قرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط وساطة تأمين — شركة كورب نكسس وسيط التأمين
قرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط وساطة تأمين رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على طلب الترخيص المقدم لمؤسسي الشركة قيد التأسيس بتاريخ 2022/08/29،
- وبناء على قرار اللجنة العليا في اجتماعها رقم (2) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/02/07.
قرر ما يلي:
المادة الأولى تقرر منح ترخيص مزاولة نشاط وساطة تأمين لشركة كورب نكسس وسيط التأمين شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 9 فبراير 2023 م