قرار رقم (29) لسنة 2026
بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك الكويت الدولي لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (170) لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك الكويت الدولي لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2025/09/15؛
- وبناءً على طلب بنك الكويت الدولي لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لبنك الكويت الدولي لترخيص نشاط وكيل اكتتاب.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2026/03/13 وتنتهي في تاريخ 2026/09/10 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للبنك المذكور في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 12مارس 2026م
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم ( 116 ) لسنة 2026
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502)) لسنة 2014بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى القرار رقم (55) لسنة 2025 بشأن تجديد قيد اعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،
- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2026/30) المؤرخة 2026/3/5،
- ولصالح العمل،
قـرر
مادة أولى
يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:
1. جبله للمحاماة والاستشارات القانونية.
2. شركة الفهد ومشاركه مستشارون ومحامون شركة مهنية للمحاماة.
3. شركة جي أل أيه اند كومباني للمحاماة والاستشارات القانونية.
4. شركة كرو كويت للاستشارات.
5. مجموعة الفليحان القانونية.
6. مجموعة الياقوت القانونية / مجموعة الياقوت والفوزان القانونية.
7. مكتب المحامي عمر خالد القحطاني.
8. المحامية/ موضي حمد الموسى.
9. شركة مجموعة طاهر القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية شركة مهنية للمحاماة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
صدر بتاريخ: 16مارس 2026م