مادة (16) :
يلتزم المبادر بالقيام بأعماله داخل مساحة الحاضنة المخصصة له وعدم استخدام المساحات الخارجية.
مادة (17) :
على المبادر تقديم تقرير مالي ربع سنوي مفصل عن المبيعات والأرباح.
مادة (18) :
علي المبادر وضع إعلانات أو لوحات كتابية في الحاضنة ويتحمل نفقة إزالتها حين انتهاء العقد
مادة (19) :
يقوم المشرف برفع توصياته الخاصة بالحاضنة للجنة الفنية ، ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لبنود هذه اللائحة والقرارات ذات العلاقة.
مادة (20) :
على مشرف الحاضنة رفع تقرير للجنة الفنية بطلب فسخ أو عدم تجديد العقد في الحالات التالية :-
-انتفاء أي من شروط الانتفاع الرئيسية الواردة في هذه اللائحة.
-إخلال المبادر بأنظمة الحاضنة وعدم التعاون مع الجهاز الإداري.
-عدم المحافظة على الشروط الصحية والبيئية.
-تكرار شكاوي المواطنين والجهاز الإداري.
-عدم تعاون المبادر مع مشرف الحاضنة والجهاز الإداري وعدم المشاركة في الفعاليات التسويقية او التنموية التي تنفذها الحاضنة.
-انتفاء الجدوى الاقتصادية للنشاط او المشروع.
-أي أسباب أخرى تصب في المصلحة العامة للحاضنة او المبادرين الآخرين المنتفعين من الحاضنة.
مادة (21) :
يحق للوزارة فسخ العقد الموقع مع المبادر أو إلغاءه إذا أخل المبادر (الطرف الثاني) بأي من بنود العقد أو عند عدم تحقيق الشروط الواردة في اللائحة.
مادة (22) :
عند إخلاء أحد المبادرين للمكان المخصص له أو فسخ عقده من قبل إدارة الحاضنة يتم اختيار المبادر الجديد من خلال النظر في الطلبات الموجودة وفي حال عدم وجود طلبات انتفاع يتم الإعلان عن وجود محل للانتفاع حسب الإجراءات المتبعة.
مادة (23) :
يتولى ابرام العقد عن الوزارة وكيل الوزارة ومن يفوضه بذلك كطرف أول ويكون المبادر الطرف الثاني وذلك بعد أخذ الموافقات من اللجنة المخصصة وتحديد النشاط في المحل.
مادة (24) :
تحرر (3) نسخ من العقود المبرمة مع المبادرين كالتالي:-
-نسخة للمبادر.
-نسخة تودع في الوزارة.
-نسخة تودع في مقر الحاضنة.
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (2022/181)
بتنفيذ حكم قضائي نهائي
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. الاحكام الصادرة في كل من الدعوي رقم (2018/1940 ت م ك ح /4) والاستئناف رقم (2021/917 ت م ح/1) والطعن بالتمييز رقم (2021/3977 تجاري/6) . كتاب السيد رئيس إدارة تنفيذ العاصمة رقم (11650) المؤرخ 2022/10/11 بطلب تنفيذ ما جاء بمنطوق هذا الحكم.
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير إدارة الشئون القانونية
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (2017/1) المنعقد في 2017/2/18 فيما يتعلق بسحب القسيمة رقم (237,235) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية قطعة (4) واحقية المدعية جوزاء خليفة الدريعي الشمري، في استغلال هذه القسيمة وتمكينها من الانتفاع بها.
(مادة ثانية)
تكليف كافة الوحدات الإدارية بالهيئة العامة للصناعة بالتعديل في سجلاتها وفي السجل الصناعي بالهيئة وإعادة تسجيل القسيمة رقم (237,235) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية قطعة (4) لتكون باسم/ جوزاء خليفة الدريعي الشمري.
(مادة ثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
المدير العام بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 15 نوفمبر 2022 م