بلدية الكويت
قرار إداري رقم (298/ 2023 GM ) بشأن
تغيير اسم مكتب / أويسيس الهندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / وليد حامد سعد الهران
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 2023/2/15 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/462) المؤرخ في 2021/12/12 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00110-2023) بتاريخ 2023/10/24.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/11) المنعقدة بتاريخ 2023/10/5 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/11) المؤرخ في 2023/10/5 بالموافقة على طلب مكتب / أويسيس الهندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / وليد حامد سعد الهران - بتغيير اسم المكتب الهندسي من مكتب / أويسيس الهندسي إلى مكتب / ديفون للاستشارات الهندسية لصاحبه سالف الذكر - [ تخصص - مدني ].
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 2 نوفمبر 2023م
قرار إداري رقم (300/ 2023 GM ) بشأن
إيقاف اعتماد المهندس / أحمد محمد الجندي لدى مكتب / شيخه علي أبا الخيل للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / شيخه علي أبا الخيل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/4) المؤرخ في 2022/1/4 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00110-2023) بتاريخ 2023/10/24.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/11) المنعقدة بتاريخ 2023/10/5 بشأن إيقاف اعتماد المهندس المذكور أعلاه.
- قرر -
مادة اولى:
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/11) المؤرخ في 2023/10/5 بالموافقة على توقيع عقوبة إيقاف اعتماد المهندس المشرف / أحمد محمد الجندي لمدة سنة من مكتب / شيخة علي أبا الخيل للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / شيخة علي أبا الخيل - وذلك بناءاً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 5 نوفمبر 2023