إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 32 لسنة 2019 بشأن تنفيذ حكم قضائي نهائي بات

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (32) لسنة 2019

بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (وفاق)

وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

- وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 221-2018 الصادر بتاريخ 2018/1/16.

- وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد/مسفر فهد مسفر العجمي باسم موقع وفاق بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

محمد عبد الحسن العواش

صدر في: 2019/10/29 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (415) لسنة 2019

بشأن القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعملة في السيارات وضمان تركيب وإصلاح الأعمال

الميكانيكية والكهربائية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

المادة (1)

تسري أحكام هذا القرار بشأن تنظيم ضمان ورش الإصلاح – الكراجات- لتركيب قطع الغيار الجديدة والمستعملة التي يتم تركيبها أو تجهيز المركبات بها على النحو الوارد تفصيلاً في المواد التالية.

المادة (2)

مع مراعاة مدد الضمان المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو اللوائح أو المواصفات القياسية أو اتفاق الطرفين على مدة أطول، لا تقل مدة ضمان الصيانة أو الإصلاح أو تركيب قطع الغيار الجديدة عن 30 يوماً وقطع الغيار المستعملة عن 15 يوماً تبدأ من التاريخ المبين بفاتورة ورشة الإصلاح مع مراعاة المواد التالية.

المادة (3)

لا تقل مدة ضمان الماكينة المعاد إصلاحها -الخفتة- عن 90 يوماً والماكينة المستعملة عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ تركيبها المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المادة (4)

لا تقل مدة ضمان ناقل الحركة -الجير- المعاد إصلاحه -الخفت- عن 90 يوماً وناقل الحركة المستعمل عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ تركيبه المبين بفاتورة ورشة الإصلاح، ويستثنى من ذلك سيارات السباق فلا تقل مدة الضمان بشأنها في جميع الأحوال عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ التركيب المبين بفاتورة ورشة الإصلاح.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي