إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/283 لسنة 1996 بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة بتعديل بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة

رقم التشريع وسنته

283 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ۲۸۳ / ١٩٩٦

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين ۷ ، ۱۰ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/۳/۱۹ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة دولا ركو لاعمال الصيرفة المؤرخ ١٩٩٦/۱۲/۲٥ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لاعمال الصيرفة :

- زيادة رأس مال الشركة من -/ ۸۰۰,۰۰۰ دينار كويتي إلى -/ ۹٥۰,۰۰۰ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ۲۰ شعبان ١٤١۷ هـ

الموافق : ۳۰ ديسمبر ١٩٩٦م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي