قرار إداري رقم (223) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته
قرار إداري رقم (223) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
المدير العام – رئيس مجلس الإدارة:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته، – وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2016 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، – وعلى القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– وعلى محضري اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقدين بتاريخ 2018/10/31 و2018/12/5.
– وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2019/3/4.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تستبدل نصوص المواد أرقام 1 و5 و6 و14 و17 و20 و22 و26 و31 من القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالنصوص التالية:
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– الوزير المختص: هو كل وزير يعهد إليه خلال سريان هذه اللائحة برئاسة المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الهيئة: الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
– الجهات الحكومية ذات الصلة: كافة الجهات والمؤسسات المناط بها تنفيذ أحكام هذا القانون.
– الجهات المعنية:
1– جميع المدارس والحضانات والمؤسسات التأهيلية والمراكز التأهيلية في القطاعين الحكومي والأهلي وجمعيات النفع العام المرخصة والمعتمدة التي تقدم خدمات تعليمية أو تأهيلية أو حصص علاجية تعليمية فردية لذوي الإعاقة وفقا لنوع الإعاقة وشروط السن المنظمة لذلك.
2– الشركات والمؤسسات الموردة للأجهزة التعويضية.
– القطاع المختص: قطاع الشئون الإدارية والمالية – قطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية – قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية.
– ذو الإعاقة: كل شخص ذو إعاقة لديه شهادة إثبات إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة تمكنه من الحصول على الدعم المنصوص عليه في القانون مع عدم الإخلال بما جاء بنص المادتين رقمي (2، 3) من القانون رقم (8) لسنة 2010 وتعديلاته.
– المكلف بالرعاية: أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة – من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسباً لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للضوابط والشروط المعمول بها على ألا يقل سنه عن واحد وعشرين (21) سنة ولا يزيد على 65 سنة عند تكليفه بالرعاية.
– المشرف: الشخص الذي يعين من قبل الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة، ويكون له حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية، واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
– مقدم الطلب: الشخص ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا بتقديم الطلب.
– المفوض: الشخص الذي يتم تفويضه رسمياً من قبل مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الدعم المقدم وفقا لما جاء بالقانون.
– التعهد: إقرار من الشخص ذو الإعاقة أو الولي أو الوصي إذا كان مقدم الطلب لم يبلغ واحد وعشرون عاماً أو أن إعاقته تحول دون ذلك، على أن يلتزم فيه بالأحكام المنظمة للدعم.
– الدعم: المبالغ النقدية أو المزايا العينية المقدمة للشخص ذي الإعاقة أو الأشخاص الذي يرد بشأنهم نص وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته.
– بطاقة الإعاقة: مستند رسمي يصدر عن الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة يثبت نوع ودرجة الإعاقة للشخص ذي الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية المختصة بذلك.
المادة 5
يُصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الواحد والعشرين عاماً بناءً على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة وذلك على النحو التالي:
•الشخص ذو الإعاقة الشديدة " 277 دينار ".
•الشخص ذو الإعاقة المتوسطة " 225 دينار ".
•الشخص ذو الإعاقة البسيطة " 185 دينار ".
ويستمر صرف هذا المخصص الشهري حتى سن الثامنة والعشرين شريطة استمراره بالدراسة ويوقف صرف هذا المخصص الشهري في حالة تجاوز هذا السن وفي حالة شفاءه من الإعاقة بناءً على شهادة من اللجنة الفنية المختصة على أن تتوافر فيه الشروط والضوابط التالية:
1– الشروط الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة.
2– ألا يكون ذو الإعاقة نزيلاً بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيما بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.
3– شهادة من وزارة العدل في حالة طلاق والدي ذي الإعاقة تفيد شموله بحكم الحضانة أو النفقة على أن يكون الحكم نهائيا.
4– كتاب من الهيئة العامة لشئون القصر يفيد بأن ذي الإعاقة مقيداً لديهم وذلك في حالة وفاة الأب، مع إرفاق صورة من حكم الوصاية وصورة من شهادة الوفاة وصورة من حصر الوراثة.
5– شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد عدم تقاضي ذي الإعاقة الذي يزيد عمره عن ثمانية عشر سنة معاش إعاقة.
6– تكون الأولوية في فتح الملف لمن لديه شهادة مكلف برعاية ذي إعاقة يثبت فيها أنه المكلف فعلياً برعاية ذي الإعاقة، وأن ذي الإعاقة يقيم معه إقامة دائمة، ويزود الهيئة بالمستندات المطلوبة.
7– فتح حساب خاص باسم الشخص ذو الإعاقة يودع فيه المخصص الشهري.
8– لا يحق للشخص ذي الإعاقة أو من ينوب عنه مطالبة الهيئة بصرف جميع المزايا العينية والمادية المشار إليها بالقانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته، ما لم يتقدم بطلب فتح الملف، ويتم الصرف من الشهر التالي من بعد تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات وموافقة اللجنة الفنية المختصة. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال مطالبة الهيئة بصرف تلك المزايا بأثر رجعي.
المادة 6
يصرف مخصص شهري قدره (300 دينار كويتي) للمرأة التي ترعى شخصا ذا إعاقة شديدة أو أكثر من معاق من ذوي الإعاقات الشديدة، ولا تعمل في حال توافر الشروط التالية:
1– أن يكون الشخص محل الرعاية ذي إعاقة شديدة وتتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.
2– ألا يقل سن المرأة التي ترعى معاقا عن واحد وعشرين سنة في تاريخ تقديم الطلب ولا يزيد عن 65 سنة في تاريخ تقديم الطلب ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك.
3– شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة لا تعمل لدى أي من جهات الدولة أو القطاع الخاص ولا تتقاضى معاشا تقاعديا.
4– شهادة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت أنها لا تحصل على دعم عمالة.
5– ألا يكون ذو الإعاقة من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو مقيما بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.
6– تقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصا ذا إعاقة شديدة من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد قدرتها على رعاية ذي الإعاقة.
7– شهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الإعاقة والمرأة التي ترعاه.
8– شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمها.
9– شهادة رسمية من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بأن من ترعى ذي الإعاقة ليس لها أي نشاط مالي أو تجاري.
10– أن يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة أن المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة وتقيم معه في ذات العنوان وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
11– أن يتمّ إحضار إقرار من المرأة التي ترعى المعاق يفيد بأنها لا تقيم خارج البلاد مدة تزيد عن شهر متصل أو منفصل خلال العام الواحد، ما لم تكن مرافقة لذي الإعاقة بالخارج وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المرأة التي ترعى معاقا.
يستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة. ويوقف صرف هذا المخصص إذا تم الشفاء من الإعاقة أو الوفاة أو عند تخفيض درجة الإعاقة بناءً على شهادة من اللجنة الفنية المختصة، أو ثبوت عدم رعاية المرأة لذي الإعاقة.
المادة (14)
يستحق المؤمّن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يعادل 100 % من المرتّب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ ألفين وسبعمائة وخمسين دينار (2750 د.ك). ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة على أن تتوافر الشروط التالية:
1– الشروط الواردة بالمادة رقم (4) من اللائحة.
2– أن تبلغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش على الأقل عشرين سنة للذكور وخمس عشرة سنة للإناث.
3– أن تكون شهادة الإعاقة دائمة (شديدة أو متوسطة).
4– أن يكون المكلّف بالرعاية قادراً على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
5– في حالة أنّ المكلف بالرعاية هو الزوج أو الزوجة فإنه يجب أن يكون قد مضى على الزواج سنتين متّصلتين في تاريخ انتهاء الخدمة.
6– أن يتمّ تقديم إقرار رسمي من ذي الإعاقة أو وليّه أو وصيّه أو القيّم عليه بحسب الأحوال، يفيد بأنّ الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحدّدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
7 – أن تثبت رعاية المكلف بالرعاية لذي الإعاقة لمدة لا تقل عن سنة كاملة من بداية التكليف.
8– أن يتمّ تقديم شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفيد بأن المكلف برعاية ذي الإعاقة يقيم معه في محل إقامة مشتركة.
9– أن يتمّ إحضار حكم بات في الوصاية أو الحجر على الشخص ذي الإعاقة إذا كان الأب متوفيا وكان ذي الإعاقة أقل من 21 سنة أو كانت الإعاقة ذهنية وتجاوز سن الرشد.
10– ألا يكون ذو الإعاقة نزيلاً بمجمع دور الرعاية الاجتماعية.
11– أن يتضمن البحث الاجتماعي ما يفيد عدم إقامة ذو الإعاقة إقامة دائمة بإحدى المستشفيات الحكومية.
12– أن يتمّ إحضار إقرار من المكلف برعاية ذي الإعاقة يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد عن شهر متصل أو منفصل خلال العام الواحد ما لم يكن مرافقا لذي الإعاقة بالخارج، وشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تبين حركة دخول وخروج المكلف بالرعاية.
13– أن يتمّ إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الخدمة السابقة ومدة الاشتراك في تأمين الباب الخامس مع تحديد الوضع من حيث ضم مدة الخدمة للمتقاعد.
14– أن يتمّ إحضار نسخة من عقد الزواج (للزوج فقط) إذا كان ذا الإعاقة متزوجا بالإضافة إلى شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج.
ولا يستحق المعاش التقاعدي لأكثر من شخص واحد عن نفس المعاق ما لم تكن الرعاية قد انتقلت من المكلف السابق إلى غيره لأحد الأسباب التالية:
– الوفاة.
– العجز الصحي الدائم الذي يحول دون القيام بشئون الرعاية.
– الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو المكلف برعاية الأخر.
– تغيير المكلف بالرعاية بموجب حكم من المحكمة.
المادة 17
يستحق الشخص ذو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة صرف البدل النقدي للخادم أو السائق بواقع 150 د.ك للإعاقة الشديدة وبواقع 100 د.ك للإعاقة المتوسطة وذلك وفقاً للشروط التالية:
– 1–الشروط الواردة بالمادة (4) من هذه اللائحة.
– 2–تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة التابعة للهيئة تفيد بأن الشخص ذو الإعاقة في حاجة فعلية لسائق أو خادم شريطة أن تكون درجة الإعاقة متوسطة أو شديدة.
– 3–ألا يكون ذي الإعاقة نزيلا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام أو مقيما بإحدى المستشفيات الحكومية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بناء على رأي إدارة المستشفى الذي يعالج فيه.
– 4–تقديم نسخة من جواز سفر وإقامة الخادم أو السائق سارية المفعول على أن تكون مطابقة لعنوان سكن ذي الإعاقة.
– 5–تقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج في حال إذا كانت الإقامة مسجلة باسم زوج ذي الإعاقة.
6– نسخة من البطاقة المدنية لذي الإعاقة ولولي أمره أو المكلف برعايته.
ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
المادة (20)
للموظفة أو الموظف الذي يرعى ولدا أو زوجاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، الحق فيما يلي:
أولاً: – في حالة العلاج داخل دولة الكويت: –
1– إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج، وبعد موافقة اللجنة.
2– يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج.
ثانياً: – العلاج خارج المستشفى: –
1– عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة، على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي.
2– في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى تنطبق على المرافق قانون ونظام الخدمة المدنية بالنسبة للإجازات.
ثالثاً: – مرافقة الشخص ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت
1– إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة.
2– إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسسات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج، وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة، ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج، ولا يخصم ذلك من رصيد إجازاته.
وفي جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف برعاية ذي الإعاقة للعلاج داخل أو خارج الكويت بمرتب كامل، ولا تدخل في حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان متصلتان) التي تمنح وفقا للمادة 52 من نظام الخدمة المدنية، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
المادة (22):
يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة صرف الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقاً للشروط التالية:
1. الشروط الواردة بالمادة (4) من اللائحة.
2. أن تكون نوع ودرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي وفقاً لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
3. أن يكون هناك تقريراً طبياً معتمداً من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحاً به مواصفات وقياسات الأجهزة الطبية اللازمة وملحقاتها لذوي الإعاقة.
4. عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية أخرى.
5. أن تتم كافة إجراءات التعاقد والشراء لتلك الأجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وطبقا للمواصفات حسب تقرير اللجنة الفنية المختصة.
6. لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية.
7. تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقا للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا للضوابط والمدد التالية:
– الكراسي المتحركة: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة فوق سن 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة تحت 16 سنة.
– السماعات الطبية: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة فوق سن 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة تحت 16 سنة.
المادة 26
تتكفل الهيئة بسداد كافة الرسوم الدراسية المعتمدة للمدارس الخاصة والمراكز والحضانات والجمعيات الأهلية والمؤسسات التأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة وفقاً للقرارات الصادرة من اللجنة الفنية المختصة في هذا الشأن وذلك نيابة عن ولي أمر الطالب ذي الإعاقة على أن تتوافر الضوابط والشروط التالية:
أ – وجود اتفاق مبرم بين الهيئة وتلك الجهات المعنية المشار إليها في هذا الشأن.
ب– عدم إمكانية تقديم الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية على نحو يكفل لهم الحصول على خدمات تعليمية تتناسب مع نوع ودرجة إعاقاتهم.
وتحتفظ الهيئة بحقها في مراجعة الرسوم الدراسية بصفة دورية.
ويتم سداد الرسوم الدراسية على دفعات مالية وفقاً لما يلي:
– الدفعة الأولى تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر سبتمبر من كل عام دراسي.
– الدفعة الثانية تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر ديسمبر من كل عام دراسي.
– الدفعة الثالثة تمثل 30% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر مارس من كل عام دراسي.
– الدفعة الرابعة تمثل 10% من إجمالي قيمة الدعم تسدد بدءا من شهر مايو من كل عام دراسي.
ويتم صرف ما تبقى من مستحقات للجهات المعنية في إطار تسويات بدءا من شهر مايو من كل عام دراسي
المادة 31 تختص اللجنة الفنية بما يلي:
1– العمل على تفعيل المواد (8، 24، 29، 34، 38، 39، 41، 44، 45) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه وجميع المواد المعنية بعملها.
2– إبداء الرأي الفني في كل ما يحال إليها من قبل المدير العام أو مجلس الإدارة.
3– إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بعملها.
4– تقديم المقترحات والدراسات التي تخدم مصلحة ذوي الإعاقة، ورفعها لمجلس الإدارة.
5– رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة.
6– تنفيذ السياسة العامة للهيئة لدعم وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية.
7– اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية المتخصصة.
8– إصدار شهادات إثبات الإعاقة مبيناً بها نوع ودرجة الإعاقة.
9– إعادة فحص حالات ذوي الإعاقة بصفة دورية متى اقتضى الأمر ذلك عن طريق اللجان الطبية المختصة.
10– إيقاف صرف المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 في حالة الشفاء من الإعاقة أو عدم اندراج الحالة تحت مفهوم الإعاقة.
11– التنسيق مع قطاع الشئون الإدارية والمالية في حالة تغيّر نوع ودرجة الإعاقة وما يمكن أن يترتّب عنه من تغيير بشأن المخصّصات المالية.
مادة ثانية
تلغى المادة 28 من القرار رقم 210 لسنة 2017 المشار إليه.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.
المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة د/ شفيقة عبد الرسول العوضي صدر في: 20 رجب 1440هـ الموافق: 27 مارس 2019 م