إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 298 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن تغيير اسم مكتب/ اويسيس الهندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ وليد حامد سعد الهران.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1661 · 11 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

298 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (298/ 2023 GM ) بشأن

تغيير اسم مكتب / أويسيس الهندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / وليد حامد سعد الهران

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 2023/2/15 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/462) المؤرخ في 2021/12/12 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00110-2023) بتاريخ 2023/10/24.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/11) المنعقدة بتاريخ 2023/10/5 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/11) المؤرخ في 2023/10/5 بالموافقة على طلب مكتب / أويسيس الهندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / وليد حامد سعد الهران - بتغيير اسم المكتب الهندسي من مكتب / أويسيس الهندسي إلى مكتب / ديفون للاستشارات الهندسية لصاحبه سالف الذكر - [ تخصص - مدني ].

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 2 نوفمبر 2023م

قرار إداري رقم (300/ 2023 GM ) بشأن

إيقاف اعتماد المهندس / أحمد محمد الجندي لدى مكتب / شيخه علي أبا الخيل للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / شيخه علي أبا الخيل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/4) المؤرخ في 2022/1/4 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00110-2023) بتاريخ 2023/10/24.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/11) المنعقدة بتاريخ 2023/10/5 بشأن إيقاف اعتماد المهندس المذكور أعلاه.

- قرر -

مادة اولى:

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/11) المؤرخ في 2023/10/5 بالموافقة على توقيع عقوبة إيقاف اعتماد المهندس المشرف / أحمد محمد الجندي لمدة سنة من مكتب / شيخة علي أبا الخيل للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / شيخة علي أبا الخيل - وذلك بناءاً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 5 نوفمبر 2023

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي