بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ۲۸۳ / ١٩٩٦
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين ۷ ، ۱۰ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/۳/۱۹ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة دولا ركو لاعمال الصيرفة المؤرخ ١٩٩٦/۱۲/۲٥ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لاعمال الصيرفة :
- زيادة رأس مال الشركة من -/ ۸۰۰,۰۰۰ دينار كويتي إلى -/ ۹٥۰,۰۰۰ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ۲۰ شعبان ١٤١۷ هـ
الموافق : ۳۰ ديسمبر ١٩٩٦م