قرار رقم 15 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة
قرار رقم (15) لسنة 2019 م بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للسباحة المنعقد بجلسة الأحد الموافق 2019/1/27 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد ، (بعد موافقة الاتحاد الدولي للسباحة على النظام) ، – كتاب الاتحاد الكويتي للسباحة رقم (2108) المؤرخ 2019/2/4 بشأن طلب اشهار النظام الأساسي للاتحاد ، – قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (4) المنعقد بتاريخ 2019/2/13 بشأن الموافقة على اشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 ، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1) إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة (المرفق) والمعدل وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2019/2/27 (كذا في الأصل) ومن الاتحاد الدولي للسباحة.
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في:8 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق: 13 فبراير 2019م [النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 46–55]