إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 27 لسنة 2013 بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والإستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة ( هيئة أسواق المال )

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1140 · 13 يوليو 2013

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (27) لسنة 2013

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م . م . هـ .

9 - 9 لسنة 2013 باجتماعه رقم (9) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 29 / 5 / 2013 ، واستناداً إلى المادة (67) من القانون رقم (7) لسنة 2010 ، والمادة (139) من لائحته التنفيذية ؛

قررنا ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صالح مبارك الفلاح

صدر في : 29 شعبان 1434 هـ

الموافق : 8 يوليو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي