قرار رقم (50) لسنة 2026 بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
الأحد 9 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/20 م قرار رقم (50) لسنة 2026 بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم
(10) لسنة 2026 المؤرخ 2026/9/14.
قرر ما يلي المادة الأولى يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة المهن التأمينية، والتي قامت باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا محمد سليمان العتيبي صدر في : 14 سبتمبر 2026م ملحق رقم (1) من القرار رقم (50) لسنة 2026 بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها • شركات المهن التأمينية | ت | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها | |---|---|---|---| | 1 | شركة بروفيشنال الدولية لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين | | 2 | شركة انشورنس اونلي لوساطة جميع أعمال التأمين | وطنية | وساطة التأمين | | 3 | شركة بيت التأمين الكويتي للاستشارات تأمينية | وطنية | مهن تأمينية |