إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 138 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة انشطة اوراق مالية.

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (137) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لبنك سيتي بنك - فرع الكويت

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك سيتي بنك - فرع الكويت رقم (AP/2017/0015) الصادرة بتاريخ 2020/12/24؛

- وعلى طلب بنك سيتي بنك - فرع الكويت لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنشاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/2/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لبنك سيتي بنك - فرع الكويت لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/12/22.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 10 أكتوبر 2023 م

قرار رقم (138) لسنة 2023

بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة أنشطة أوراق مالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (65) لسنة 2023 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ 2023/05/10؛

- وبناءً على طلب بنك وربة لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنشاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لبنك وربة لترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2023/11/10 وتنتهي في تاريخ 2024/5/9، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثانية

يرخص للبنك المذكور بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 12 أكتوبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي