إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 311 لسنة 2019 بشأن ايقاف دار / بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / بليه سعيد مهدى العجمى عن نشاط الاشراف لمدة ستة اشهر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1466 · 12 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

311 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (311 GM/2019)

بشأن إيقاف دار / بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / بليه سعيد مهدي العجمي عن نشاط الإشراف لمدة ستة أشهر

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2018/64) المؤرخ في 2018/2/15 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00015-2019) بتاريخ 2019/9/19.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/20) المنعقد بتاريخ 2019/9/17 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (6) أشهر عن نشاط الإشراف.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/20) المؤرخ في 2019/9/17 بالموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف على دار / بليه المسفر للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / بليه سعيد مهدي العجمي لمدة (ستة أشهر) وذلك عن نشاط الإشراف.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 7 أكتوبر 2019 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 174/1 – ر/2019

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية المنعقدة بتاريخ 2019/9/9.

وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية المؤرخ 2019/9/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصرافة الدولية:

1) زيادة الاحتياطي القانوني من 1,228,460 دينار كويتي إلى 1,257,062 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

2) إعادة تعيين كلاً من السيد عبد الحسين محمد سعيد الرشيد من مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان – محاسبون عالميون، والسيدة هند عبد الله السريع من مكتب هند عبد الله السريع وشركاؤها – كمراقبين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2019/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 1 صفر 1441 هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي