إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2015 بشأن رخصة نظام إستثمار جماعى ممنوحة لتأسيس صندوق بيتك الخليجى لشركة بيتك كابيتال للإستثمار ( ش . م . ك . ك )

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1222 · 7 فبراير 2015

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (416) لعام 2015م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

- وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2012 بشأن إلغاء بعض التراخيص التجارية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

مادة أولى : تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة الخليجية التركية القابضة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه - تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

د . يوسف محمد العلي

صدر في: 29 ذي الحجة 1436هـ

الموافق: 13 أكتوبر 2015م

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (6)لسنة 2015

باعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة

وزير النفط

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة :

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 .

• والقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

• والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للبيئة.

• والمرسوم رقم 318 لسنة 2014 بشأن تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة.

• وقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (4) لسنة 2015 بتفويض وزير النفط - وزير الدولة لشئون مجلس الأمة - عضو المجلس الأعلى للبيئة د/ علي صالح العمير ، ببعض اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة، بناء على موافقة المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه رقم 2015/1 المنعقد بتاريخ 2015/2/22 بشأن تفويض وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة.

وبناء على ماتقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولي

تعتمد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة المرفقة بهذا القرار والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2015/3 .

مادة ثانية

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها بهذا القرار، وتنشر في الجريدة الرسمية .

وزير النفط

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

د/علي صالح العمير

صدر في: 24 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق: 8 اكتوبر 2015م

اللائحة الداخلية

لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة

(مادة 1)

تشكيل المجلس

يُشكّل مجلس الإدارة بقرار من المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة.

ويتراس المجلس مدير عام الهيئة العامة للبيئة وهو المنوط به إصدار كافة القرارات المتخذة من المجلس، ومتابعة تنفيذها، وإحاطة المجلس بكل ما تم واتخذ بشأنها من إجراءات، وذلك في الجلسة التالية لصدور القرارات.

(مادة 2)

الاجتماع الدوري

يجتمع المجلس اجتماعاً دورياً أربع مرات في السنة على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماعات من الرئيس، وترسل قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل، ويُبيّن في الدعوة موعد عقد الاجتماع وتاريخه ومكان انعقاده، ويُرفق بها ما يلي :

1- جدول أعمال الاجتماع المعتمد من الرئيس، مرفقاً به المذكرات والمستندات ذات الصلة بالموضوعات المزمع مناقشتها .

2 - محضر الاجتماع السابق للتصديق عليه.

3 - التقارير المعتمدة من الرئيس عن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابق اتخاذها وإصدارها.

4 - توصيات اللجان الفرعية المشكّلة من قبل المجلس إن وجدت.

5 - الموضوعات والتقارير والدراسات المطلوب من المجلس اتخاذ قرارات وتوصيات بشأنها.

6 - أي موضوعات يرى الرئيس ضرورة عرضها على المجلس لإحاطة الأعضاء بها أو مناقشتها .

(مادة 3)

الاجتماع الطارئ

يجوز طلب اجتماعاً طارئاً للمجلس بناءً على رغبة الرئيس أو ثلث عدد الأعضاء على الأقل، ويوجه الرئيس الدعوة للاجتماع لمناقشة أي موضوعات طارئة، وفي الاجتماع الطارئ يقتصر جدول الأعمال فقط على الموضوع أو الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها.

(مادة 4)

نصاب الاجتماع والقرارات

يُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، والعضو الذي يمتنع عن الإدلاء بصوته يُعتبر في حكم الغائب، ويكون

التصويت علناً ومع ذلك يجوز - استثناء - أن يكون التصويت سراً إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء على الأقل ذلك.

وللرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى للاستئناس بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات أو في اتخاذ القرارات.

(مادة 5)

نصاب الاجتماع الطارئ والقرارات التي تتخذ فيه في حالة الاجتماع الطارئ إذا لم يتوافر النصاب القانوني للحضور يُؤجّل عقد الاجتماع لأقرب موعد، ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة بحضور الرئيس وثلث الأعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة.

(مادة 6)

إجراءات الاجتماع والمحاضر

يبدأ الاجتماع بعرض جدول الأعمال المقترح، ولأي عضو طلب إضافة أي موضوع يرى إدراجه لمناقشته في الجلسة ويُعرض الطلب على المجلس وفي حالة الموافقة يتم إدراجه في بند ما يستجد من أعمال وإلا استبعدت مناقشته، ثم يتم الاطلاع على جدول الأعمال، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق، ثم تجري مناقشة الموضوعات المطروحة للمناقشة في جدول الأعمال وفق الترتيب الوارد فيه، وتثبت مداولات المجلس وقراراته التي تمت الموافقة عليها في محاضر يوقعها رئيس المجلس.

(مادة 7)

تأجيل الموضوعات

إذا انتهت جلسة المجلس ولم يتم استكمال مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، تدرج تلك الموضوعات في جدول أعمال أول اجتماع تال مالم ير المجلس خلاف ذلك.

(مادة 8)

حالة اتخاذ القرار بالتمرير

لا يجوز للمجلس اتخاذ قراراته بطريقة عرضها على الأعضاء بالتمرير، إلا في حالة الضرورة، ويُشترط في هذه الحالة موافقة الرئيس وجميع الأعضاء على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ لإثباتها في محضر الاجتماع.

(مادة 9)

سرية المناقشات والمحاضر

تكون مناقشات المجلس ومداولاته ومحاضر اجتماعاته سرية، ولا يجوز الإفصاح عما دار في الاجتماعات ولا ما ورد بالمحاضر أو الحصول على نسخة منها إلا بإذن الرئيس.

(مادة 10)

تحرير المحاضر واعتمادها

يقوم مدير إدارة أمانة سر المجلس بتحرير محاضر الاجتماعات وتوزيع المستندات وما يراه لازماً لتسيير اجتماعات المجلس.

ترسل محاضر الاجتماعات وقرارات المجلس إلى جميع الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع لاعتمادها، وتعتبر المحاضر معتمدة تلقائياً في حالة عدم ورود أية ملاحظات كتابية من قبل أي من الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ إرسال محضر الاجتماع إليه.

وتتم المصادقة على المحضر في بداية الاجتماع التالي قبل الدخول في مناقشة بنود جدول الأعمال.

(مادة 11)

قرارات وتوصيات المجلس

تكون قرارات وتوصيات المجلس نافذة فور صدورها، ما لم تكن من القرارات التي يتعين اعتمادها من المجلس الأعلى، أو حدد المجلس تاريخ لاحق لنفاذها.

(مادة 12)

زوال العضوية

تزول العضوية عن عضو المجلس في أي من الحالات التالية:

1- الاستقالة.

2- الوفاة.

3- إذا تخلف العضو عن حضور ثلاث (3) جلسات متتالية لاجتماعات المجلس أو تخلف عن حضور ست (6) جلسات متفرقة خلال العام الواحد بدون عذر يقبله الرئيس.

4- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية.

5- انتهاء مدة عضوية العضو المنضم دون تجديدها.

وفي جميع هذه الحالات يكون زوال العضوية بقرار من الرئيس.

(مادة 13)

خلو مكان العضو

إذا خلا مكان أي عضو من أعضاء المجلس، يتولى الرئيس اتخاذ ما يلزم لاختيار عضو آخر بديل عنه، وذلك وفقاً لأحكام المادة (5) من القانون، وتبعاً للقواعد والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في الدولة في مثل هذه الحالة.

(مادة 14)

تشكيل لجان من الأعضاء

للمجلس أن يُشكّل من بين أعضائه لجاناً فرعية وفرق عمل منبثقة عنه للقيام بأية مهمة يراها لازمة، ويصدر قرار التشكيل من الرئيس يحدد فيه مهامها وصلاحياتها ومدة عملها ومكافأة أعضائها، ولهذه

اللجان أو الفرق أن تستعين بمن ترى، وترفع تقريراً للمجلس عما تم فور الانتهاء من المهام الموكلة إليها.

(مادة 15)

اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة

1- الإشراف على تنفيذ السياسات الموضوعة من المجلس الأعلى للبيئة.

2- اقتراح الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى.

3- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الأجهزة اللازمة لها وتحديد اختصاصاتها.

4- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي:

أ. تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.

ب. تنظيم أعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي تشكل الهيئة.

ج. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ونواب المدير العام وأعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

5- إصدار اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك اللوائح الإدارية ولوائح تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم، ومكافأتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية، والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5 ، 38) من قانون الخدمة المدنية، وتسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الداخلي من أحكام.

6- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

7- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة.

8- اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتتماد توصياتها، ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام أو أياً من لجانه في بعض اختصاصاته.

9- وضع جداول بالرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

10- الموافقة على تطوير وتحديث وتعديل المعايير والاشتراطات واللوائح البيئية التنفيذية.

11- مراجعة واعتماد الجزاءات المقررة على المخالفين والمواردة بقانون حماية البيئة واعتماد لوائح الصلح للمخالفات البيئية.

12- الموافقة على كافة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون التي يختص وإصدارها المدير العام وكذلك تعديلاتها.

13- الموافقة على قبول الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها، ويتم الصرف منها في ذات الأغراض التي منحت من أجلها.

14- النظر في التقرير السنوي الذي يُرفع له من الجهة المختصة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

(مادة 16)

اختصاصات المدير العام

يختص المدير العام بصفة عامة بالقيام بكافة المهام والمسئوليات اللازمة لإدارة وتصريف شئون الهيئة وتنظيم سير العمل بما يضمن انتظام العمل وحسن الأداء في كافة قطاعاتها، وتمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير. وذلك كله وفقاً لأحكام القانون واللوائح والنظم المعمول بها والمطبقة.

ويختص بوجه خاص بما يلي:

1- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة بعد موافقة مجلس الإدارة لتنفيذ أحكام قانون حماية البيئة، عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه.

2- المشاركة الفعالة مع كافة قطاعات الهيئة في وضع الأهداف الرئيسية لها، وتحديد الأهداف الفرعية وتوزيعها على القطاعات والإدارات المختلفة، وكذلك وضع خطط العمل وبرامج التنفيذ واعتمادها بما يحقق الأغراض المحددة فيها.

3- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة للإقرار ثم على المجلس الأعلى للاعتماد.

4- إعداد الميزانية السنوية للهيئة تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة للإقرار ثم على المجلس الأعلى للاعتماد.

5- تنفيذ ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن الهيئة ومجلس الإدارة والمجلس الأعلى.

6- طلب أي بيانات ومعلومات ومستندات يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً من شأنه تلويث البيئة، وله الحق في تفويض من يراه لازماً في هذا الشأن.

7- إصدار كافة القرارات اللازمة بشأن تعيين ونقل وندب وترقية وإنهاء خدمات الموظفين، وغيرها من القرارات الإدارية والمالية ذات الصلة، وذلك في إطار أحكام القوانين والقرارات واللوائح والنظم المقررة.

8- إصدار القرارات اللازمة بشأن تحديد الموظفين من الهيئة أو غيرها من الجهات الإدارية المعنية اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه، وتكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية.

9- إصدار القرارات اللازمة بشأن حذف أو إضافة أي مادة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة في هذا الصدد.

10- إصدار القرارات اللازمة بشأن حظر الإتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو بأي جزء منها أو منتجاتها الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية المختصة في الدولة.

11- منح المخالف للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون حماية البيئة أو لائحته التنفيذية - عدا الفصل الأول من الباب الرابع - مهلة لا تجاوز ثلاثين (30) يوماً لتصحيح مخالفته وبشرط ألا ينتج عن ذلك إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة، ويكون للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالاتفاق مع الجهات المعنية لوقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص دون الإخلال بالعقوبات والتعويضات عن الأضرار الناشئة عن المخالفة.

12- تنفيذ ومتابعة تنفيذ كافة أحكام الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية والوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليها.

اختصاصات نواب المدير العام

1- اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بقطاع كل منهم ومتابعة تنفيذها.

2- تنفيذ القرارات والنظم واللوائح الصادرة من المدير العام في المجالات المتعلقة بالقطاع المشرف عليه.

3- عقد اجتماعات دورية وفق برنامج محدد بمدراء الإدارات التابعة للقطاع، للنقاش والبحث والدراسة بشأن سير العمل، ورفع نتائج تلك الاجتماعات إلى المدير العام.

4- الإشراف على الإدارات والمراكز التابعة له ومراقبة تنفيذ أعمالهم ورفع تقارير دورية عن أنشطة وإنجازات القطاع إلى المدير العام.

5- إعداد خطة العمل السنوية والميزانية التشغيلية المقترحة للقطاع وتقديمها للمدير العام وتنفيذها.

6- متابعة تنفيذ القانون رقم (42) لسنة 2014 مع الرقابة على تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها المدير العام ومجلس الإدارة في هذا الصدد، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

7- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات السياسات والأهداف المرسومة من مجلس الإدارة في مجال حماية البيئة.

(مادة 16)

تعديل هذه اللائحة

مع عدم الإخلال بأحكام القانون للمجلس أن يَعْدِلَ هذه اللائحة سواء وإضافة أو حذف مادة أو أكثر، وذلك بناء على طلب الرئيس أو ثلثي الأعضاء، وتتبع عند إجراء التعديلات قواعد التصويت عند اتخاذ القرارات الواردة في هذه اللائحة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي