الكويت اليوم العدد 1163 السنة الستـون ب
الأحد 19 صفر 1435 هـ - 22/ 12 / 2013م
مجلس الوزراء
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم ( 8/31 - 2 ) لسنة 2013 م
بشأن فقد الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م
بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له .
قرر
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15
لسنة 1959 م المشار إليه .
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 3 / 12 / 2013 م ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
محمد خالد الحمد الصباح
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1958 لسنة 2013
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
الكويتية رقم 13928 المؤرخ 30 / 10 / 2013 مرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ رقيه صباح محمد أحمد سفنديار -
مواليد الكويت في 30 / 11 / 1999 إبنة المواطنة/ شاهه بدر عبد
علي فرحان - من مطلقها / صباح محمد أحمد سفنديار - غير
كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 13 صفر 1435هـ
الموافق : 16 ديسمبر 2013 م
وزارة الإعلام
قطاع الصحافة والمطبوعات
قرار رقم 6/ لسنة 2013
بشأن إلغاء ترخيص إصدار
مجلة seas & Deserts
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات
* بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن
المطبوعات والنشر .
* وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر .
* وعلى تقرير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ في
3 / 12 / 2013 .
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار مجلة seas & Deserts
بناء على طلب صاحب الترخيص وفقاً للبند (4) من المادة (14)
من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام المساعد
لشئون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 6 صفر 1435 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2013 م .