دولة الكويت
محكمة الاستئناف
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
الدائرة : الخامسة تجاري مدني حكومة
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ ٢٧ شوال ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/١٧ م
برئاسة الأستاذ المستشار / مهلهل عبد العزيز الخالد وكيل المحكمة
وعضوية الأستاذين
المستشار / أسامه ربيع محمد
و المستشار / المعتصم سيد الجوهري
وحضور الأستاذ/ نادر محمد جلال
أمين سر الجلسة
۲۰۲ تجاري مدني حكومة / ٥
في الاستئناف المقيد برقم:
المرفوع من
ضد
- الممثل القانوني لبنك الخليج "ش.م.ك" بصفته
٢ - شركة الاتصالات المتنقلة
- شركة الرثعان الالكترونية
- شركة سياتل دزاين للتجارة
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية، ومطالعة الأوراق، والمداولة: حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف، والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن، وإذ توجزها في أن المستأنف أقام على المستأنف ضدهم التظلم رقم ۲۰۸۱ لسنه ۲۰۲۲ تظلمات / ۱٤ بموجب صحيفة موقعة من محام أو دعت إدارة كتاب المحكمة في ۲۰۲۲/٦/٧ أعلنت قانوناً طلب في ختامها بإلغاء الأوامر الصادرة بمنعه من السفر ارقام ١٥٦٣٥ والصادر بتاريخ ۲۰۲۲/٥/١٦ والمودع بملف التنفيذ رقم ٢١٢٨٦٥٧٨٠ العاصمة، - ١٥٥٩٣ والصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۵/۱۲ والمودع بملف التنفيذ رقم ۲۱۲۸۲۹۷۳۰ العاصمة ، - ١٥٥٨٨ والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ والمودع بملف التنفيذ رقم ٢١٢٨٦٥٧٣٠ العاصمة - ١٣٨٦٢ والصادر بتاريخ ۲۰۲٢/٤/٢١ والمودع بملف التنفيذ رقم ٢١٠٥٩٦٢٧٠ العاصمة - ٥١٧٥ والصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۱۳ والمودع بملف التنفيذ رقم ۲۱۱۴۹۲۹۷۰ العاصمة - ۹۷۳٦ والصادر بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٣ والمودع بملف التنفيذ رقم ۲۰۱۱۳۹۸۰۰ الاحمدي واعتبارها كان لم يكن وما يترتب عليها من اثار، وإلزام المستأنف ضدهم المصاريف والاتعاب الفعلية. وقالت بياناً لذلك أن المستأنف ضده الأول بصفته استصدر قبله الأوامر الثلاثة الأولي بمنعه من السفر السالفة وفاء لمبالغ واحد واربعون الف وسبعمائة واحدي عشر دينار كويتي وخمسمائة فلس، ومبلغ ثلاثة عشر الف ومائتي وثمانون دينار كويتي، ومبلغ الفين وثمانمائة وواحد وستون دينار وثمانمائة فلس، وأن المستأنف ضدها الثانية استصدرت قبله
الأمر الرابع بمنعه من السفر السالف وفاء لمبلغ الف ومائتي ثمانيــة وستون دينار ومائتي ثلاثة وثلاثون فلس، وأن المستأنف ضدها الثالثة استصدرت قبله الأمر الخامس بمنعه من السفر السالف وفاء لمبلغ الف وخمسمائة وستة وعشرون دينار وثلاثمائة وثمانون فلس وأن المستأنف ضدها الرابعة استصدرت قبله الأمر السادس بمنعه من السفر السالف وفاء لمبلغ أربعة الاف وخمسمائة وخمسة دينار وخمسمائة فلس، وحيث ان الأوامر الصادرة بمنعه من السفر لم يعلن به خلال أسبوعين على نحو ما اوجب الشارع بما يعتبر باطلا، وانه لا يتوافر في حقه شروط استصدار أومر المنع من السفر اذ ان المستأنف ضدهم من الأول بصفته حتي الرابعة لم يقدموا الدليل علي الظن بفراره بالدين او انه قادر علي الوفاء بالدين، وانه كويتي الجنسية ومتقدم للالتحاق بالجيش الكويتي، لا يخشى فراره بالدين، فأقام التظلم. وحضر المستأنف بوكيل، وقدم صورة من عقد زواجه، صورة من جواز سفر ولدي المستأنف صور من برنت من ملفات التنفيذ بسداد المستأنف مبالغ مالية، صورة من شهادة مديونية بحصول المستأنف علي قروض من البنك المستأنف ضده الأول بصفته، صورة من كشف حساب المستأنف بحجز مبلغ الفين ومائة وستة وتسعون دينار لدي البنك المذكور، صورة من برنت بأوامر المنع من السفر سالفة البيان، صورة من فحص اللياقة للمستأنف بالجيش صورة من شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفترات اشتراك المستأنف، صورة من شهادة من وزارة التجارة والصناعة بعدم ملكية المستأنف أي رخص فردية وليس مديرا او شريكا في رخص الشركات، وصورة من شهادة من إدارة التسجيل العقاري بعدم ملكية المستأنف لاي عقار ، صورة من شهادة بان المستأنف يلعب بالفريق الأول لكرة اليد بنادي كاظمة، وقدم ثلاث مذكرات بدفاعه صمم فيها علي طلباته، وحضر المستأنف ضده الاول بصفته بوكيل وقدم مذكرتين بدفاعه طلب فيهم برفض التظلم وتأييد الأوامر المتظلم منه، وحضرت المستأنف ضدها الثالثة بوكيل وقدم مذكرة بدفاعها طلبت فيها برفض التظلم وتأييد الأوامر المتظلم منه، وحضرت المستأنف ضدها الرابعة بوكيل. وبجلسة ۲۰۲۲/۱۱/۲۳ حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الاوامر المتظلم منها والزمت المتظلم المصروفات ومائة دينارا مقابل اتعاب المحاماة الفعلية. وقد جاء بالأسباب ان المستأنف مدين للمستأنف ضدهم بدين محقق الوجود وحال الأداء ولم يثبت ان المستأنف اوفي به او بجزء منه، ولم تقدم كفالة مصرفية بقيمته او كفيلا مقتدرا بما تكون معه مبررات الأوامر الصادر بمنعه من السفر مازالت قائمة. وحيث إن المستأنف لم يرتض ذلك القضاء فأقام الاستئناف الراهن بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت إدارة كتاب المحكمة في ۲۰۲۲/۱۲/۲۰ أعلنت قانوناً طلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء أوامر المنع من السفر المتظلم منها واعتبارها كان لم تكن وما يترتب عليه من اثار، وإلزام المستأنف ضدهم المصروفات و مبلغ الف دينار مقابل الاتعاب الفعلية عن درجتي التقاضي لأسباب حاصلها فضلا عن الأثر الناقل للاستئناف ان الحكم المستأنف خالف القانون وأخطا في تطبيقه اذ ان المستأنف ضدهم لم يقدموا الدليل علي انه يتوافر في حقه شروط استصدار امر المنع من السفر ، اذ انه كويتي الجنسية والتحق بالعمل في الجيش الكويتي، ولدية اسرة واولاد يقيمون ويدرسون في البلاد، وانه سدد جزء من المديونيات التي عليه للمستأنف ضدهم، ولا يخشى فراره بالدين، وانه ليس قادرا علي الوفاء بالدين، وان الاوامر الصادرة بمنعه من السفر مخالفة للدستور وللشريعة الإسلامية الغراء ولم يتم اعلانه بها خلال أسبوعين على نحو ما أوجب الشارع بما يعتبر باطلا،
وحيث إن الاستئناف نظر على النحو المبين بمحاضر جلسات حيث حضر المستأنف بوكيل وقدم صور من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة، وصور من برنتات أوامر المنع من السفر الصادرة بمنع المستأنف من السفر، ، وحضر المستأنف ضده الأول بوكيل وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وحضر المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بوكيل وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وحضر مدير الشركة المستأنف ضدها الرابعة والمحكمة قررت النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع بالإيداع، وخلال الاجل المضروب لم يقدم أيا من
الخصوم ثمة مذكرات. وحيث إن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية. ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن تمسك المستأنف بدفاعه أمام محكمة أول درجة ببطلان أوامر المنع من السفر المتظلم منها لعدم قيام المستأنف ضدهم بإعلانه بهم خلال أسبوعين من تاريخ صدورها وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لا حاجة بالحكم إلى الرد على دفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ۲۹۷ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٣٦ لسنه ۲۰۰۲ على أنه " ويجب إعلان أمر منع السفر لمن صدر ضده الأمر خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ۲۹۳ " مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص - ولئن كان المشرع قد رأى النص في تلك المادة على ضرورة إعلان أمر منع السفر إلى الصادر ضده الأمر في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره لإتاحة الفرصة للتظلم منه في وقت متسع قبل سفره أو للتسوية مع الدائن لأن إجراءات المنع من السفر تتم في غيبة المدين ولا يعلم من أمرها شيئاً وقد يفاجا عند سفره بوجود هذا المنع الذي يحول بينه وبين السفر ومع ما يترتب على ذلك من أضرار، إلا أن المشرع لم يقرر جزاء السقوط أو بطلان أوامر المنع من السفر إذا لم يقم الدائن بإعلانها للصادر ضده خلال تلك المدة ومن ثم فلا وجه لما تتحدى به المستأنف في هذا الخصوص لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز، إذ انه لو أراد المشرع ترتيب هذا الجزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء المتقدم لأفصح عن مراده صراحة بإيراده ضمن أسباب سقوط أمر منع السفر الواردة تفصيلاً بالمادة ۲۹۸ من قانون المرافعات او لنص علي البطلان صراحة، ومن ثم يكون هذا الدفاع ظاهر الفساد فاقداً لسنده القانوني الصحيح ويكون النعي على غير أساس. وحيث أنه من المقرر أنه يشترط لصدور الأمر بالمنع من السفر على ما نصت عليه المادة ۲۹۷ من قانون المرافعات أن يكون المدين قادراً على الوفاء وأن تقوم أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين ويقع على عاتق الدائن إثبات توافر هذين الشرطين، وأن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وتقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب مادام قد أقيم على أسباب تكفي لحمله ، أنه من المقرر ان مؤدى نص المادتين ۲۹۷ ۲۹۸ من قانون المرافعات أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتياً أن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء به وتقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق من ان المستأنف ضدهم طالبوا بمنع سفر المستأنف علي سند من صدور احكام قضائية بمديونيته بمبالغ مالية ... وان الثابت ان المستأنف ضدهم - الدائنين - الذين يقع عليهم عبء اثبات توافر شروط استصدار أمر المنع من السفر - لم يقدموا ما يفيد قدرة المستأنف علي الوفاء بقيمة المديونية، اذ ان الثابت من شهادة وزارة التجارة والصناعة عدم ملكية المستأنف أي رخص فردية وليس مديرا او شريكا في رخص الشركات، وان الثابت من شهادة إدارة التسجيل العقاري عدم ملكية المستأنف لاي عقار، كما ان
الأوراق قد خلت من وجود ثمة ما يدعو إلى الظن بفرار المستأنفة من الوفاء بالدين، اذ انه كويتي الجنسية وملتحق بالجيش الكويتي ولدية زوجة وولدين صغيرين، ومن ثم لا يخشي فراره، وكان امر المنع من السفر ليس عقوبة او وسيلة اكراه لمواجهة مطل المدين الغني ولما كانت الضرورة التي فرضت علي المشرع تقرير هذا الاستثناء انما تقدر بقدرها دون التوسع في تفسيرها او القياس عليها، وهو الأمر الذي تكون معه موجبات اصدار الامر بمنعه من السفر غير متوافرة في الأوراق، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر في قضائه بتأييد الأوامر الصادرة بمنع المستأنف من السفر فانه يكون قد خالف صحيح القانون بما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء الأوامر الصادرة بمنع المستأنف من السفر علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن مصروفات الاستئناف فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدهم عملاً بنص المادتين ۱/۱۱۹ ، ١/١٤۷ من قانون المرافعات شاملة مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي والتي ترى المحكمة تقديرها في ضوء ظروف الدعوى ودرجتي التقاضي وطلبات الخصوم بمبلغ ثلاثمائة دينار بالتساوي بين المستأنف ضدهم عملاً بنص المادة ۱۱۹ مكرر من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع التظلم بإلغاء الأوامر . بمنع المستأنف من السفر بمنعه من السفر ارقام.