إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص (52) لسنة 2022 بتنفيذ حكم قضائي نهائي

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1578 · 26 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (52) لسنة 2022 بتنفيذ حكم قضائي نهائي

قرار رقم هـ ع ص ( 52 ) لسنة 2022 بتنفيذ حكم قضائي نهائي المدير العام بالتكليف بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• حكم محكمة التمييز في التمييز رقم 2921 لسنه 2018 مدني /1 المؤرخ 2021/11/15 بالزام المستأنف بالقيام باتخاذ كافه الإجراءات اللازمة نحو نقل حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1796 الكائنة بمنطقة الري من السيد/ عبدالله راشد الحفيتي لصالح المستأنف ضدهم / ورثه جاذبه محمد بوشيه.

• كتاب السيد/ رئيس إدارة تنفيذ حولي رقم 123654 المؤرخ 2022/2/14 بطلب العمل على تنفيذ ما جاء بمنطوق حكم محكمة التمييز سالف البيان .

• وبناء على ما عرضه السيد/ مدير إدارة الشئون القانونية.

قرر (مادة أولى) تكليف كافة الوحدات الإدارية بالهيئة العامة للصناعة بالتعديل في سجلاتها وفي السجل الصناعي بالهيئة بتنفيذ الحكم سالف البيان بتحويل عقد القسيمة رقم (1796) الكائنة بمنطقة الري ليصبح باسم / ورثة جاذبه محمد بوشيه.

(مادة ثانية) على كافة الوحدات الإدارية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير العام بالتكليف م.عبدالله داود السهلي صدر في: 21 مارس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي