قرار رقم 31 لسنة 2013 — بشأن قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الشمس الإستثمارية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة .
قراررقم 31 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
31 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 31 لسنة 2013 — بشأن قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الشمس الإستثمارية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدي الهيئة .1 / 1