قرار رقم 27 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والإستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة ( هيئة أسواق المال ) .
قراررقم 27 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
27 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 27 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والإستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة ( هيئة أسواق المال ) .1 / 1