بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
رئيس الجلسة وفي حال وجود أي عضو من اعضاء مجلس الادارة خارج البلاد يعتمد حضوره وتصويته اذا شارك بالاتصال المباشر عبر الفيديو على ان يثبت ذلك بمحضر الاجتماع.
المادة (28) بند (23)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
23- تعيين مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية حسب قانون العمل بدولة الكويت ويحدد مجلس الإدارة واجباته وصلاحياته ومستحقاته المالية.
المادة (28) بند (24)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
24- تخويل أمين السر العام بالتوقيع على العقود المبرمة مع اللجنة الأولمبية الكويتية.
المادة (32) بند (5/32)
(أمين السر العام)
(5/32) – التوقيع على العقود المبرمة مع اللجنة الأولمبية الكويتية بعد تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية.
المادة (34)
لجنة الرياضيين:
1- مدة لجنة الرياضيين 4 سنوات يتم انتخابهم عن طريق جميع الرياضيين المسجلين لدى الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة الأعضاء بالجمعية العمومية باللجنة الأولمبية الكويتية.
2- عدد الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9 بينهم 3 لاعبات وثلاث لاعبين على الاقل
3- ينتخب الأعضاء فيما بينهم رئيس للجنة.
4- رئيس اللجنة يكون عضو بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وله حق التصويت.
5- تنتخب اللجنة لاعب ولاعبة ليكونا أعضاء بالجمعية العمومية مع حق التصويت.
6- جميع أعضاء اللجنة يجب ان يكونوا قد شاركوا بدورة العاب أولمبية أو اسيوية ولم يصدر بحقهم أي عقوبات بتعاطي المنشطات.
7- عمر أعضاء اللجنة من 18 سنة الى 45 سنة من الجنسية الكويتية ولم يصدر بحقهم أي عقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف.
يضع مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية الاجراءات واللوائح الخاصة لانتخاب اعضاء لجنة الرياضيين.
قرار رقم ( 30 ) لسنة 2022 م
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (54) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير دولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- والقانون رقم ( 87) لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته ،
- والمرسوم رقم ( 191) لسنة 2022 الصادر بالتشكيل الوزاري ،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- والقرار رقم ( 54 ) لسنة 2018 الصادر بإنشار النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي ،
- وكتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 28520 المؤرخ 2022/11/28 بشأن موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظام الأساسية للهيئات الرياضية على اشهار تعديل بعض احكام النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي .
- وكتاب النادي العربي الرياضي الوارد للهيئة برقم (14718) المؤرخ 2022/08/24 ، بطلب إشهار تعديل بعض احكام النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي .
- ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي العربي الرياضي المنعقد بجلسة 2022/07/02 ، لتعديل بعض احكام النظام الأساسي للنادي ،
- وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (14) المنعقد بتاريخ 2022/11/28 ، بالموافقة على اشهار تعديل بعض احكام النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
يشهر تعديل المواد أرقام ( 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 22 ، 27 ، 30 ، 33 ، 34 ، 35 ، 37 ، 42 ، 45 ، 48 ، 49 ، 53 ، 54 ، 58 ) وإضافة المادة 61 ، والمواد التالية من الاحكام الانتقالية ( 1، 2 ، 3 ، 4 ) من النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي المرفقة بهذا القرار والمعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية للنادي ،
مادة (2)
ينشر هذا القرار وتعديل المواد المشار اليها بالمادة السابقة من النظام الأساسي للنادي العربي الرياضي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشر هـ .
رئيس مجلس الإدارة
وزير للإعلام والثقافة ووزير دولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في: 6 جمادى الأول هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2022 م
المادة (5) بعد التعديل
1- يجب على طالب العضوية أن يحضر شخصياً لتقديم طلب عضويته إلى سكرتارية النادي باسم أمين السر العام على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهر فبراير ومارس من كل عام بعد أن يحصل على تزكية عضوان عاملان مسدد ان لالتزاماتهما المالية ولا يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية تزكية أكثر من 10 أفراد من طالبي العضوية خلال السنة المالية الواحدة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 48 من هذا النظام ومن لم توقع عليهما أيا من العقوبات المنصوص عليها في المادة
54 من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:-
أ. صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.
ب . عدد 4 صور شخصية حديثة.
جـ - إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادٍ واحد، وفي حالة قيد عضويته في نادٍ آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً خطياً بتحديد النادي الذي يرغب في التصويت فيه وأن يخطر النادي الآخر بمضمون الإقرار.
د- إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالالتزام بالقوانين المعنية ونظام ولواتح التنظيمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي وبالميثاق الأولمبي وبالنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الدولية واللوائح الداخلية للنادي وقرارات مجلس الإدارة، وأي نزاع رياضي تختص به الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويمكن الطعن عليه فقط أمام محكمة التحكيم الرياضية الكاس.
هـ - إقرار موقع من طالب العضوية يوافق فيه على التواصل معه وإعلانه بمراسلات النادي ومخاطباته عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي أو البريد الإلكتروني، على أن يلتزم بتحديث تلك البيانات كلما طرأ عليها أي تغيير سواء كان ذلك بطلب من النادي أو بمبادرة ذاتية منه، وتعتبر المراسلات التي تتم عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي أو البريد الإلكتروني منتجة لآثارها القانونية في مواجهته.
و – إيصال سداد قيمة رسم القبول والاشتراك المحددين طبقاً لأحكام هذا النظام.
2 - يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يُرسل نسخة بالمرفقات لإخطار الهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، يجب على الهيئة العامة للرياضة إعادة تأكيد عدم قيد طالب العضوية بأي نادٍ رياضي آخر يمارس ذات الرياضة ويجب عليها إخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها الطلب ".
3 – يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره عبر تعليق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي أو البريد الإلكتروني، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يُبت فيه اعتبر الطلب مقبولا متى كان مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة.
4 – في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضو إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.
5 . في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ولمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسم القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ القرار ، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
المادة رقم (6) / الفقرة 4 بعد التعديل
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوي في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصي عشرة أعضاء سنوياً ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.
المادة رقم (7) / الفقرة 4 بعد التعديل
ثانياً: تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
1 - العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسي إلى سمعته.
2 – الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3 - سداد الالتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4 . المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً.
5 - عدم مخالفة مبادئ النظام العام و الآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية، أو السياسية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
6 - المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتباً لآثاره.
7- حضور اجتماعات الجمعية العمومية بأنواعها.
8- الإلتزام بالقرارات الصادرة من لجنة الانضباط ومن لجنة الاستئناف ومن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة وقرارات مجلس الإدارة.
المادة رقم (8) / بعد التعديل
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:
أ- الفصل: لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك عبر لوحة إعلانات النادي أو البريد الإلكتروني المدون بطلب العضوية وينتج هذا الإخطار أثره القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته.
ب- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة بحكم نهائي.
ج- عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة وإخطاره عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي أو البريد الإلكتروني خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.
د- عدم المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي أو البريد الإلكتروني كلما طرأ أي تحديث عليها وتخلفه عن تحديثها متى طلب منه النادي ذلك وعدم الاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.
وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً إصدار قرار مسبب بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي أو البريد الإلكتروني.
المادة رقم (13) / بعد التعديل
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي ، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:
1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.
2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5- الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة ، قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من موعد الاجتماع ، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
ويجب على مجلس الإدارة ، قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع ، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي أو البريد الالكتروني.
المادة رقم (14) / بعد التعديل
يجب على أمين السر العام قبل خمسة عشرة يوما على الأقل من موعد الاجتماع توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، وذلك عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي أو البريد الإلكتروني مبينا بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:
1- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5- الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة ، قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من موعد الاجتماع ، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
6- أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.
المادة رقم (15) / بعد التعديل
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن 51 عضواً فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محددا لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن لمدة ثلاثة أيام على الأقل عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكان انعقاده عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور واحد وخمسين عضواً على الأقل وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية عن بُعد من خلال إحدى وسائل الاتصال الإلكترونية.
المادة رقم (16) / بعد التعديل
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دوريا بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم 13 من هذا النظام .
يجب على اللجنة الانتخابية ، قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع ، الإعلان لمدة ثلاثة أيام على الأقل عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي.
وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي 14 – 15 من هذا النظام.
المادة رقم (17) / بعد التعديل
على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل أربعة أيام على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب الكشف المقدم من مجموعة المرشحين على نظام المجموعات أو حسب الحروف الأبجدية بالنسبة لمرشحي الفردي، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطى صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، و يعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.
المادة رقم (18) / بعد التعديل
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب ، ويجب على اللجنة الانتخابية قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع الإعلان لمدة ثلاثة أيام على الأقل عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي.
ويوجه أمين السر العام قبل خمسة عشرة يوما على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع مبينا بها موعد وتاريخ الاجتماع عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي أو البريد الإلكتروني.
وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في
المادة السابقة.
المادة رقم (20) / بعد التعديل
في حال موافقة الجمعية العمومية غير العادية على حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود 2 – 4 – 5 – 9 من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية في ذات الاجتماع لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي من خمسة أعضاء من الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قبلت استقالته وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم 18 من هذا النظام على أن تجري الانتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على أن لا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحياتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.
ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين اسقطت عضويتهم أو قبلت استقالاتهم وفقاً لأحكام البنود (2 - 4 - 5 - 9) من المادة السابقة من هذا النظام التقدم لطلب الترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
المادة رقم (21) / بعد التعديل
يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في المسائل المخصصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب مُوقع إليه بذلك على أن تُعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا طلب منه ذلك ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
2- إذا طلب منه ذلك 5% أو 250 عضواً أيهما أقل من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع وفق الضوابط والاشتراطات التالية:
أ- الحضور الشخصي إلى مبنى الإدارة.
ب- أن يحتوي الطلب المقدم على الاسم الرباعي ورقم العضوية والتوقيع مع إرفاق صورة البطاقة المدنية.
ج- المصادقة من قبل أمين السر العام على الطلب بعد التأكد من صحة البيانات المعتمدة من قسم شؤون العضوية في النادي، وإلا أعتبر الطلب باطلاً لانتفاء صحة البيانات المطلوبة في البند السابق ب.
ويوجه أمين السر العام قبل خمسة عشرة يوما على الأقل من الموعد المحدد الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي أو البريد الإلكتروني فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية بعد المدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم في مقر النادي وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.
وفي كلتا الحالتين سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب يجب أن يُعلن لمدة ثلاثة أيام متتالية قبل خمسة عشرة يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع عن تاريخ الاجتماع و موعده ومكانه والغرض منه عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي.
وفي حال سحب أو إلغاء المتقدمين لطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية تلغى الجمعية العمومية غير العادية وتصبح كأن لم تكن، ويجب أن يقدم الطلب إلى أمين السر العام وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة أعلاه، على أن يعلن عن ذلك عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي.
المادة رقم (22) / بعد التعديل
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجب على من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن لمدة ثلاثة أيام عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نسبة ثلث أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويجب على من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن لمدة ثلاثة أيام عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور عدد 500 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار بموافقة الثلثين الذين بدأ بهم الاجتماع.
المادة رقم (27) / بعد التعديل
يتعين على مجلس الإدارة قبل خمسة عشرة يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعيات العمومية أن يعرض بنود جدول الأعمال وكشفاً
بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق في لوحة إعلانات النادي.
وعلى النادي قبل خمسة عشرة يوما على الأقل من مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية إخطار الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية عن موعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، ويجب على الهيئة العامة للرياضة مراجعة حالات الازدواجية.
ويجب على النادي خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إخطار الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بنتائج الاجتماع وبكون حضور الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من النادي.
المادة رقم (30) / بعد التعديل
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محددا لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد والإعلان عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي.
ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
المادة رقم (33) / بعد التعديل
الباب الرابع
مجلس الإدارة
يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسئولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد.
ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.
المادة رقم (34) / بعد التعديل
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1- أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته أربع سنوات ميلادية على الأقل.
2- ألا يقل عمره عن 25 سنة عند تقديم طلب الترشح.
3- أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.
5- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل.
6- ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضى على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار.
7- أن تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
8- أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
المادة رقم (35) / بعد التعديل
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، مصحوباً بإنصال سداد رسم الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.
ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات في لوحة إعلانات النادي.
أ- وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية.
ب- في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناء من حكم المادة رقم 33 من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
ج- في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.
على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين ب ، ج تحت إشراف اللجنة الانتخابية.
ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.
المادة رقم (37) / بعد التعديل
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السرى المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر العام المساعد وأمين الصندوق المساعد، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة إلى أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات عبر الموقع الرسمي للنادي أو لوحة إعلانات النادي أو البريد الالكتروني، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس، فإذا لم يوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة لعقد
الاجتماع في الموعد المحدد يُعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الاعضاء الحاضرين سناً.
ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقاً لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.
المادة رقم (42) / بعد التعديل
يجتمع مجلس الإدارة على الأقل 12 اجتماعاً عادياً في كل عام في موعد يحدده الرئيس، ويوجه أمين السر العام قبل يومين على الأقل من الاجتماع الدعوة بموجب كتاب رسمي أو عبر البريد الالكتروني أو وفق الآلية التي يصدر بها قرار من قبل مجلس الإدارة ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.
ويجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة عن بُعد من خلال إحدى وسائل الاتصال الإلكترونية.
وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع الي جلسة اخرى خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.
ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يُقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية بعد الممدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.
وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.
وتمسك سكرتارية النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام، كما تمسك السكرتارية مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.
المادة رقم (45) / بعد التعديل
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:
1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
2- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
3- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للإجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً، وتتولى اللجنة الانتخابية، توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية عن طريق الإعلان عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي، على أن يرأس الاجتماع أكبر الاعضاء الحاضرين سناً، وتشكل الجمعية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي 18،17 من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل الممدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.
ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند اجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.
المادة رقم (48) / بعد التعديل
تتكون موارد النادي من:
أولاً: اشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم:
أ- مبلغ 120 د.ك رسوم قيد العضوية.
ب- مبلغ 12 د.ك رسوم اشتراك عضوية سنوية.
ج- مبلغ 5 د.ك رسوم إصدار بطاقة العضوية.
ثانيا: رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
1- مبلغ 9000 د.ك رسوم ترشح عدد من المرشحين مساوٍ لعدد مجلس الإدارة وفقا للمادة 33 من هذا النظام في مجموعة واحدة.
2- مبلغ 1000 د.ك رسوم ترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل مرشح على حدة أو لكل مرشح مجموعة يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس الإدارة.
3- مبلغ 1000 د.ك رسوم ترشح للدورة التكميلية في حالة خلو مقعد العضوية.
وتكون رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة المشار إليها غير قابلة للاسترداد لأي سبب كان.
ثالثاً: التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات وإيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.
رابعا: عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك وأرباح الشركات التي يساهم فيها ويمتلكها النادي.
خامساً: الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة في إطار اتفاق مبرم بين الهيئة العامة للرياضة والنادي في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.
سادساً: أية إيرادات أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
يجب على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها، ويكون سداد الاشتراكات السنوية من خلال الحضور الشخصي للعضو أو الكترونياً عبر موقع النادي الرسمي.
المادة رقم (49) / بعد التعديل
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:
أ- الأعضاء المؤسسون.
ب- الرؤساء والأعضاء الشرفيون.
ج- الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.
د- إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة.
هـ - من يراه مجلس الإدارة مناسباً على أن لا يزيد العدد عن 100 عضواً في السنة المالية الواحدة.
المادة رقم (53) / بعد التعديل
يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
وعلى أمين السر العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره عبر البريد الالكتروني.
المادة رقم (54) / بعد التعديل
يشكل مجلس الإدارة لجنة الانضباط من 3 أعضاء على الأقل وذلك لمدة دورته والتي تعني بتطبيق القواعد الانضباطية وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ويصدر مجلس الإدارة اللائحة المنظمة لعمل وتحديد اختصاصات لجنة الانضباط على أن يعمل بقرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها بأثر فوري لمباشر أعمالها.
كما يشكل مجلس الإدارة لجنة الاستئناف من 3 أعضاء على الأقل وذلك لمدة دورته والتي تعني بالنظر للاستئنافات على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط وفقاً لأحكام اللائحة التي يصدرها مجلس الإدارة المنظمة لعمل وتحديد اختصاصات لجنة الاستئناف على أن يعمل بقرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها بأثر فوري لتباشر أعمالها.
وإذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز للجنة الانضباط بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك عبر البريد الالكتروني، أن توقع عليه إحدى العقوبات التالية:
1- لفت نظر.
2- إنذار.
3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4- الفصل.
ويجب إخطار العضو خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار عبر البريد الالكتروني.
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.
ويسري حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (2،1) من هذه المادة.
ويتم الطعن على القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة.
المادة رقم (58) / بعد التعديل
يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها:
1- نظام التراسل الإلكتروني.
2- نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.
3- نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.
وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة في الهيئة العامة للرياضة.
وتحفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من قبل النادي.
المادة رقم (61) جديدة
في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة أو التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا النظام على أن يُستأنف احتسابها اعتباراً من اليوم الذي يُعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.
أحكام انتقالية
مادة (1)
يستمر مجلس الإدارة القائم على إدارة النادي عند إشهار هذا النظام في أداء أعماله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة (2)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام، وعلى اللجنة الانتخابية قبل 30 يوماً من الموعد المحدد للاجتماع توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية والإعلان لمدة ثلاثة أيام متتالية عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي.
مادة (3)
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال خمسة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يُقفل باب الترشح قبل عشرة أيام من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.
ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل ثمانية أيام على الأقل، والثانية قبل أربعة أيام على الأقل من موعد إجراء الانتخابات عبر موقع النادي الرسمي أو لوحة إعلانات النادي.
أ- وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية.
ب- في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناء من حكم المادة رقم (33) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
ج- في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.
على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين(ب،ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.
ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه - التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.
مادة (4)
يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام.