قرار رقم هـ ع ص 43 لسنة 2020 بتنفيذ حكم قضائي نهائي (إلغاء قرار مجلس الإدارة بشأن ترخيص شركة أحمد الجسار وأولاده رقم 10707)
قرار رقم هـ ع ص (43) لسنة 2020 بتنفيذ حكم قضائي نهائي المدير العام بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الصادر في اجتماعه رقم 2018/1 بتاريخ 2018/2/15 بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 10707 العائد للسادة / شركة أحمد الجسار وأولاده وسحب القسيمة رقم 42 قطعه 3 بمنطقة أمغرة الصناعية المخصصة للترخيص المذكور.
• الحكم الصادر في الدعوى رقم 2019/1553 ت م ك ح /30 بتاريخ 2020/2/18 القاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة المذكور أعلاه مع ما يترتب على ذلك آثار.
• الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2020/1163 ت م ح/9 بتاريخ 2020/10/20 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
• كتاب السيد / رئيس إدارة تنفيذ العاصمة الوارد الى الهيئة بتاريخ 2021/1/17 بطلب تنفيذ ما جاء بمنطوق حكم أول درجة.
• قرار محكمة التمييز في الشق المستعجل بالطعن رقم 2020/3409 تجاري بتاريخ 2021/2/2 برفض طلب وقف نفاذ الحكم.
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير إدارة الشئون القانونية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى) -الغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الصادر في اجتماعه رقم 2018/1 المنعقد بتاريخ 2018/2/15 فيما يتعلق بإلغاء المشروع الصناعي المخصص للسادة / شركة أحمد الجسار وأولاده، الترخيص الصناعي رقم 10707 والقسيمة المخصصة للترخيص المذكور.
(مادة ثانية) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى كافة الوحدات الإدارية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام عبد الكريم تقي عبد الكريم صدر في تاريخ: 7 فبراير 2021 م