قرار رقم 36 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوى
قرار رقم ( 36 ) لسنة 2019 م بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقـانون رقـم ( 87 لسـنة 2017 ) الصـادر بشـأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لألعاب القوي المنعقد يوم الاربعاء الموافق2019/2/27 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد ، ( بعد موافقة الاتحاد الدولي لألعاب القوي على النظام ) ، –كتـاب الاتحـاد الكويتي لألعـاب القـوي رقـم ( 112 ) المـؤرخ 2019/3/5 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد ، – محضر اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم ( 3 ) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/9 والذى قررت فيه الموافقة على اشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوي ، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1) إشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوي وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2019/2/27 والموافق عليه من الاتحاد الدولي لألعاب القوي .
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الاساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوي المرافق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في:4 شعبان 1440 هـ الموافق:9 أبريل 2019 م [النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوى المرافق بالقرار منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 50–62]