إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 462 لسنة 2021 بشأن قيد مكتب/ اويسيس الهندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ وليد حامد سعد الهران

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1565 · 18 ديسمبر 2021

رقم التشريع وسنته

462 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 461 / 2021 1/1 ©

بشأن إضافة المهددس / فهد عميش موسى المطيري كشريك مع المهندس سلمان حمود عياد الديحاني صاحب مكتب بيتك

للاستشارات الهندسية

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/1223 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 0 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 2021/87 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جخنة تنظيم مزاولة المهئة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/217) المؤرخ في 2021/6/9 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة هزاولة المهئنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2021-00029) بتاريخ 2021/11/28.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/19) المنعقدة بتاريخ 4 بشأن إضافة شريك للمكتب الهندسي.

- قور -

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/19) المؤرخ في 114 بالموافقة على طلب مكتب / بيتك للاستشارات المهندسية لضاحبه المهنددس / سلمان حمود عياد الديحاني إضافة المهددس / فهد عميش موسى المطيري [تخصص - هندسة مدنية] - كشريك إلى مكتب / بيتك للاستشارات الهندسية - ليصبح المكتب عائداً لكل من المهندس / سلمان حمود عياد الديحاني والمهددس / فهد عميش موسى المطيري - شريطة استيفا جميع الشروط الواردة (بالمادة الحادية عشر) من لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرهمية.

مدير عام البلدية

صدر في :15 ديسمبر 2021م

الأحد 15 جمادى الأولى 1443 هم - 2021/12/19م

قرار إداري رقم 462 / 2021 31/1) بشأن قيد مكتب / أويسيس الهندسي للاستشارات الحندسية

لصاحبه المهندس / وليد حامد سعد الحران

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسئة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 0 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم مزاولة المهئنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة هزاولة المهئة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2021-00029) بتاريخ 2021/11/28.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/19) المنعقدة بتاريخ 4 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/19) المنعقدة في 4 بلموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / أويسيس الهندسي للاستشارات الغندسية لصاحبه المهندس / وليد حامد سعد اهران [تخصص - مدن] - الواقع في محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة رقم (221ب) - قسيمة رقم (24) - الدور الأول - مكتب رقم (118+117) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار- شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس هن نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر التزخيص لا غياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة هزاولة المهئنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرهمية.

مدير عام البلدية

الموافق: 15 ديسمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي