وزارة المواصلات
قرار وزاري
رقم (1627 / 2012)
بشأن تعرفه الربط البيني (Interconnection)
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (155 / 2011) بتاريخ 22 / 9 / 2011 بشأن تعرفه الربط البيني ،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات باجتماعها رقم (20) بتاريخ 27 / 9 / 2012 ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـرر
مادة أولي :
تكون التعرفة الشهرية لدوائر الربط البيني بالدينار الكويتي على النحو التالي :
الدوائر STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 القيمة الإيجارية 1800 5400 16200 48600
ويقصد بالربط البيني الآلية التي تقوم بها وزارة المواصلات لتمرير السعات التي لا تملكها الوزارة على الكوابل الدولية البحرية إلى شبكات مزودي خدمة الانترنت .
مادة ثانية :
تسري هذه الأسعار على خدمات الانترنت فقط .
مادة ثالثة :
على الوزارة مراجعة أسعار تعرفه الربط البيني سنوياً وكلما كان ذلك مقتضى .
مادة رابعة :
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
مادة خامسة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 14 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2012
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (515) لسنة 2012م
بشأن إلغاء تراخيص بعض الشركات التجارية المتأخرة في تقديم بياناتها المالية والمنتهية تراخيصها
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى مرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس سنة 1986 في شأن وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 1991 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 437 لسنة 2012 بشأن إلغاء تراخيص بعض الشركات التجارية المتأخرة في تقديم بياناتها المالية والمنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة .
- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم 2416 بتاريخ 30 / 9 / 2012م .
- وبناء على ما عرضه السيد / وكيل الوزارة .
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قـرر
مادة أولى
تلغى تراخيص الشركات التجارية (المجموعة الثانية) الواردة أسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار وذلك لعدم تقديمها لبياناتها المالية لعدة سنوات سابقة ولعدم تجديدها لتراخيصها التجارية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة وكل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 14 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2012م
الكويت اليوم العدد 7100 السنة الثامنة والخمسون - $1 لم تقدم بياناتها المالية المستحقة من 2010 وماقبل ومنتهية التراخيص 1 التكامل الخليجي للاستشارات
2 شروق بلاك لمواد التعبئة و التغليف والكرتون البلاستيكية
3 الخليجية التركية القابضة
4 خبراء هندسة المكانك
5 الضيافة العربية القابضة
6 الزهرة للمناطق الصناعية
7 الوطنية للغاز
8 مجموعة السيد القابضة
9 الرؤية القابضة
10 المعلم الخليجية للاستشارات الادارية والاقتصادية
11 الكويتية لانتاج الانعام
12 انتيجرا القابضة
13 مجموعة الكيماويات الدولية
14 اسبار القابضة
15 طاقات القابضة
16 جلوبال رايت العقارية متحولة من ذ .م .م
17 آرا كويت للانتاج الفني والاعلامي
18 سكني للمشروعات الاسكانية
19 الاتحاد الخليجي القابضة
20 ألمنيوم الكويت
21 الوطنية للطيران
22 الشويخ الوطنية القابضة
23 الجليعة للتخزين والتبريد
24 الشعب العالمية العقارية
25 صناعات العقيلة
26 مجموعة المشاريع المتحدة القابضة متحولة من ذ .م .م
27 الكويتية الدولية لتكنولوجيا المعلومات
28 مجموعة الاجيال العالمية للصحافة والنشر والتوزيع
29 الجون العقارية متحولة من ذ .م .م
30 أمواج للتنمية العقارية متحولة من ذ .م .م
31 الدار القابضة
32 رويال الكندية للمقاولات الانشائية
33 بي ان اس القابضة
34 مجموعة وثيقة المالية القابضة متحولة من ذ .م .م
35 ليالينا للطباعة والنشر والتوزيع
36 فايت جروب القابضة متحولة من ذ .م .م
37 الجداف العقارية
38 الدولية للخدمات الطبية
39 الكيان الفكري للدعاية والاعلان
40 جرانة للطيران
41 فارو العالمية للاستشارات و الخدمات
42 فارو العقارية
43 أبحر القابضة
44 أروان القابضة
45 الحاسبات للاتصالات السلكية واللاسلكية
46 مشاعر النخيل العقارية
47 مجموعة سعد القابضة
48 المرقاب الكويتية العقارية
49 الأولى للأسماك
50 الكويتية السعودية القابضة
51 مروج للاستشارات
52 مول الدولية للخدمات العقارية
53 غرينلاند لمعالجة النفايات
54 وارة للخدمات التعليمية
55 بوابة مصر العقارية متحولة من شركة تضامنية
56 بيات القابضة
57 ايفاكس القابضة
58 تاله للأغذية
59 مصارف القابضة
60 الكويت سانتقي للهندسة و المشاريع البترولية
61 الموقف الذكية العقارية
62 مجموعة عارف العقارية
63 مجموعة عارف للناقلات البحرية
64 المجموعة الكويتية السعودية للوساطة المالية
65 الكويتية لمطالبة تعويضات التثمين
66 فورت الدولية للتجهيزات الغذائية وإدارة المطاعم
67 الخليجية المشتركة للمواد الانشائية
68 المباركية المتحدة القابضة
69 المخازن الوطنية
70 المشروعات الذكية القابضة
71 مستودعات للمخزن
72 الغصن القابضة
73 أكنوتك لمنح الاسواق المركزية
74 السور انترناشيونال للاستشارات
75 دالة ورقة القابضة
76 بلو أوشن للأسواق المركزية
77 بناء الخليج القابضة متحولة من ذ .م .م
78 لبان الدولية القابضة متحولة من ذ .م .م
79 مجموعة شركاء نور القابضة
80 يونيفيرس أوفدمانيا القابضة
81 المستقبل المتحدة لانتاج الأدوات الصحية
82 الشامل الوطنية القابضة
83 المصالح خدمات الطاقة
84 المعارض الدولية العقارية
85 المجموعة الكويتية الأهلية للإنتاج الفني
86 الموارد العالمية القابضة
87 قلعة الطبيعة
88 أنظمة المشاريع الاستشارية والاقتصادية متحولة من ذ .م .م
89 مجموعة القرات القابضة
90 نسم الخليجية العقارية متحولة من ذ .م .م
91 مكان السعيدة العقارية
92 الفاخرة للإجارة
93 فيترس للنقل البحري و المشاريع البحرية متحولة من ذ .م .م
94 كويت كابيتال القابضة
95 ستي القابضة
96 قوافل العقارية
97 الأهلية المتحدة للاستشارات الإدارية والاقتصادية
98 أربيع للتطوير العقاري
99 زروع الدولية القابضة
100 كويت لأكسرجي القابضة
101 مجموعة إيفاد العقارية