هيئة أسواق المال
قرار رقم (27) لسنة 2013
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م . م . هـ .
9 - 9 لسنة 2013 باجتماعه رقم (9) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 29 / 5 / 2013 ، واستناداً إلى المادة (67) من القانون رقم (7) لسنة 2010 ، والمادة (139) من لائحته التنفيذية ؛
قررنا ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صالح مبارك الفلاح
صدر في : 29 شعبان 1434 هـ
الموافق : 8 يوليو 2013 م