وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (4) لسنة 2024
بشأن الموافقة على التوقف النهائي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية
وبناء على طلب المقدم من الشركة بتاريخ 2024/02/01
وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (4) لسنة 2024 بتاريخ 2024/5/8
قرر ما يلي:
المادة الأولى
الموافقة على طلب الشركة بخصوص التوقف النهائي عن مزاولة النشاط الشركة أزال الوساطة التأمين.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 09 مايو 2024 م