قرار رقم 4405 لسنة 2019 — الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة — بشأن بروتوكول التعاون بشأن الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة وبنك الائتمان الكويتي.
قراررقم 4405 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
4405 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة
🔍
قرار رقم 4405 لسنة 2019 — الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة — بشأن بروتوكول التعاون بشأن الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة وبنك الائتمان الكويتي.1 / 6