إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 419 لسنة 2021 بشأن قيد مكتب/ مكتب مركز العمارة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ ثامر عبد الله نهار العنزي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1561 · 20 نوفمبر 2021

رقم التشريع وسنته

419 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (419 /GM/2021)

بشأن قيد مكتب / مكتب مركز العمارة

للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / ثامر عبد الله نهار العنزي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00025-2021) بتاريخ 2021/11/8.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/17) المنعقدة بتاريخ 2021/11/3 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/17) المنعقدة في 2021/11/3 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / مكتب مركز العمارة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / ثامر عبد الله نهار العنزي [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة الفروانية منطقة الرقعي - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (114) - الدور الثاني - مكتب رقم (3+4)

- على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 16 نوفمبر 2021 م

القرار الإداري رقم 2021/427

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2018/249) المؤرخ في 2018/6/8 بشأن تأهيل المكتب إلى دار استشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00027-2021) بتاريخ 21/11/15 بشأن تخفيض العقوبة على دار التراث.

قرر

مادة أولى

أوصت لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالموافقة على تخفيف العقوبة على دار / التراث للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد إبراهيم صالح الشايع من الإيقاف مؤقتاً لمدة ستة أشهر إلى إنذار.

- وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم .(2021/123)

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 18 نوفمبر2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي