36-عمر عقله صياد العنزي
37-فاضل علي ثامر الفضلي
38-فالح محمد مرزوق العازمي
39-فايزة دعسان حسين الصقري
40-فهاد مبارك فهيد العجمي
41-فهد علي ثامر الفضلي
42-فهد نواف فالح المسيلم
43-فهيد محمد معيض العازمي
44-فواز خالد خليل العنزي
45-فواز راند داوي الفضلي
46-محسن ذعار محماس العتيبي
47-محمد إبراهيم مطر الحردان
48-محمد جاسم محمد الفضلي
49-محمد حمد محمد بديح السهلي
50-محمد خالد عبد الله السهلي
51-محمد درويش عبد السلام الصقر
52-محمد ذعار محماس العتيبي
53-محمد راشد أحمد الحقان
54- محمد سعد هبر الفضلي
55- محمد عبد الله سعد الفضلي
56- محمد فهد هذال الصواغ العازمي
57- محمد مبارك محمد العازمي
58- مساعد زيد محمد الصرعاوي
59- مشاري سليمان عقله العنزي
60- مشاري شايم هزاع العنزي
61-منصور عبد الهادي مسفر الشعلان
62 – هاشم علي سيد هاشم السيد هاشم
63- هزاع عقله صياد العنزي
64 – هنا أحمد حمد بوجروه
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضا تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضا العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي .
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (33) لسنة 2019
بتوقيع جزا اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
– القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
– محضر ضبط المخالفة رقم (3054) المحرر بتاريخ 2019/3/10 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الاتية :
التعدي على أملاك الدولة وذلك بوضع جنيزير مولد كهربا لتشغيل وإمداد المصنع بالكهربا على مسافة 10 م2 بالإضافة إلى الزيت والديزل الخاص بالمولد.
– توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (419/2019/10) المنعقد بتاريخ 2019/5/29 .
– وبنا علـى مـا عرضـه السـيد/ نائـب المـدير العـام للمواصفـات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة شركة / جلوبل العالمية للتجارة العامة المخصص لهم القسيمة رقم (B30) قطعة 31 الكائنة بمنطقة مينا عبد الله بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 2019/7/16 م