إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2023 بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1628 · 25 مارس 2023

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 23 لسنة 2023 بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية

قرار رقم (23) لسنة 2023 بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على قرار رقم (22) لسنة 2022 بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (1) لسنة 2023 بتاريخ 2023/3/16، قرر ما يلي:

المادة الأولى تقرر منح ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركة الهلال تكافل ش.م.ب (م) بعد استيفائها متطلبات الترخيص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة من تاريخ 2022/9/28.

المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 21 مارس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي