قرار رقم 320 لسنة 2014 — الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة — بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذووهم بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي.
قراررقم 320 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
320 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة
🔍
قرار رقم 320 لسنة 2014 — الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة — بشأن شروط وضوابط صرف المنحة الإسكانية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذووهم بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي.1 / 6