات إلى الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ويجب عرض جميع الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة .
7-34 : لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون في نفس الوقت عضواً في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
8-34 : عند وجود منصب شاغر يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل عنه لتكملة الفترة المتبقية .
المادة (35) : اختصاصات الرئيس :
1-35 : تحدد هذه المادة واجبات وسلطات رئيس مجلس إدارة الاتحاد كممثل قانوني .
2-35 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً .
3-35 : الرئيس يكون مسؤولاً بصفة رئيسية عن ما يلي :
أ – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
ب – دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد ، وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
ج – رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة في الاتحاد .
د – تمثيل الاتحاد قانونياً أمام القضاء وأمام الغير .
هـ – توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
و - الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز - التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للاتحاد .
ح - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ط - تنظيم العلاقات بين الاتحاد الكويتي وأعضائه والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى .
ي - تفويض نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده ، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
4-35 : يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحاً .
5-35 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً ويحق له التوقيع عن الاتحاد وقد يشرع مجلس الإدارة لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين وعلى وجه الخصوص في حالة غياب الرئيس وكافة أعمال الاتحاد الهامة .
6-35 : أي سلطات إضافية للرئيس يجب إدراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد .
المادة (36) : انتخاب الرئيس :
1-36 : يتم انتخاب الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية يبدأ عمله بعد أن تنتهي الجمعية العمومية من اختياره ويجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين .
2-36 : بالنسبة لانتخاب الرئيس فإن ثلثي الأصوات المسجلة والسارية ضرورية في الاقتراع الأول أما الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر فإن الغالبية المطلقة للأصوات المسجلة والصحيحة (50٪ +1) تكون كافية وإذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات من الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحان فقط .
3-36 : ينبغي أن تخطر أمانة السر جميع الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل (21) يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية
4-36 : في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بجميع اختصاصاته .
5-36 : في حالة تعذر قيام الرئيس بوظيفته بشكل مؤقت أو دائم وذلك بسبب (مرض-وفاة- حبس على ذمة قضية) فإن وظائفه تنتقل بشكل تلقائي إلى نائب الرئيس إلى حين انعقاد الجمعية العمومية القادمة وانتخاب رئيس جديد إذا كان ذلك ضرورياً .
المادة (37) : مجلس الإدارة والاجتماعات :
1-37 : يجب أن يجتمع مجلس الإدارة على الأقل 8 اجتماعات في السنة .
2-37 : يقوم أمين السر العام بالدعوة لعقد الاجتماعات في حال تقديم (50٪ +1) من أعضاء مجلس الإدارة طلباً لعقد اجتماع حيث يقوم بالتنسيق مع الرئيس بالدعوة لعقده خلال
7 أيام .
3-37 : يقوم أمين السر العام بإعداد جدول الأعمال بناءً على اقتراح الرئيس ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود ليتم إدراجها في جدول الأعمال ، ويجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم النقاط التي يرغبون إدراجها ضمن جدول الأعمال للاجتماع إلى أمين السر العام قبل 4 أيام على الأقل ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
4-37 : يحق لمجلس الإدارة إسقاط عضوية أي عضو من أعضاءه في حالة غيابه بدون عذر مقبول لمدة ستة اجتماعات متتالية أو تسعة اجتماعات متفرقة .
المادة (38) : اختصاصات مجلس الإدارة :
1-38 : إصدار جميع أنواع القرارات التي تندرج ضمن مسؤولية الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونياً لجهات أخرى خاضعة لهذا النظام الأساسي .
2-38 : التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد .
3-38 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة .
4-38 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية .
5-38 : يمكن إقرار وضع اللجان المؤقتة عند الضرورة في أي وقت .
6-38 : إعداد اللوائح التي تنظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة .
7-38 : اقتراح تدقيق حسابات مستقلين للجمعية العمومية .
8-38 : تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة بمسابقات الاتحاد .
9-38 : تعيين المدربين والكوادر الفنية والإدارية للمنتخبات .
10-38 : الموافقة على اللوائح التي تقر كيفية تنظيم الاتحاد داخلياً .
11-38 : التأكد من تطبيق النظام الأساسي ، واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها .
12-38 : يجوز طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو بالاتحاد بصورة مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية .
13-38 : تفويض مهام ناشئة داخل نطاق سلطته إلى جهات أخرى من غير أجهزة الاتحاد أو إلى أطراف ثالثة .
14-38 : يقوم مجلس الإدارة بتعيين المكتب التنفيذي ومنحه الاختصاصات المناسبة.
المادة (39) : قرارات مجلس الإدارة :
1-39 : لا يقوم مجلس الإدارة بمناقشة مسألة إلا بحضور (50 % +1) من أعضائه .
2-39 : يتوصل مجلس الإدارة إلى القرارات بواسطة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
3-39 : يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح .
4-39 : تسجيل القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع
5-39 : تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فوراً ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك .
6-39 : علي مجلس الإدارة تعميم محاضر مجلس الإدارة على الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية الكويتية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها .
المادة (40) : مجلس الإدارة : «طرد شخص او هيئة» :
1-40 : يمكن للجمعية العمومية طرد أي شخص أو هيئة ، حيث يمكن لمجلس الإدارة إدراج الطرد لشخصاً ما في جدول الأعمال للجمعية العمومية ، كما يمكن لمجلس الإدارة فصل شخص أو هيئة ما مؤقتاً ، ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا الطرد في جدول الأعمال لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية .
2-40 : يجب أن يكون اقتراح الطرد مسبباً ويرسل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية مع جدول الأعمال لهذا الاجتماع .
3-40 : يحق للشخص أو الجهة المعنية بالتكلم للدفاع عن نفسه أو نفسها .
4-40 : في حالة تأييد اقتراح الطرد تتوصل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للقرار عن طريق الاقتراع السري ليكون الاقتراح نافذاً ويجب الحصول على أغلبية ثلثي أصوات المجلس .
5-40 : يجب إعفاء الشخص أو الجهة المطرودة «مؤقتاً» من المهام الموكلة إليها فوراً بعد قرار مجلس الإدارة .
المادة (41) : المكتب التنفيذي :
1-41 : يتعامل المكتب التنفيذي مع كافة القضايا التي تتطلب قرارات فوريه بين اجتماعين لمجلس الإدارة ، ويتكون المكتب التنفيذي من :
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- أمين السر العام
- مساعد أمين السر العام
- أمين الصندوق
- مساعد أمين الصندوق
2-41 : يتم مباشرة المكتب التنفيذي مهامه واختصاصاته التي يفوضه فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
3-41 : لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل ويصدر قرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
4-41 : يجب على أمين السر العام موافاة الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية بنسخه من محاضر الاجتماعات للمكتب التنفيذي في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات .
المادة (42) : اللجان :
1-42 : لمجلس إدارة الاتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان اللازمة لإدارة الاتحاد بسهولة ويسر .
2-42 : يشكل الاتحاد لجانه الدائمة وهي :-
أ - اللجنة المالية .
ب - لجنة المدربين .
ج - اللجنة الفنية .
د - لجنة الحكام .
هـ - لجنة التدريب والمنتخبات
ز - لجنة الاحتكام .
تشكيل لجنة الاحتكام :
الرئيس أو نائبه .
أمين السر او المساعد .
رئيس اللجنة الفنية ( المقرر) .
الرئيس الفني للحكام .
المدير الفني و لا يحق له التصويت .
حكم عام ( ميدان - مضمار) .
ط - لجنة الدرجات .
و - وأي لجنة أخرى حسبما يكون ضرورياً . :
3-42 : يتم تعيين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم نائب الرئيس) رئيساً للجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة للاتحاد مع حق رئيس مجلس الإدارة حضور ورئاسة كافة اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون رئيساً لأي من هذه اللجان الدائمة ،وبالنسبة لباقي اللجان الدائمة والتي لا يتم فيها تعيين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ( بما فيهم نائب الرئيس ) رئيساً لها فإن لمجلس الإدارة الخيار بتعيين وتفويض هذه المهمة لعضو من خارج الاتحاد .
42- 4 : يمثل كل رئيس لجنته ويدير الأعمال بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة ..
5-42 : كل رئيس عليه تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمين السر مع التأكد من أن كافة الأعمال قد تم تنفيذها ويُرفع عنها تقرير إلى مجلس الإدارة .
6-42 : يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها .
المادة (43) : اختصاصات اللجنة المالية :
1-43 : على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم النصح لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول ويجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي لألعاب القوى والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل أمين الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتتكون هذه اللجنة من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وكذلك بعض الأعضاء حسبما هو ضروري .
2-43 : يجب على الاتحاد أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله أن يستغل فائض إيراداته لضمان مورد ثابت على ألا يؤثر ذلك في نشاطه ،ولا يجوز له الدخول في أية مضاربات مالية .
3-43 : يراجع حسابات الاتحاد سنوياً مراقب حسابات قانوني تختاره الجمعية العمومية .
4-43 : تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :
أ - 200 دينار رسم قبول العضو بالاتحاد .
ب - 150 ديناراً رسم اشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء دفع رسم الاشتراك السنوي في خلال شهر على الأكثر من بدء السنة المالية .
المادة (45) :اختصاصات لجنة المدربين :
1-45 : تقوم اللجنة بمتابعة أسلوب التدريب مع مدربي الأندية وتقديم النصح والمشورة إليهم .
2-45 : إقامة دراسات للمدربين بعد التنسيق مع اللجنة الفنية .
3-45 : تقوم اللجنة بعمل نشرات توعية قبل بدء الموسم الرياضي وأثناء الموسم و في نهاية الموسم .
4-45 : تختار اللجنة أفضل مدرب بالتنسيق مع اللجنة الفنية .
5-45 : تتلقى اللجنة طلبات المدربين الجدد الذين يرغبون في العمل بالأندية الأعضاء و يتم اعتمادهم بعد أن يستوفوا الشروط المطلوبة و بعدها ترفع لمجلس الإدارة للاعتماد و ذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية .
6-45 : تقوم اللجنة بتصنيف المدربين بالأندية بالتعاون مع اللجنة الفنية .
7-45 : ترشيح مدربي الأندية لمرافقة المنتخبات الأهلية للبطولات و المعسكرات ( الخارجية و الداخلية ) بالتعاون مع لجنة المنتخبات .
8-45 : ترشيح المدربين للدورات الخارجية والداخلية .
الشروط العامة للمدرب :
أ - أن يكون حسن السيرة و السلوك و لم يسبق أن اتخذ بحقه أي قرار يمس سلوكه .
ب - أن لا يقل عمره عن 21 سنة .
ج - حاصل على مؤهل فني يؤهله للتدريب (العاب القوى)
المادة (46) : اختصاصات اللجنة الفنية :
1-46 : تقوم اللجنة الفنية بشكل أساسي بتحليل المجالات الأساسية لتدريب لعبة العاب القوى وتطويرها فنياً ، تتألف من رئيس ومقرر ومدير فني وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
مادة 1 :
دراسة أساليب نشر و تطوير اللعبة بالأندية و الهيئات و المؤسسات .
مادة 2 :
تقوم اللجنة الفنية بالإشراف الفني على إعداد و تنظيم البرنامج الزمني لنشاط الاتحاد .
مادة 3 :
تقوم اللجنة الفنية بمراقبة سير البطولات المحلية للأندية مع تسجيل تقارير وافية بالآتي :
أ . الميدان و المضمار وإعدادها القانوني والأدوات القانونية اللازمة لكل بطولة حسب كل فئة .
مادة 5 :
تحديد المستويات والأوزان للأدوات والمساحات والمسابقات للفئات المختلفة تبعاً للمراحل السنية .
مادة 6 :
المتابعة الميدانية و تقديم المساعدات الفنية للأندية ( لضمان ) سير العملية التدريبية .
مادة 7 :
اعتماد الأرقام القياسية لجميع الفئات والتي يتم تسجيلها داخل أو خارج الكويت .
مادة 8 :
عقد المؤتمرات والندوات لمناقشة أمور اللعبة فنياً .
مادة 9 :
التقويم والمتابعة الميدانية الفنية .
مادة 10 :
التعاون مع اللجان الأخرى (الحكام - المنتخبات - المدربين)
المادة (47) : اختصاصات لجنة الحكام :
1-47 : تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام البطولات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي لألعاب القوى وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ومراقبة تدريب وتعليم الحكام . تتألف من رئيس إداري و رئيس فني يجب أن يكون الرئيس الفني من الحكام ومقرر اللجنة وكذلك عدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
اختصاصات لجنة الحكام :
1- إدارة البطولات والإشراف على شئون الحكام في جميع الوجوه .
2- تعيين الحكام لجميع البطولات التي ينظمها الاتحاد او يشرف عليها و تعيين الحكام البديلين للحكام المتخلفين .
3- ترشيح الحكام بناء على طلب من مجلس إدارة الاتحاد لتمثيل الكويت في اللقاءات الخارجية و ينظر مجلس إدارة الاتحاد هذه الترشيحات و يختار المناسب منهم .
4- متابعة التعديلات و التوصيات و القرارات و التفسيرات التي تتعلق بقانون اللعبة أو بشئون التحكيم و توصيلها الى الحكام .
5- العمل على رفع مستوى الحكام بإقامة الدراسات و تنظيم الدورات او الندوات الدورية ذو المحاضرات و حسب ما تتطلبه الحاجة لذلك .
6- منح شهادات التحكيم للحكام مع تحديد درجاتهم و فئاتهم بعد تصديقها من مجلس إدارة الاتحاد .
7- عمل سجلات خاصة للحكام مع تسجيل البيانات الخاصة بكل على اختلاف درجاتهم .
8- الفصل في الشكاوي المتعلقة بالحكام .
9- النظر في اعتراضات الحكام حول ما يصدر بصددهم من قرارات .
10- الاطلاع على اقتراحات الحكام و دراستها و رفع تقرير إلى مجلس إدارة الاتحاد بها مع شرح وجهة نظر اللجنة حول هذه الاقتراحات .
11- تقويم الحكام و رفع أسماء من يستحقون التقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد في نهاية كل موسم .
12- تقويم أعمال الموسم الرياضي السابق و إبداء الاقتراحات ورفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد للموسم القادم .
13- وضع سياسة عامة للموسم الذي تكلف بالإشراف عليه .
14- تفريغ بدل انتقال الحكام بعد نهاية موسم رياضي و رفعه الى مجلس ادارة الاتحاد لاعتماده ثم صرفه .
15- توقيع العقوبات بحق الحكام المقصرين او المخالفين و رفعها الى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماده .
16- ترشيح حكام الدرجة الأولى المؤهلين الذين تنطبق عليهم شروط حكام الدرجة الأولى ( أ ) .
17- ترشيح الحكام المؤهلين لدراسات الترقية التي يقيمها الاتحاد .
المادة (48) : اختصاصات لجنة المنتخبات
48 - 1 : اختيار المنتخبات الوطنية من اللاعبين الذين يمثلون الأندية الأعضاء .
أ - تتشكل اللجنة من رئيس ومقرر ومدير منتخبات ومدير فني وأي أعضاء يقوم مجلس الادارة بترشيحهم .
ب - تنفيذ الخطة العامة للتدريب ورفع تقرير شهري وسنوي بها الى مجلس الادارة .
ج - الاختيار النهائي للاعبين لتمثيل الكويت في البطولات الخارجية ومن ثم رفعه لمجلس الادارة لاعتماده بصورة نهائية .
د- اختيار المدربين للمنتخبات الوطنية ورفع توصية بهم لمجلس الادارة .
المادة (49) : اللجان الخاصة المؤقتة :
1-49 : يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن . يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس ومقرر والأعضاء . يتم تحديد المهام والواجبات بلائحة خاصة يضعها مجلس الإدارة . تقدم اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة .
المادة (50) : السكرتارية العامة :
1-50 : يقوم موظفو السكرتارية العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي لألعاب القوى حسب توجيه أمين السر العام . يلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد لألعاب القوى وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل .
المادة (51) : اختصاصات أمين السر العام :
1-51 : توجيه الدعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه دعوات الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
2-51 : حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها .
3-51 : تحرير محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت .
4-51 : التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة التوقيع عليها من الرئيس وعرضها على مجلس الإدارة مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
5-51 : الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد .
6-51 : تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
7-51 : الإشراف الإداري على جميع العاملين بالاتحاد . وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة (52) : اختصاصات أمين الصندوق :
1-52 : حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
2-52 : استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .
3-52 : إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة .
4-52 : تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع مجلس إدارة متى ما طلب منه المجلس ذلك .
5-52 : التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد .
6-52 : الاحتفاظ بمبلغ «500 دينار» نقداً لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة .
7-52 : تفويض أمين الصندوق المساعد ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده . وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة (53) : الهيئات القضائية :
1-53 : الهيئات القضائية في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى هي :
أ - لجنة الانضباط .
ب - لجنة الاستئناف .
2-53 : تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بتلك اللجان حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ويجب أن تتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الدولي لألعاب القوى
3-53 : لا تأثر صلاحيات اتخاذ القرار اللجان الأخرى .
4-53 : لا يجوز أن ينتمي أعضاء الأجهزة القضائية إلى أي من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى في الوقت ذاته .
المادة (54) : لجنة الانضباط :
1-54 : تتألف لجنة الانضباط من رئيس والعدد اللازم من الأعضاء ويفضل أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .
2-54 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى . يجب على اللجنة إصدار القرارات فقط بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .
3-54 : يجوز للجنة أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي لألعاب القوى على الأعضاء والإداريين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين .
4-54 : تخضع هذه الشروط للصلاحيات الانضباطية للجمعية العمومية العادية ومجلس الإدارة فيما يخص بتعليق وطرد الأعضاء .
المادة (55) : لجنة الاستئناف :
1-55 : تتألف لجنة الاستئناف من رئيس والعدد اللازم من الأعضاء . ويفضل أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .
2-55 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي لألعاب القوى . ويجوز للجنة إصدار القرارات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .
3-55 : تكون لجنة الاستئناف مسؤولة عن الاستماع إلى طلبات الاستئنافات المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط والتي لا تعتبر نهائية .
المادة (56) : الإجراءات الانضباطية :
1-56 : تكون الإجراءات الانضباطية بصورة أساسية بحق الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين :
أ - تحذير .
ب - تأنيب .
ج - غرامة .
د - استعادة الجوائز .
هـ - إنذار .
و - طرد .
ز - تعليق نتائج البطولات .
ح - منع من الدخول إلى الملعب (المدرجات) .
ي - منع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة بلعبة ......
ك - منع الانتقال .
س - إلغاء نتيجة المشاركة في البطولة .
ع - مصادرة الرسوم والتأمين .
ص - خصم النقاط .
ق - تصنيف في درجة أدنى .
المادة (57) : الاختصاص :
1-57 : لن يلجأ الاتحاد الكويتي لألعاب القوى أو أي من أعضائه ولاعبيه وإدارييه ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين في أي نزاع إلى المحاكم العادية ويتم اللجوء في حالات الاختلاف إلى هيئة التحكيم الرياضي وفقاً لما تنص عليه المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والمسند له بموجب المرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012
المادة (58) : المدة المالية ( السنة المالية ) :
1-58 : تكون المدة المالية (السنة المالية) للاتحاد الكويتي لألعاب القوى عاماً واحداً وتبدأ بتاريخ 1 أبريل وتنتهي بتاريخ 31 مارس .
2-58 : تتم إدارة عائد ومصاريف الاتحاد الكويتي لألعاب القوى بطريقة تعادل فيها المدة المالية (السنة المالية ) يجب أن تكون الواجبات الرئيسية للاتحاد الكويتي لألعاب القوى في المستقبل من خلال إيجاد احتياطات .
3-58 : يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي لألعاب القوى وتوابعها حتى
31 مارس .
المادة (59) : الإيرادات :
1-59 : تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي لألعاب القوى تحديداً من :
أ - الاشتراكات السنوية للأعضاء .
ب- المعونة المالية من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ج - الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق المخولة للاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
د - الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المخولة بذلك .
هـ- استثمار منشآت الاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
و - الاشتراكات والإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي لألعاب القوى لتحقيقها .
المادة (60) : المصروفات :
1-60 : يتحمل الاتحاد الكويتي لألعاب القوى .
أ - المصروفات المنصوص عليها في الميزانية .
ب - المصروفات الأخرى المعتمدة من قبل الجمعية العمومية والنفقات التي توجب على مجلس الإدارة أن يتحملها ضمن إطار سلطته .
ج - المصروفات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي لألعاب القوى لتحقيقها .
المادة (61) : مدققو الحسابات المستقلين :
1-61 : يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات التي يقرها مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريراً إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد . يتم تعيين المدققين لأربع سنوات من الممكن تجديد هذا التعيين .
المادة (61) : اشتراكات العضوية :
1-61 : تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (1) يناير ، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي تم قبولهم بها .
2-61 : تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل مجلس الإدارة . الاشتراك يكون متساوياً لكل عضو .
المادة (62) : الرسوم :
1-62 : يجوز أن يطلب الاتحاد الكويتي لألعاب القوى تسديد رسماً من قبل أعضائه عن المباريات والمسابقات .
المادة (63) : الحقوق :
1-63 : يكون كل من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى وأعضائه المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى تأتي ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان . تشمل تلك الحقوق - من بين أمور أخرى - كل نوع من أنواع الحقوق المالية والتسجيل السمعي والبصري وعبر الراديو وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن قانون النسخ .
2-63 : يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها حصرياً أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف ثالث .
المادة (64) : التفويض :
1-64 : يكون الاتحاد الكويتي لألعاب القوى وأعضاؤه مسؤولين حصرياً عن تفويض توزيع نقل الصورة والصوت والبيانات الأخرى الخاصة بمباريات ومنافسات لعبة ألعاب القوى حسب نطاق اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون الزمان ، المكان ، والمجالات التقنية والقانونية .
المادة (65) : المباريات والمسابقات الدولية :
1-65 : يعطي الاتحاد الدولي لألعاب القوى وحدة التفويض من أجل تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحادات "الكويت اليوم العدد 1137 السنة التاسعة والخمسون - 56 الأهلية وبين الروابط و/ أو فرق الأندية . لا تقام أية مباراة أو مسابقة من دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لألعاب القوى بالإضافة إلى ذلك يجوز طلب هذا الإذن من الاتحاد القاري المعني طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى .
المادة (66) : الموافقة :
1-66 : لا يمكن أن تنتسب الأندية أو أي مجموعة من الأندية منتسبة للاتحاد الكويتي لألعاب القوى إلى اتحاد آخر في نفس اللعبة أو المشاركة في مسابقات على أراضي اتحاد آخر من دون تفويض من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى والاتحاد المعني والاتحاد الدولي لألعاب القوى إلا في حالات استثنائية
المادة (67) : اللجنة الانتقالية :
1-67 : في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة تقوم اللجنة الأولمبية الكويتية بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعيين لجنة انتقالية خماسية ، ويجب أن تقوم هذه اللجنة بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ تشكيلها ل يكمل الفترة القانونية للمجلس السابق ما لم تكن المدة المتبقية أقل من ستة أشهر .
المادة (68) : أحداث غير متوقعة والظرف القاهر :
1-68 : يكون لمجلس الإدارة القرار النهائي في أية شؤون غير مذكورة في النظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة .
المادة (69) : الحل :
1-69 : أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي لألعاب القوى يتطلب غالبية ثلثي كل أعضاء الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ( أو أية غالبية أخرى كما هو منصوص في التشريع الوطني المعتمد ) والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة خصيصاً لهذا الغرض .
2-69 : إذا تم حل الاتحاد الكويتي لألعاب القوى فإن أصوله يجب أن تنقل إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ بهذه الأصول كأمانة حتى يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ، مع ذلك يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختيار مستلم أخر للأصول على أساس أغلبية الثلثين .
المادة (70) : النفاذ :
1-70 : اعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الكويت بتاريخ واعتباره نافذا من تاريخه.