إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 7 لسنة 2026 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الاغلاق الاداري لشركة نكسس جروب وسيط تأمين

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1775 · 25 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2026

حالة التشريع

ملغي

🔍

قرار رقم (7) لسئة 2026

بشأن الإغلاق الإداري لشركة نكسس جروب

وسيط تأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته السنفيذية وتعديلامًا

- والقانون رقم (111) لسنئة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتا

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتما

- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحته التنفيذية,

- والقرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن منح ترخيص لزاولة نشاط وساطة تأمين.

- وكتاب الإخطار للعلم بالمخالفة المستلم بتاريخ 2222253

- وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (1) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/1/14,

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر ما يلي:

مادة أولى

إغلاق شركة نكسس جروب وسيط تأمين رقم الترخيص (18)020220005) إدارياً لمدة (90) تسعين يوماً تبدأ من تاريخ 2 إعملاً لنص المادة رقم (68) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والمادة رقم (192) من لائحته التنفيذية» وذلك لعدم قيامها بتصحيح المخالفات المدسوبة إليها والواردة في الإخطار للعلم بالمخالفة المستلم بتاريخ 73 خلال المدة المحددة في الإخطار.

مادة ثانية

على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإغلاق الإداري ويُحظر عليها ممارسة النشاط المرخص لما خلال تلك الفترة وذلك لحخحين صدور قرار من الوحدة بمذا الشأن.

مادة ثالئة

تلتزم الشركة بإخطار كافة عملائها والجهات التي ترتبط معها بعلاقات تعاقدية عن توقف أعمالها بموجب أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرهعية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 22يناير 2026 م

144

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 7/1- ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 0 بشأن تعديل بياناتًا في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

فرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية:

- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الجهراء- قطعة (5) - شارع مرزوق المتعب - قسيمة (2816) - مبنى ورثة عبدالله جديع الغاهم - الدور (00) - رقم الوحدة (6) ليصبح: منطقة الجهرا - قطعة (2) - قسيمة (2030) - مجمع ناصر شنار السبيعي ومتعب لاني - الدور (00) - رقم الوحدة (8).

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرهعية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 23 ربجب 1447ه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي