إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 1977 في شأن لائحة قواعد وإجراءات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1157 · 19 سبتمبر 1977

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 11 لسنة 1977 في شأن لائحة قواعد وإجراءات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

جدول رقم ( ٥ ) بتحديد قيمة القسط السنوى أو الشهرى لمبلغ ١٠٠ دينار قيمة القسط مدة سداد القسط بالسنوات في حالة السداد بأقساط سنوية فلس | دينار في حالة السداد بأقساط شهرية فلس | دينار ٥ | ٠٩٧ | ٢٣ | ٨٨١ | ١ ١٠ | ٩٥١ | ١٢ | ٠٥٥ | ١ ١٥ | ٦٣٤ | ٩ | ٨٠٣ | - ٢٠ | ٠٢٤ | ٨ | ٦٥٤ | - ٢٥ | ٠٩٥ | ٧ | ٥٧٨ | - ٤٠ | ٥٠٥ | ٦ | ٥٣٠ | - ملاحظات :

١ - يستحق أول قسط شهرى بعد شهر من تاريخ استحقاق المبلغ .

٢ - يستحق أول قسط سنوى بعد سنة من تاريخ استحقاق المبلغ .

قرار رقم (١١) لسنة ١٩٧٧ في شأن لائحة قواعد وإجراءات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وزير المالية :

بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٣٩٧/٩/٢٧ ه الموافق ١٩٧٧/٩/١٠ م .

قرر

مادة (١) : يعمل باللائحة المرافقة بقواعد وإجراءات تسجيل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .

مادة (٢) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١٩٧٧/١٠/١م.

قواعد وإجراءات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أولا : المخاطبون بقواعد التسجيل والمؤمن عليهم

مادة (١) : تسرى أحكام هذه اللائحة على الكويتيين من ذكر وأنثى من الفئات الآتية :

١ - موظفي ومستخدمي الحكومة الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية أيا كانت حلقاتهم ودرجاتهم المالية .

٢ - عمال القطاع الحكومي الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ .

٣ - القضاة وأعضاء النيابة وموظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم من موظفي ومستخدمي الحكومة الخاضعين لكادرات خاصة .

٤ - موظفي ومستخدمي وعمال الهيئات والمؤسسات العامة الذين يخضعون لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية أو قانون العمل في القطاع الحكومي أو أي قانون آخر أو لوائح توظف خاصة .

٥ - عمال ومستخدمي القطاع الأهلي الخاضعين لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي ، ويشمل ذلك الجوابين والممثلين التجاريين والطوافين ومندوبي التأمين ، كما يشمل المحامين والأطباء الذين يعملون بأجر ثابت لدى شركات ومؤسسات أو لدى مكاتب محامين آخرين أو عيادات غيرهم ، طالما توفرت في علاقتهم بمن يعملون لديهم رابطة التبعية القانونية أي الخضوع للإشراف المباشر ولرقابة أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم .

٦ - عمال النفط الذين يخضعون لأحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ولو كانوا لا يقومون بعمليات البحث أو الكشف عن النفط أو الغاز أو تصفيته أو تصنيعه أو نقله أو شحنه طالما كانوا يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية .

٧ - العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تستغرق أكثر من ستة شهور .

٨ - العمال الذين يعملون في المحال الصغيرة التي لا تدار بالآت ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال .

٩ - الذين يعملون خارج دولة الكويت من الفئات السابقة بشرط أن يكون المركز الرئيسي لصاحب العمل في الكويت ، وكذلك الذين يعملون من هذه الفئات داخل دولة الكويت في فروع لمؤسسات مركزها الرئيسي في الخارج .

١٠ - عمال البحر ، أي ضباط السفن البحرية على اختلاف درجاتهم ومهندسوها وملاحوها ، سواء كانت أجورهم مشاهرة أو بالحصة أو احتمالية قوامها حصة في أجرة السفينة أو في غلة الرسالة البحرية ، على أنه يلزم في هؤلاء أن يكونوا تابعين لسفن تحمل العلم الكويتي أو تعمل عادة في المياه الإقليمية الكويتية .

مادة (٢) : تسرى اللائحة على جميع الفئات السابقة سواء كان العمل يدويا أو ذهنيا ، أو كان الالتحاق بالعمل بقرارات بالتعيين أو بعقود أو اتفاقات جماعية أو بعقود كتابية أو شفهية محدودة المدة أو غير محدودة المدة ، أو كان الاجر شهريا أو أجرا أسبوعيا أو باليومية أو بالساعة أو بالقطعة أو يكون العمل بدون أجر أصلا ، ويشمل التطبيق هذه الفئات ولو كانوا من أفراد أسرة صاحب العمل .

مادة (٣) : لا تنطبق أحكام هذه اللائحة على الفئتين الآتيتين :

١ - العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وغيرهم من الخاضعين لاحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة .

٢ - الخدم الخصوصيين، ويشمل ذلك السائق الخصوصي والطاهى وحارس المنزل الخاص والبستاني في منزل خاص .

أصحاب الأعمال

مادة (٤) : يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا كويتيا فأكثر من الفئات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذه اللائحة ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة سواء كان كويتيا أم غير كويتي ويشمل ذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او ذات الميزانيات المستقلة أو الجهات العامة الأخرى .

ثانيا : تسجيل أصحاب الأعمال

مادة (٥) : على صاحب العمل أن يقدم طلبا لتسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاستمارة رقم (٥١/تأمينات) وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التحاق عمالا كويتيين لديه .

مادة (٦) : يجب أن يرفق بطلب التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نموذج من توقيع الاشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو استيفاء البيانات أو النماذج التي تقدم للمؤسسة معتمدا بالخاتم الرسمي وبتوقيع صاحب العمل .

ويتم اثبات التوقيعات المشار اليها في الفقرة السابقة على الاستمارة رقم (٥٢/تأمينات) .

ويلتزم صاحب العمل دائما بكل ما يترتب على توقيع هؤلاء المسئولين على المحررات والمكاتبات والنماذج والاستمارات الخاصة بتنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الصادرة بشأنه .

ويجب على صاحب العمل اخطار المؤسسة فورا بكل تغيير يطرأ على التوقيعات المبلغة للمؤسسة أو في حالة فقد الافتام أو استبدال غيرها بها ، والا كان مسئولا عما يقع نتيجة التخلف عن هذا الاخطار أو التراخي في تقديمه .

مادة (٧) : يعتبر صاحب عمل واحد في تطبيق أحكام المواد السابقة المركز الرئيسي وفروعه اذا لم يكن لاي منها كيان مالي مستقل ، سواء مارست نشاطا واحدا أو أنشطة متنوعة .

ويعتبر كيانا ماليا مستقلا أن يستقل الفرع بوحدة حسابية تتولى كافة الشئون المتعلقة بمرتبات العاملين به .

مادة (٨) : تقوم المؤسسة بتسجيل أصحاب الأعمال في السجلات المعدة لهذا الغرض وإعطائهم أرقام تسجيل وعلى أن يخصص لكل من القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية سجلا وأرقاما مستقلة .

وتعطى طلبات التسجيل أرقاما متتابعة ، وتعاد صورة منها لصاحب العمل بعد وضع رقم التسجيل عليه .

وعلى صاحب العمل أن يذكر في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم تسجيله بالمؤسسة .

ثالثا : تسجيل المؤمن عليهم

مادة (٩) : على صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار أن يقدم طلبات تسجيل العاملين لديه الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، وترفق هذه الطلبات بطلب تسجيل صاحب العمل اذا لم يكن قد سجل قبل ذلك .

فاذا تعلق الامر بتسجيل عامل لم يسبق تسجيله لدى المؤسسة خلال عمله لدى أي صاحب عمل يقدم طلب التسجيل على الاستمارة رقم (٥٣/تأمينات) .

أما اذا كان طلب التسجيل مقدم عن مؤمن عليه سبق تسجيله لدى المؤسسة ولو كان خلال عمله لدى صاحب عمل آخر فيقدم هذا الطلب على الاستمارة رقم (٥٤/تأمينات).

مادة (١٠) : على صاحب العمل أن يرفق بالاستمارة رقم (٥٣/تأمينات) صورة من المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد المؤمن عليه مصدقا عليها من صاحب العمل أو أي مستند آخر تعتمده المؤسسة لهذا الغرض والا أرفق بها طلبا لتقدير السن وفقا لاحكام المادة (١١٦) من قانون التأمينات الاجتماعية .

مادة (١١) : اذا امتنع صاحب العمل أو تراخى في تسجيل أحد المؤمن عليهم في الميعاد المنصوص عليه في هذا القرار جاز للمؤمن عليه أن يقوم بتسجيل اسمه مباشرة لدى المؤسسة وفقا لاحكام المواد السابقة .

وتقوم المؤسسة باخطار صاحب العمل بصورة من طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ويعتبر ما ورد في هذا الطلب من بيانات صحيحا وتحسب على أساسها الاشتراكات اذا لم يبد صاحب العمل اعتراضا عليها خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره .

ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تقوم بحساب الاشتراكات بقرار منها طبقا لما تسفر عنه تحرياتها .

وفي جميع الاحوال يكون لصاحب العمل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به أمام اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٧٧ .

مادة (١٢) : يخصص لكل مؤمن عليه رقم تأمين ثابت لا يتغير بتغير جهة العمل ، ولا يجوز للمؤسسة اعطاء مؤمن عليه رقم تأمين سبق اعطاؤه لاخر .

وعلى كل من صاحب العمل أو المؤمن عليه ذكر رقم التأمين في كل مكاتبة تتعلق به مع المؤسسة .

مادة ( ١٣ ) : على المؤسسة اعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه بعد تسجيله لاول مرة بسجلات المؤسسة دون مقابل على أن تتضمن اسم المؤمن عليه رباعيا ورقم تأمينه الثابت بالمؤسسة على الاقل .

وعلى المؤمن عليه أن يحتفظ ببطاقة التأمين والا يدخل عليها أية تعديلات وأن يقدمها عند طلبها لمندوبي المؤسسة .

وفي حالة فقد بطاقة التأمين يجب على المؤمن عليه اخطار المؤسسة بذلك ويعطي له بدل فاقد عنها بعد سداد رسم قدره ٥٠٠ فلس .

مادة ( ١٤ ) : على المؤمن عليه اطلاع كل صاحب عمل يلتحق بالعمل لديه على بطاقة التأمين ، وعلى صاحب العمل أن يبين في طلب تسجيل المؤمن عليه رقم تأمينه .

رابعا : النماذج والدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة لتنفيذ القانون

مادة ( ١٥ ) : على صاحب العمل بالقطاعين الاهلي والنفطي ان ينشيء لديه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية ( ملف صاحب عمل ) تودع به المستندات الاتية :

١ - صورة الاستمارة رقم ( ٥١ / تأمينات ) الخاصة بطلب تسجيل صاحب عمل في القطاعين الاهلي والنفطي .

٢ - صورة من الاستمارة رقم ( ٥٥ / تأمينات ) الخاصة ببيان مفصل عن المؤمن عليهم ومرتباتهم في القطاعين الاهلي والنفطي .

٣ - صورة من الاستمارة رقم ( ١٦٨ / تأمينات ) الخاصة بحركة تغيير بيانات المؤمن عليهم ومرتباتهم .

٤ - صورة من الاستمارة رقم (١٦٦ / تأمينات ) الخاصة بطلبات سداد اشتراكات التأمينات والأقساط الخاصة .

٥ - صورة من الاستمارة رقم ( ١٧١ / تأمينات ) أو ( ١٧٣ / تأمينات ) الخاصة بسداد المبالغ المستحقة للمؤسسة .

مادة ( ١٦ ) : على صاحب العمل في القطاع الحكومي والقطاعين الاهلي والنفطي أن ينشيء لديه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية ( ملف مؤمن عليه ) تودع به المستندات الاتية :

١ - قرار التعيين بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الحكومي .

٢ - صورة من الاستمارة رقم ( ٥٣ / تأمينات ) الخاصة بطلب تسجيل مؤمن عليه لم يسبق تسجيله أو صورة من الاستمارة رقم ( ٥٤ / تأمينات ) الخاصة باشعار مؤمن عليه سبق تسجيله بحسب الاحوال .

٣ - المستند الدال على الميلاد أو صورة منه .

٤ - بيان بتدرج مرتب المؤمن عليه خلال سنوات الخدمة.

٥ - بيان بمدد خدمة المؤمن عليه غير المحسوبة في المعاش.

٦ - اخطار المؤسسة باقساط الاستبدال المستحقة على المؤمن عليه في حالة وقف صرف المعاش التقاعدي .

٧ - القرار الصادر بانتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي ، أو صورة من الاستمارة رقم ( ٥٦ / تأمينات ) الخاصة باشعار انتهاء خدمة مؤمن عليه في القطاعين الاهلي والنفطي .

٨ - المدد الممنوحة للمؤمن عليه كأجازة مرضية والمرتب الذي يمنح عنها .

٩ - صور من المكاتبات المتبادلة بين صاحب العمل والمؤسسة بشأن المؤمن عليه .

استفيذية للاحكام الصادرة بالنفقة التي لم يتم تنفيذ المقتضى به فيها كاملا قبل انتهاء الخدمة .

مادة (١٧) : يجوز بقرار من المدير العام استبدال المستندات المبينة في المادتين السابقتين أو اضافة أية مستندات أخرى .

مادة ( ١٨ ) : يجوز لصاحب العمل في القطاع الحكومي ارفاق مستندات ملف التأمينات الاجتماعية المشار اليه بالمادة ( ١٦ ) بملف خدمة المؤمن عليه .

خامسا : أحكام عامة وانتقالية

مادة ( ١٩ ) : تنقضى كل من المواعيد المحددة في القانون وفي هذه اللائحة بانقضاء اليوم الاخير من كل ميعاد واذا صادف آخر أيام الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها .

مادة ( ٢٥ ) يجوز بترخيص من مدير عام المؤسسة استثناء أصحاب الاعمال بناء على طلب كتابي منهم - من التقيد ببعض النماذج المشار إليها في هذه اللائحة ، والاستعاضة عنها بنماذج بديلة كلما كان ذلك أيسر لهم ولنظام العمل بالمؤسسة ، وعلى الاخص أغراض أساليب العمل الآلية .

ويحدد الترخيص الذي يصدر في هذا الشأن شكل وأوصاف وبيانات النماذج وشروط وأوضاع استخدامها .

مادة ( ٢٦ ) : تقوم المؤسسة بطبع الاستمارات المنصوص عليها في هذا القرار وصرفها لاصحاب العمل والمؤمن عليهم ، ويجوز للمدير العام أن يحدد ثمنا لها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون التأمينات الاجتماعية أو في هذه اللائحة وله الترخيص لاصحاب الاعمال بطبع تلك الاستمارات كلها أو بعضها على نفقتهم الخاصة في حدود الكميات اللازمة لاستعمالهم فقط ، ولا يجوز لهؤلاء أو لغيرهم طبعها بقصد الاتجار فيها أو بيعها للغير .

مادة ( ٢٧ ) : مع عدم الاخلال بما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية في الباب الثامن من عقوبات بالنسبة الى الجرائم المشار اليها فيه أو بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تعتبر البيانات الواردة في هذه اللائحة من البيانات المنصوص عليها في المادة ( ١٣٠ ) من قانون التأمينات الاجتماعية والتي يعاقب من يتعمد اعطائها غير صحيحة بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق أو بقصد عدم الوفاء بمستحقات المؤسسات كاملة بعقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في هذه المادة .

قرار رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن إجراءات ومستندات ومواعيد صرف المعاشات ومكافآت التقاعد

وزير المالية ، بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ .

وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة .

قرر :

مادة ( ١ ) : تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات ومكافآت التقاعد وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه والاحكام المنصوص عليها بهذا القرار .

مادة ( ٢ ) : على صاحب العمل اخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باسماء وارقام تأمين المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ السن المقررة لترك الخدمة وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بشهر على الاقل ، على أن توافى المؤسسة بالمستندات الخاصة بالمؤمن عليه بالنسبة للعاملاين في القطاع الحكومي ، أو الاستمارة الخاصة والاخطار بانتهاء الخدمة في القطاعين الاهلي والنفطي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء الخدمة .

مادة (٣) : يتقدم المؤمن عليه أو المستحقين عنه بطلب صرف الحقوق التأمينية على النماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض على أن ترفق بها المستندات التي تحدد هذه الحقوق .

مادة (٤) : على المؤسسة أن تقوم باخطار صاحب الشأن بالتسوية النهائية للمعاش المستحق له على النموذج المعد لهذا الغرض .

مادة (٥) : يكون صرف المعاشات المستحقة شهريا في موعد لا يتجاوز الشهر الذي استحقت عنه ويحدد مدير عام المؤسسة الجهات التي تصرف منها والمدة التي تظل فيها المعاشات قابلة للصرف عن طريق هذه الجهات والمواعيد التي تعاد فيها الى المؤسسة في حالة عدم صرفها .

مادة ( ٦ ) : على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو من ينوب عنهم في الصرف اخطار المؤسسة بكل ما من شأنه أن يؤدي الى وقف صرف المعاش كليا أو جزئيا أو انتهاء الحق فيه وفقا لاحكام القانون بمجرد حدوث سبب لذلك وعلى الاخص في الاحوال الآتية :

أ وفاة صاحب المعاش او المستحق .

ب زواج المستحقات من الامهات والارامل والبنات والاخوات .

ج بلوغ الابناء أو الاخوة الذكور أو أبناء الابن سن الحادية والعشرين .

د بلوغ الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي من الابناء أو الاخوة الذكور أو أبناء الابن سن الثامنة والعشرين .

مادة (٧) : للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من صاحب المعاش أو المستحقين عنه تقديم اقرارا منه على الاستمارة المعدة لهذا الغرض لاثبات مدى استمرار استيفاء شرط استحقاق المعاش ويوقف صرف المعاش اذا لم تقدم الاستمارة في موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ طلب المؤسسة ويعاد الصرف بعد تقديمها اذا كان صاحب المعاش المستحق لا يزال مستوفيا لشروط استحقاقه .

مادة (٨) : على كل من يصرف له معاش أن يذكر رقم معاشه والجهة التي يصرفه منها في جميع المكاتبات التي يوجهها الى المؤسسة ، كما يجب عليه اخطارها بكل تعديل يطرأ على محل إقامته .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي