قرار رقم 10 لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص المزاولة لنشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية
قرار رقم (10) لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص المزاولة لنشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على قرار رقم (31) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 2023/3/16، قرر ما يلي:
المادة الأولى تقرر تمديد ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركة اورينتال انشورنس ليمتد للتأمين لمدة ستة أشهر وذلك لاستيفاء متطلبات الترخيص اعتبارا من تاريخ 2023/4/26.
المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 21 مارس 2023 م