قرار رقم (124) لسنة 2022
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة بيت الأوراق المالية لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة بيت الأوراق المالية؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة بيت الأوراق المالية لترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2022/08/03 وتنتهي في تاريخ 2023/02/02، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 03 أغسطس 2022 م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( 5 ) لسنة 2022
بشأن
تعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،
وعلى القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب والقرارات المعدلة له،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتمرير.
- قرر -
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (9/ فقرة أولى) و(10/ فقرة أولى) و(13) من القرار رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية:
المادة (9/ فقرة أولى):
"يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز (1000) دينار".
المادة (10/ فقرة أولى):
"يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز (1000) دينار، ويراعى هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقاً لحكم المادة (75) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه".
المادة (13):
"يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي:
(266) ديناراً للأرملة أو الزوج.
(208) دنانير لكل من الوالدين.
(134) ديناراً لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته.
(134) ديناراً لكل من الإخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل".
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 2022/8/2، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
عبدالوهاب محمد الرشيد
صدر في: 6 محرم 1444 هـ
الموافق: 4 أغسطس 2022 م