إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 147 لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بصفة مؤقتة بالتراخيص الصحية والشهادات الصحية المنتهية خلال فترة تعطيل العمل بالهيئة العامة للغذاء والتغذية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 5 أبريل 2020

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 147 لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بصفة مؤقتة بالتراخيص الصحية والشهادات الصحية المنتهية خلال فترة تعطيل العمل بالهيئة العامة للغذاء والتغذية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرار إداري رقم (147) لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بصفة مؤقتة بالتراخيص الصحية والشهادات الصحية المنتهية خلال فترة تعطيل العمل بالهيئة العامة للغذاء والتغذية رئيس مجلس الإدارة / المدير العام:

- بعد الاطلاع على قانون 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر باجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/3/11 بشأن تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب فيروس كورونا.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر باجتماعه المنعقد يوم السبت الموافق 21 / 3 / 2020 بشأن تمديد تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية.

- وعلى قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 75 لسنة 2020 بشأن تمديد العمل بالتراخيص التجارية.

- وعلى القرار الإداري رقم 63 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية.

- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2020 بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2020 بشأن تمديد تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

- وعلى التعميم رقم 9 لسنة 2020 بشأن تعطيل العمل بالهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى التعميم رقم 14 لسنة 2020 بشأن تمديد تعطيل العمل بالهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، في ظل الظروف الراهنة.

قرر

مادة أولى نظرا للظروف الصحية الحالية يمدد العمل بصفة مؤقتة بالتراخيص الصحية الصادرة للمنشآت الغذائية ومخازن الأغذية باختلاف انواعها ووسائل نقل الأغذية والشهادات الصحية الخاصة بالعاملين فيها والتي تنتهي خلال فترة تعطيل العمل بالجهات الحكومية المقررة من قبل مجلس الوزراء الموقر ابتداءً من تاريخ 2020/3/12، ويكون التمديد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في : 2020/3/31 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي