إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2022 — الهيئة العامة للرياضة — بشأن اشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للسباحة.

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1588 · 11 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون أ 3 الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/12 م الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قرار رقم ( 111) لسنة 2022 بشأن منح ترخيص لشركة Solution by STC رئيس مجلس الإدارة: - بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار اليه. - وعلى قرار رقم (35) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/3/10 بشأن وثيقة شروط منح ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة بنية نفاذ اتصالات دولية لدولة الكويت. - وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2022/6 بتاريخ .2022/4/25 - وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. قرر مادة أولى منح ترخيص لشركة Solution by STC لإنشاء بنية اتصالات دولية بحرية في دولة الكويت مع ضرورت الالتزام بكافة الشروط والمعايير والضوابط المحددة بكراسة الضوابط والشروط الصادرة بقرار رقم (2021/35) والمنشورة في موقع الهيئة الرسمي. مادة ثانية يتم التقدم من قبل الشركة للحصول على ترخيص التشغيل والإدارة والصيانة للمحطة فور الانتهاء من عملية الإنشاء وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها بالقرار رقم (2021/35) والمنشورة في موقع الهيئة والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة وبعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالدولة. مادة ثالثة على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار. مادة رابعة ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره. رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم مثيب الأذينه صدر في تاريخ: 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق : 9 يونيو 2022 م الهيئة العامة للرياضة قرار رقم (12) لسنة 2022 م بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بعد الاطلاع على : - القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، - والقانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته ، - والمرسوم رقم ( 204 ) لسنة 2021 بشأن تشكيل الوزارة ، والمعدل بالمرسوم رقم ( 77 ) لسنة 2022 ، - وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، - والقرار رقم ( 15 ) لسنة 2019 الصادر بإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة ، - وموافقة الاتحاد الدولي للسباحة على النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة ، بكتابه المؤرخ في (2022/01/06) . - ومحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الكويتي للسباحة المنعقدة بجلستها الثلاثاء الموافق 2022/3/8 ، باعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة ، - وكتاب الاتحاد الكويتي للسباحة الوارد للهيئة برقم (2022/082) ، بطلب إشهار النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة ، - وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (18) المنعقد بتاريخ 2022/4/21 ، بالموافقة على اشهار النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 ، - وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . قرر مادة (1) إشهار النظام الأساسي الجديد للاتحاد الكويتي للسباحة (المرافق) وفاقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه . مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ، ويلغي القرار رقم ( 15 ) لسنة 2019 المشار اليه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب محمد عبيد الراجحي صدر في: 8 ذو القعدة 1443 هـ الموافق: 7 يونيو 2022 م الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون 4 أ الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ - 12/ 6/ 2022 م الاتحاد الكويتي للسباحة النظام الأساسي التعاريف والاختصارات تحمل المصطلحات المستخدمة في هذا النظام الأساسي المعاني والاختصارات التالية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك وتعتبر هذه التعاريف جزءا لا يتجزأ من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة. | المصطلح | التعريف | الاختصار | | --- | --- | --- | | الاتحاد | الاتحاد الكويتي للسباحة | KSA | | الجمعية العمومية | هي السلطة العليا للاتحاد الكويتي للسباحة على ان لا تتعارض قرارات الجمعية العمومية مع قانون ولواكح وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة وكذلك قانون الرياضة بدولة الكويت وتتألف الجمعية العمومية من:
1- الاندية الرياضية المعترف بها والمشهرة حسب قانون 2017/87، ويجب أن تشارك الاندية والهيئات الرياضية بنشاط في مرحلتين سنيتين مختلفتين من المسابقات الرسمية (السباحة، العطس، كرة الماء أو السباحة المفتوحة)؛ ويجب أن تحقق الحد الأدنى من المستوى الفني المطلوب والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد ليحق لها التصويت بالجمعية العمومية.
يحق لكل نادي صوت واحد فقط بالجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة ولديه الحق في ترشيح مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة.
يصدر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة قرار يتعلق بالرسوم السنوية للاشتراك للأندية الأعضاء لا تقل عن 300 دينار كويتي سنويا.
2- أشيخاص اعتباريين ومؤسسات تجارية:
أ- لاعب ولاعبة ممن شاركوا في الدورات الأولمبية وبطولات العالم للاتحاد الدولي للسباحة ودورات الألعاب الآسيوية يتم اقتراحهم عن طريق مجلس الادارة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة.
اللاعب/اللاعبة المنتخبين لديهم حق التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة وفي مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة.
ب- الشركات التجارية المسجلين لدى وزارة التجارة بدولة الكويت ممن لديهم اهتمام بالألعاب المائية ومستوفون كافة متطلبات مجلس الادارة ومسددين الاشتراكات السنوية بقيمة لا تقل عن 2000 دينار كويتي التي يحددها مجلس الادارة.
كل شركة تجارية لديها صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة ولها الحق في ترشيح مرشح واحد لعضوية | الجمعية العمومية | | | مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة.
ملاحظة:
يجب أن يكون عدد الأندية الرياضية يساوي عدد الشركات التجارية.
3- الأشخاص من الجنسية الكويتية الأعضاء بلمجلس إدارة الاتحاد الدولي والاسيوي للسباحة ولهم حق التصويت بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) نافذة إلا بموافقة الأغلبية 1 + 50 من الحاضرين أو نسبة مئوية مختلفة إذا نص عليها هذا النظام.
لا يجوز انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية إلا إذا حضرته الأغلبية 1 + 50. | BOARD MEMBER | | مجلس الإدارة | يتألف مجلس الادارة من:
1- جميع الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية أو المعينين من قبل مجلس الإدارة.
يجب ألا تتعارض قرارات مجلس الادارة مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة FINA والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة وقانون الرياضة رقم 2017/87 لدولة الكويت.
2-عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة من الجنسية الكويتية إن وجد، ويكون له حق التصويت.
3- عضو مجلس إدارة الاتحاد الأسيوي للسباحة من الجنسية الكويتية إن وجد، ويكون له حق التصويت
4- لاعب ولاعبة شاركوا في الدورات الأولمبية وبطولات العالم للاتحاد الدولي للسباحة والدورات الآسيوية يتم اقتراحهم عن طريق مجلس الادارة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة ولديهم حق التصويت. | BOARD MEMBER | | اللاعبون | هم اللاعبون المسجلون في الاتحاد الكويتي للسباحة | Athletes | | اداريين | أعضاء مجلس الإدارة - مدراء الفرق- المشرفين – المدربين - الحكام – الطاقم الطبي | Officials | | المكتب التنفيذي | يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس ونائب الرئيس وعضو. | EB | | اللجنة الاولمبية الوطنية | اللجنة الأولمبية الكويتية | KOC | | الاتحاد الدولي للسباحة | الاتحاد الدولي للسباحة | FINA | | الاتحاد الآسيوي | الاتحاد الآسيوي للسباحة | AASF | | اللجنة الأولمبية الدولية | اللجنة الأولمبية الدولية | IOC | | الحكومة | حكومة دولة الكويت – الهيئة العامة للرياضة | GOV-PAS | الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون 5 أ الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/12 م | الألعاب الأولمبية | دورة الألعاب الأولمبية | OG | | دورة الألعاب الآسيوية | دورة الألعاب الآسيوية | AG | | | منظمة دولية تشارك في مكافحة المنشطات | WADA | | الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات | الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات | KADA | | الألعاب الرياضية المائية | السباحة، الغطس، كرة الماء، المياه المفتوحة | SWIMMING, DIVING, WATER POLO, OPEN WATER | | الموسم الرياضي للاتحاد | يبدأ في 1 يناير وينتهي في 31 ديسمبر كل عام | | | السنة المالية | تبدأ في 1 أبريل من السنة الحالية وتنتهي في 31 مارس من العام المقبل | | | المراسلات والاتصالات الرسمية | بريد مسجل - بريد إلكتروني - فاكس | | المقدمة والمبادئ الأساسية الاتحاد الكويتي للسباحة عضو معترف به من قبل الاتحاد الدولي للسباحة كهيئة رياضية لها شخصية اعتبارية وقانونية مستقلة بإدارة الألعاب المائية بدولة الكويت وفقا لقواعد ولوائح وقانون الاتحاد الدولي للسباحة ويعترف الاتحاد الكويتي للسباحة بالاتحاد الدولي للسباحة (FINA) باعتباره المنظمة الدولية الوحيدة التي تدير وتأشرف على الرياضات المائية (السباحة، السباحة في المياه المفتوحة، الغطس، كرة الماء والسباحة الإيقاعية والغطس من على الارتفاعات ومسابقات الأساتذة) في العالم. يمثل الاتحاد الكويتي للسباحة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الجمعية العمومية وفقاً لهذا النظام الأساسي ويلتزم الاتحاد الكويتي للسباحة بتطبيق مبادئ الميثاق الأولمبي وقانون ولوائح وقرارات والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة والميثاق العالمي لمكافحة المنشطات الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وكذلك لائحة الأخلاق المنبثقة من الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الأولمبية الكويتية ويتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة التعاون مع الجهات الحكومية والهيئة العامة للرياضة وغيرها من الهيئات غير الحكومية والحفاظ على علاقة وتعاون متزن وممتاز معهم لتحقيق أهداف الاتحاد الكويتي للسباحة. يجب على الاتحاد الكويتي للسباحة الحفاظ على استقلاليته الرياضية ومقاومة كل الضغوط التي قد تمنعه من تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي وقرارات وقوانين الاتحاد الدولي للسباحة. ينبغي ألا تتعارض لوائح الاتحاد الكويتي للسباحة مع قانون وقرارات ولوائح الاتحاد الدولي للسباحة وإذا كان هناك أي تعارض بينهما فإنه يأخذ بقانون وقرارات ولوائح الاتحاد الدولي للسباحة. مادة 1 تأسس الاتحاد الكويتي للسباحة في دولة الكويت عام 1964 وواصل نشاطه إلى أن تم الاعتراف به وفقاً لأحكام الاتحاد الدولي للسباحة عام 1968. وقد تم إعادة شهر الاتحاد الكويتي للسباحة بموجب المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 والقانون رقم 5 لسنة 2007 والقانون 26 لسنة 2012 وقانون 87 لسنة 2017. مادة 2 الاتحاد الكويتي للسباحة هو الهيئة الرياضية الوحيدة المسؤولة عن إدارة رياضة الألعاب المائية في دولة الكويت في حدود القواعد واللوائح التي يضعها الاتحاد الدولي للسباحة ويلتزم الاتحاد الكويتي للسباحة بمسؤولية إدارة وتطوير الشؤون الإدارية والمالية والفنية لرياضة الألعاب المائية بدولة الكويت. مادة 3 يتكون الاتحاد الكويتي للسباحة من: 1- الأندية الرياضية المعترف بها والمعتمدة من قبل الاتحاد الكويتي للسباحة والتي تشارك بنشاط في مرحلتين سنيتين مختلفين كحد أدنى بالمسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الكويتي للسباحة شريطة أن تحقق تلك الأندية الحد الأدنى من المعايير والمستويات الفنية التي يضعها مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة لمدة عامين (24 شهر) من تاريخ قبول عضوية النادي بالاتحاد الكويتي للسباحة كي يكون عضواً في الجمعية العمومية ويمتلك حق التصويت. 2- أفراد اعتباريين، لاعب ولاعبة للألعاب المائية والشركات التجارية المشهرة بدولة الكويت. عدد الأندية الرياضية يساوي عدد الأعضاء الشركات التجارية بقرار من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة يعتبر أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة أعضاء في الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة وينطبق عليهم النظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة ولائحة لجنة الأخلاق المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الكويتية. مادة 4 مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة الصلاحيات والأهداف والالتزامات 4.1 صلاحيات الاتحاد الكويتي للسباحة أ. الاتحاد الكويتي للسباحة له الصلاحيات العليا للمشاركة بتمثيل الكويت في البطولات الدولية والقارية والإقليمية وفي الألعاب الإقليمية والأسيويية والألعاب الأولمبية (اللاعبين - الإداريين). الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون 6 أ الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/12 م ب. إدارة جميع الشؤون الإدارية والفنية والمالية للرياضات المائية بدولة الكويت. بما في ذلك الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج رياضة الألعاب المائية لأعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الكويتي للسباحة (الأندية). ت. ترشيح ممثلي الاتحاد الكويتي للسباحة لعضوية اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة والاتحادات الإقليمية والقارية، وكذلك ترشيح ممثلي دولة الكويت لحضور الاجتماعات الإقليمية والقارية والدولية. ث. يحق لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة تنظيم جميع المسابقات المحلية والدولية في دولة الكويت ج. يحق لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة اعداد كل ما يتعلق بالتسويق للاتحاد الكويتي للسباحة ح. مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة هو المالك الوحيد للحق في الرياضات المائية داخل دولة الكويت خ. يتولى مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة مسؤولية تطوير رياضة الألعاب المائية بدولة الكويت د. مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة لديه السلطة الوحيدة للموافقة على إنشاء وترخيص أي أكاديميات تدريب خاصة بالألعاب المائية (السباحة، الغطس، كرة الماء) في دولة الكويت. ذ. الاتحاد له الاستقلالية الرياضية فيما يتعلق بالنشاط الرياضي ويُراعي في هذا الصدد النظام الأساسي وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة. 4.2 أهداف الاتحاد الكويتي للسباحة: أ. يهدف الاتحاد إلى تشجيع وترويج وتطوير رياضة الألعاب المائية بكافة الوسائل الممكنة في دولة الكويت. ب. يهدف الاتحاد الكويتي للسباحة إلى ضمان خلو رياضة الألعاب المائية من مواد المنشطات في دولة الكويت. ت. توثيق وتعزيز العلاقات الرياضية مع الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحادات الوطنية الأخرى والتعاون معها في جميع المجالات والمجالات المتعلقة بالرياضات المائية ث. توفير مناخ رياضي ايجابي للأنشطة الثقافية والتربوية والاجتماعية المتعلقة بالرياضة والأنشطة الرياضية لتعزيز روح المنافسة بين الأعضاء في إطار القيم والمبادئ الأخلاقية الرياضية. ج. التعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئات الحكومية والهيئة العامة للرياضة وغيرها من الجهات المعنية بالشباب والرياضة بهدف تعزيز وتطوير رياضة الألعاب المائية بدولة الكويت. 4.3 يلتزم الاتحاد الكويتي للسباحة أ. رسم السياسة العامة بهدف الترويج ونشر رياضة الألعاب المائية بدولة الكويت ورفع المستوى الفني لأندية أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الكويتي للسباحة. ب. يتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة تطبيق كافة القرارات والقوانين الصادرة من الاتحاد الدولي للسباحة وذلك لإقامة المنافسات والمسابقات بدولة الكويت. ت. يقوم الاتحاد الكويتي للسباحة بتنظيم مسابقات الرياضات المائية بالكويت على أساس سنوي وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للسباحة. ث. يتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة أن يمتثل وينفذ قانون ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة في جميع الحالات. ج. الاتحاد الكويتي للسباحة مسؤول عن الإبلاغ والحصول على الموافقة المسبقة من الاتحاد الدولي للسباحة بخصوص أي تعديل على هذا النظام الأساسي قبل عرضه على الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة. ح. الاتحاد الكويتي للسباحة مسؤول عن إنشاء لجان دائمة ولجان أخرى ذات أغراض محددة لرياضة الألعاب المائية. خ. يلتزم الاتحاد الكويتي للسباحة بقواعد مكافحة المنشطات التي حددها الاتحاد الدولي للسباحة. د. يتعين على جميع أعضاء الاتحاد الكويتي للسباحة اللاعبين والحكام والمدربين والأطباء والمدراء ومشرفي الفرق والموظفين الإداريين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الأندية الالتزام بميثاق مكافحة المنشطات المشار إليها في قواعد الاتحاد الدولي للسباحة ذ. يتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة أن يسمح للاتحاد الدولي للسباحة والوكالة الوطنية الكويتية لمكافحة المنشطات بإجراء فحوصات المنشطات خلال البطولات التي تقام بدولة الكويت على النحو المنصوص عليه في قوانين الاتحاد الدولي للسباحة. مادة 5 عضوية الاتحاد الكويتي للسباحة 5.1 أي نادي رياضي معترف به في دولة الكويت له الحق بأن يتقدم لطلب عضوية الانضمام في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة، ولكي يكون عضوا له حق التصويت، يجب على النادي ان يشارك بنشاط الاتحاد بمرحلتين بنيتين مختلفين كحد أدنى لمدة سنتين متتاليتين (24 شهراً) في احدى الرياضات المائية (السباحة والغطس وكرة الماء والسباحة المفتوحة) على ان يحقق النادي الحد الأدنى من المستوى الفني المطلوب الذي يحدده مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة وتحسب مدة السنتين (24 شهرا) من تاريخ قبول عضوية النادي من قبل مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة. 5.2 أشخاص اعتباريين هم: أ- لاعب ولاعبة شاركوا في الدورات الاولمبية وبطولات العالم للاتحاد الدولي للسباحة والدورات الاسيوية يتم اقتراحهم عن طريق مجلس الادارة ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون 7 أ الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ – 2022/6/12 م للسباحة ولهم الحق التصويت. ب- الشركات التجارية المعترف بهم بدولة الكويت ممن لديهم اهتمام بالألعاب المائية ومستوفين لكافة متطلبات مجلس إدارة، ويصدر مجلس إدارة قرار بقبول عضوية الشركات، وكل شركة تجارية لديها صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة. ملاحظة: على مجلس إدارة التأكد بأن يكون عدد الاندية الرياضية مساويا لعدد الشركات التجارية في كل الأحوال. 5.3- عضو الاتحاد الدولي والاسيوي من الجنسية الكويتية، ويكون له حق التصويت بالجمعية العمومية. 5.4- يجب على العضو أن يملأ استمارة طلب العضوية التي يعدها مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة والتي تتضمن المعلومات التالية: أ. اسم وعنوان النادي. ب. أسماء أعضاء مجلس إدارة النادي. ت. نسخة من النظام الأساسي للنادي ويجب ان لا يتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة. ث. تقرير مفصل عن أنشطة الرياضات المائية والمعايير الفنية للفئات والفرق العمرية. ج. أسماء المسؤولين الفنيين للرياضات المائية بالنادي. يجب على مقدم الطلب الجديد لعضوية الاتحاد الكويتي للسباحة تقديم الطلب الى المدير التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة. يجب على المدير التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة تقديم ملف الطلب الجديد إلى مجلس الادارة في موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ استلام الطلب وذلك لاتخاذ قرار نهائي من قبل مجلس الإدارة بشأن قبول او رفض العضوية. إذا لم يتم الرد على مقدم الطلب للعضوية في غضون المهلة المذكورة أعلاه، يجوز للنادي المتقدم بطلب العضوية تقديم طلب جديد وينبغي تقديم رد في غضون 30 يوما كحد أقصى وإلا سيعد طلب العضوية مقبولا. 5.5 في حال قبول الطلب، يتعين على العضو المضي في دفع رسوم القبول والاشتراك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقبول العضوية، وإلا يُعتبر القبول باطلاً. 5.6 في حالة رفض مجلس الإدارة للطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً ويحق للمتقدم الحق بتقديم طلب جديد للعضوية حال انتفاء أسباب الرفض. 5.7 يجوز للعضو الطعن في القرار الصادر من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة بعدم قبول العضوية خلال 21 يوم من اخطار مجلس إدارة الاتحاد الى النادي برفض قبول العضوية لدى المحكمة الوطنية للتحكيم الرياضي بموجب القانون 87 لسنة 2017 وبموجب النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للسباحة. 5.8 لا يحق للأندية الجدد في الجمعية العمومية التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة إلا بعد انقضاء مدة سنتين ميلاديتين (24 شهر) من تاريخ قبول طلب العضوية، شريطة أن يكون النادي قد شارك وحقق الحد الأدنى من المستوى الفني كما حددت وفقاً للمادة 5.1 من هذا النظام. مادة 6 حقوق والتزامات عضوية الجمعية العمومية حقوق وواجبات الاندية أعضاء الجمعية العمومية تكون على النحو التالي: 1. الاستفادة من خدمات الاتحاد الكويتي للسباحة. 2. المشاركة في بطولة الاتحاد الكويتي للسباحة وفقاً للقواعد والقوانين والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة وتحقيق الحد الأدنى من المعايير الفنية التي يحددها الاتحاد الكويتي للسباحة للمشاركة لمدة عامين تحسب من تاريخ قبول عضوية النادي من قبل الاتحاد الكويتي للسباحة. 3. العمل على دعم جهود الاتحاد الكويتي للسباحة لتحقيق أهدافه. 4. الالتزام بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة والامتثال لقرارات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة، ومجلس الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة وكذلك قرارات لجنة الاخلاق المنبثقة عن الجنة الأولمبية الكويتية. 5. دفع رسم الاشتراك السنوي في الموعد المحدد حسب اللوائح وقرار الاتحاد الكويتي للسباحة وتسديد جميع الالتزامات المالية الأخرى. 6. لا يتعارض النظام الأساسي للنادي مع النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة. 7. الامتثال لقواعد ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة. 8. تجنب اثارة أي نزاعات دينية او سياسية او عرقية او تجارية او تفرقة بين الرجل والمرأة. 9. إبلاغ الاتحاد الكويتي للسباحة بأي تعديل على نظامه الأساسي أو أي تغيير في عضويته في مجلس إدارته أواي تغيير بالمدربين والمسؤولين والرياضيين في رياضة الألعاب المائية. مادة 7 إنهاء العضوية تنتهي عضوية اعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الكويتي للسباحة في الحالات التالية: 1. حل النادي، أو الاندماج مع ناد آخر أو تغيير كيان النادي وكذلك حل الشركة التجارية او اندماجها مع شركة اخرى. 2. انسحاب النادي العضو من الاتحاد الكويتي للسباحة. 3. إلغاء عضوية النادي من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون أ 8 الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ – 2022/6/12 م وفقاً لأحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة. 4. عدم مشاركة النادي بنشاط الاتحاد الكويتي للسباحة وفقاً لمادة 5.1 من هذا النظام 5. مخالفة النادي النظام الأساسي والقواعد والأنظمة والقرارات الصادرة عن الاتحاد الكويتي للسباحة او الاتحاد الأسيوي للسباحة او الاتحاد الدولي للسباحة. 6. يجوز لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة الغاء عضوية الأشخاص الاعتباريين والشركات في حالة انتهاك أحكام القانون 2017/87 أو النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للسباحة أو وقف مساهمتهم في دعم أنشطة الاتحاد الكويتي للسباحة. 7. يتعين على مجلس الإدارة إصدار قرار بشأن إلغاء العضوية من تاريخ حدوث ما يتسبب في هذا الإلغاء ويتعين إبلاغ عضو الجمعية العمومية بهذا القرار بموجب إشعار رسمي خلال سبعة أيام من تاريخ إصدار القرار ويحق للعضو الذي فقد عضويته الطعن في قرار الاتحاد الكويتي للسباحة أمام محكمة التحكيم الرياضي الوطنية بموجب القانون 87 لسنة 2017 فقط، ويمكن استئناف قرار المحكمة الوطنية للتحكيم الرياضي في محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان بغضون 21 يوما من قرار محكمة التحكيم الرياضي الكويتية. مادة 8 تجديد العضوية يحق للعضو الذي فقد عضويته وفقاً لأحكام المادة 7 تقديم طلب عضوية جديد إلى الاتحاد الكويتي للسباحة إذا انتفت أسباب الإلغاء وفقا لهذا النظام الأساسي. مادة 9 تكوين الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة أ. مندوب واحد معين من قبل كل نادي عضو بالاتحاد الكويتي للسباحة وفقا للمادة 5.1 شريطة تسديد النادي رسوم اشتراك العضوية السنوية وجميع الالتزامات المالية الأخرى. ويحق للنادي صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية كما ينبغي إرسال كتاباً رسميا من قبل النادي بتعيين المندوب قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية. ب. يحق لرياضيين اثنين (لاعب ولاعبة) في الرياضات المائية التصويت، وهما يمثلان الرياضيين وفقا للمادة 5.2 (أ) من هذا النظام. ت. الشركات التجارية ولديهم الحق في التصويت بموجب المادة 5.2 الفقرة (ب) من هذا النظام الأساسي ث. عدد أعضاء الشركات التجارية يجب أن لا يتعدى عدد أعضاء الأندية الرياضية ولديهم الحق في التصويت بموجب المادة 5.2 الفقرة (ب) من هذا النظام الأساسي. ج. عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للسباحة من الجنسية الكويتية ان وجد وله حق التصويت باجتماع الجمعية العمومية وفقا للمادة 5.3 من هذا النظام. ح. جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة ولا يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية خ. يجوز للاتحاد الكويتي للسباحة دعوة أي شخص يراه مناسباً سواء من الجهات الحكومية أو الهيئة العامة للرياضة أو غيرها من الجهات التي تتعامل مع رياضة الألعاب المائية بصفة مراقب دون حق التصويت. د. لا يتأثر التكوين القانوني للجمعية العمومية وكذلك صحة انعقاد اجتماعاتها في حالة استقالة الأندية الرياضية أو انسحابهم جميعاً أو عدم حضورهم. مادة 10 الجمعية العمومية 10.1 الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الاتحاد الكويتي للسباحة. وتعتمد جميع القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي للسباحة، ولا ينبغي أن تتعارض قرارات الجمعية العمومية مع النظام الأساسي وقواعد وقوانين ولوائح وقرارات الاتحاد الدولي للسباحة وأحكام هذا النظام الأساسي. وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء وفقا للبند 5.1، 5.2، 5.3 من هذا النظام الأساسي والتي سددت رسوم اشتراكها وجميع التزاماتها المالية السنوية. الجمعيات العمومية: - أ. الجمعية العمومية العادية تعقد (سنوية)، ب. الجمعية العمومية العادية لأغراض انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة وتعقد كل اربع سنوات. ت. الجمعية العمومية غير العادية. 10.2 النصاب القانوني لعقد أي اجتماع للجمعيات العمومية (الجمعية العمومية العادية او الجمعية العمومية العادية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة او الجمعية العمومية غير العادية) هو حضور الأغلبية بنسبة (50% + 1) من الحضور في الموعد المحدد للإجتماع وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، يجوز تأجيل الاجتماع لمدة ساعة واحدة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بعد التأجيل، يؤجل الاجتماع لمدة سبعة (7) أيام كحد أقصى، وفي هذه الحالة، يُبلغ الاتحاد الكويتي للسباحة أعضاء الجمعية العمومية بموعد الجمعية العمومية الجديد عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل بواسطة الرئيس أو نائب الرئيس وفي حالة غيابهم يتم ذلك بواسطة المدير التنفيذي ولا يسمح بتغيير جدول الأعمال. ويُعقد اجتماع الجمعية العمومية المؤجل مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل هذا العدد عن 3 أعضاء وألا يتعارض أي قرار للجمعية العمومية مع هذا النظام الأساسي أو مع النظام الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون أ 9 الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ – 12/6/2022 م الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة. 10.3 إذا اكتمل النصاب في بداية أي اجتماع للجمعية العمومية (الجمعية العمومية العادية السنوية، والجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، الجمعية العمومية غير العادية) يستمر حتى يتم الانتهاء من جدول الأعمال بغض النظر عن عدد الأعضاء الذين يصلون أو يغادرون الاجتماع في وقت لاحق. 10.4 أي قرار يصدر عن أي من الجمعية العمومية (الجمعية العمومية العادية السنوية، والجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، الجمعية العمومية غير العادية) يتعين الموافقة عليه بالأغلبية (50%+ 1) من الحضور. 10.5 يتولى رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية (الجمعية العمومية العادية السنوية، والجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات الجمعية العمومية غير العادية) وفي حالة غيابه يترأس نائب الرئيس وفي حالة غيابه يعين مجلس الادارة عضوا من الاعضاء لرأس الاجتماع. وفي حال عدم توصل مجلس الإدارة لقرار تعيين رئيسا لاجتماع، تعين الجمعية العمومية رئيسا للاجتماع. 10.6 يتعين على الاتحاد ارسال الدعوة لانعقاد أي جمعية عمومية (الجمعية العمومية العادية السنوية، والجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات الجمعية العمومية غير العادية)، وفقاً لهذا النظام الأساسي من قبل الرئيس وفي حال غيابه فنائب الرئيس وفي حالة غيابه فالمدير التنفيذي. 10.7 يجوز إحالة أية مسألة لم تحلها الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة لإصدار القرار المطلوب وفقاً للنظام الأساسي بالاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة. 10.8 يسري أي قرار عن الجمعية العمومية إذا تمت الموافقة عليه بالأغلبية البسيطة (50% + 1) من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين إذا كانت نتيجة التصويت على أي قرار هي التعادل، يتم إجراء تصويت جديد وإذا كان هناك تعادل للمرة الثانية، يعتبر القرار ملغيًا وينبغي أن يكون أي قرار متوافقا مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة للاتحاد الكويتي للسباحة. 10.9 أي قرار يتعلق بانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة (الرئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة) لصالح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات وإذا كان هناك تعادل يتم إجراء تصويت ثانٍ بين المرشحين الذين حصلا على نفس العدد من الأصوات وإذا حدث تعادل بعد ذلك يتم تحديد الفائز بالقرعة. إذا كان هناك مرشح واحد لمنصب الرئيس، ونائب الرئيس يجب أن يتم التصويت عليه ويجب أن يحقق المرشح الأغلبية البسيطة (50+ 1%) من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين. 10.10 على الرئيس تحديد طريقة التصويت في اجتماع الجمعية العمومية. وبما يخص انتخابات مجلس الإدارة يتم التصويت بالاقتراع السرري. 10.11 تصدر الجمعية العمومية قرار بتعديل تكوين أعضاء الجمعية العمومية بناء على قرار صادر من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة. 10.12 شروط ممثلي الاندية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية - أ) أن يكون تكون من الجنسية الكويتية ولا يقل العمر عن خمسة وعشرون (25) سنة ميلادية. ب) لا يجوز أن يكون لاعب لاعبة أو مدرباً/ مدربة أو حكماً حكمة مسجلاً لدى الاتحاد الكويتي للسباحة أو أي اتحاد آخر. ج) يجب على اعضاء الجمعية العمومية إصدار خطاب تفويض رسمي لصالح ممثل العضو. د) ألا تكون عليه عقوبة صادرة من قبل الاتحاد او الهيئات الرياضية ولم يصدر بحقه أي حكم بجنحة او جناية. هـ) لا يمكن لممثلي أعضاء الجمعية العمومية الذين قانونا وتأخروا في الحضور في الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية مناقشة القرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية في غيابهم. مادة 11 اجتماع الجمعية العمومية العادية: 11.1 تعقد الجمعية العمومية العادية كل عام في تاريخ يحدده مجلس الإدارة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد انتهاء السنة المالية للاتحاد الكويتي للسباحة. يمكن تمديد فترة ال 30 يوما من قبل مجلس إدارة في حالة الطوارئ مثل (الجائحة أو أي أزمة أخرى في دولة الكويت) على أي حال يلتزم الاتحاد الكويتي للسباحة بإخطار الاتحاد الدولي للسباحة بتاريخ الجمعية العمومية. يتعين على مجلس الإدارة إرسال إشعار إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الكويتي للسباحة عن تاريخ ومكان وزمان وجدول أعمال الاجتماع قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من الموعد المقرر للاجتماع بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو بريد مسجل. ترسل اعضاء الجمعية العمومية مقترحاتها إلى الاتحاد الكويتي للسباحة قبل سبعة (7) أيام على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية. 11.2 يُرسل الاتحاد الكويتي للسباحة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع الجمعية العمومية إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل الاتحاد الكويتي للسباحة ملزم بإرسال الوثائق الى الاتحاد الدولي للسباحة الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون أ 10 الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ – 2022/6/12 م جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: قائمة حضور اعضاء الجمعية العمومية التي يحق لها حضور اجتماع الجمعية العمومية مع توقيعات المندوبين. أ) مناقشة واعتماد تقارير مجلس الإدارة عن أنشطة الاتحاد خلال نهاية السنة المالية المنتهية السابقة. ب) مناقشة واعتماد التقرير المالي والميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات. ت) خطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية. ث) مقترحات الأندية الأعضاء المقدمة إلى مجلس الادارة أو مقترحات مجلس الادارة. ج) تعيين مدقق حسابات خارجي. ح) تعديل النظام الأساسي بموافقة (%50+1) من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، ويجب أخذ الموافقة المسبقة على اي تعديل من قبل الاتحاد الدولي للسباحة قبل عرضه على الجمعية العمومية. خ) أي بند آخر بعد موافقة الرئيس. مادة 12 الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات 12.1 تجتمع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات بغرض انتخاب مجلس الإدارة ويحدد انتخاب مجلس الإدارة في جدول أعمالها. 12.2 يُبلغ مجلس الإدارة الأعضاء بموعد اجتماع لأجراء الانتخابات إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة وفقاً للمادة 5.1.5.2.5.3 والذين دفعوا رسوم الاشتراك السنوية وجميع التزاماتهم المالية السنوية قبل 15 يوم على الأقل بتاريخ ومكان وموعد وجدول أعمال الاجتماع عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل. 12.3 يحق لجميع أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الكويتي للسباحة تسمية مرشح واحد لأي منصب في مجلس الادارة. يرسل الأعضاء أسماء المرشحين مع سيرتهم الذاتية إلى المدير التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة قبل سبعة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات. 12.4 يُعمم الاتحاد الكويتي للسباحة جميع أسماء المرشحين بما في ذلك السيرة الذاتية لجميع أعضاء الاتحاد الكويتي للسباحة قبل ثلاثة أيام من عقد اجتماع الجمعية العمومية للانتخابات. مادة 13 الجمعية العمومية غير العادية: 13.1 تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للسباحة بغرض مناقشة موضوعات هامة وعاجلة بناء على: أ– طلب مقدم من (%1 + 50) من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة أو ب– طلب مقدم من (%1 + 50) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة. ت– يتعين أن يكون جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية جدول أعمال من بند واحد أو أكثر. ث– يترأس رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية وفي حالة غيابه يترأس نائب الرئيس وفي حالة غيابه، يعين مجلس الادارة أحد أعضائه لإدارة الاجتماع، وحال عدم تمكن مجلس الادارة بعيين عضو، تختار الجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً الحاضرين اجتماع الجمعية العمومية في بداية الاجتماع لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ج– مراجعة أي تقرير خاص بالاتحاد الكويتي للسباحة (الميزانية العامة والتقرير المالي) عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم موافقة الجمعية العمومية عليها او عدم عرضها على الجمعية العمومية أو انتخابات مجلس الادارة الاتحاد الكويتي للسباحة ح– يُبلغ الاتحاد الكويتي للسباحة (الجمعية العمومية بموعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع قبل خمسة عشر (15) يوم من الموعد المقرر للإجتماع بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل وفقًا للمادة 10.6 من هذا النظام الأساسي. خ– يُرسل مجلس الإدارة إخطار بالاجتماع إلى أعضاء الجمعية العمومية ممن سددوا رسوم الاشتراك السنوية وجميع الالتزامات المالية. د– تُحدد صلاحية الجمعية العمومية غير العادية وفقا للمادة 10.2 والمادة 10.3 والمادة 10.4. ذ– المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية. 13.2 إذا قدم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية بنسبة (50 + %1) من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الكويتي للسباحة ولم يدعو الاتحاد الكويتي للسباحة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ الطلب وفقا للمادة 10.6، يحق للأعضاء الذين قدموا الطلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بأنفسهم عن طريق إرسال إشعار (بالتاريخ والمكان والموعد وجدول الأعمال المحددين) إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة والاتحاد الكويتي للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة قبل 15 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. مادة 14 تعديلات لوائح النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة يتعين حصول الاتحاد الكويتي للسباحة على موافقة خطية مسبقة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة على أي تعديل على النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة قبل تقديم التعديلات إلى الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة ويتعين اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة التعديلات على النظام الاساسي بالأغلبية البسيطة الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون أ 11 الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/12 م (%50 + 1) من الحاضرين باجتماع الجمعية العمومية. مادة 15 شروط أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة (المنتخبين او المعينين) 1. أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 25 عامًا ميلادياً وقت تقديم ترشيحه. 2. لم يصدر به قرار نهائي بالإيقاف من قبل الاتحاد الكويتي للسباحة أو من أي هيئة رياضية أخرى بسبب سوء السلوك إلا إذا مرت خمس سنوات متتالية منذ صدور هذا القرار أو أن يُلغى القرار من جانب الاتحاد الكويتي للسباحة أو من جانب الهيئة الرياضية الأخرى. 3. لم تصدر به قرارا بجناية أو جريمة بحكم من المحكمة. 4. يجب أن يستوفي المرشح على الأقل (1) أحد الشروط التالية: أ- أن يكون قد مارس وشارك في أحدى رياضات الألعاب المائية بالمسابقات الرسمية للاتحاد الكويتي للسباحة لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في أي فئة عمرية وفي أحد الاندية الأعضاء المعترف بها من جانب الاتحاد الكويتي للسباحة بشرط أن يكون قد انقضى عام ميلادي كامل واحد على الأقل منذ آخر مشاركة له والا يكون اسمه مسجل كلاعب في الاتحاد الكويتي للسباحة. ب- أن يكون قد خدم لمدة أربع سنوات ميلادية على الأقل في مجلس الإدارة بأحدي الهيئات الرياضية المعروفة وفقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2017. ت- مارس بمجال التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف الرياضي لمدة 8 سنوات على الأقل. ث- الحصول على درجة جامعية أو ما يعادلها في الرياضة مادة 16 تكوين مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة 16.1 يتألف مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة من 6 أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية: 1. تنتخب الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات. 2. تنتخب الجمعية العمومية نائب رئيس مجلس الإدارة لمدة أربع (4) سنوات. 3. تنتخب الجمعية العمومية 4 أعضاء منتخبين لمدة (4) سنوات. 4. تنتخب الجمعية العمومية رياضيين اثنين (لاعب ولاعبة) كممثل للرياضيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية أو الألعاب الآسيوية خلال 12 سنة الماضية ولهم حق التصويت. 5. يعين مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة ثلاثة (3) أعضاء لهم حق التصويت ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة اسقاط عضوية أي عضو معين بأي وقت 6. عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة أوعضو مجلس الاتحاد الاسيوي للسباحة من الجنسية الكويتية إن وجد، ويكون له حق الصوت. 7. يتعين أن يستوفي جميع أعضاء مجلس الإدارة (المنتخبين أو المعينين) الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذه اللائحة. مادة 17 انتخابات الاتحاد الكويتي للسباحة 17.1 يحق لكل اعضاء الجمعية العمومية أن يتقدم بمرشح واحد ممن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 15 . 17.2 يصدر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة قراراً يحدد الإجراءات التنظيمية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة قبل 30 يوما على الأقل من الجمعية العمومية 17.3 يتعين على مجلس إدارة الاتحاد إعداد استمارة الترشيح الخاصة بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ويكون لكل منصب استمارة ترشيح [منفصلة] تتضمن اسم المرشح وبياناته المطلوبة للمنصب ويتعين أن يرسل الاتحاد الكويتي للسباحة استمارة الترشيح النموذجية المذكورة إلى الأندية الرياضية الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوم من تاريخ الانتخاب ويتعين على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة استكمال استمارة الترشيح النموذجية وإرسالها إلى الاتحاد الكويتي للسباحة قبل سبعة (7) أيام من تاريخ الانتخابات. 17.4 يستكمل الاتحاد الكويتي للسباحة استمارات الترشيح يحق لكل شخص الترشح لمنصب واحد فقط (الرئيس أو نائب الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة) وإذا ترشح شخص لأكثر من منصب يُلغى ترشيحه. مادة 18 اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة 18.1 يعقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور الأغلبية (50%+1) ويتـرأس الرئيس اجتمـاعـات مجلس الادارة وفي حـالـة غيـابه، يتـرأس الاجتماع نائب الرئيس وفي حالة غيابه، يختار مجلس الإدارة رئيساً للجلسة. 18.2 يعقد مجلس الإدارة ست اجتماعات سنوياً كحد أدنى، ويرسل المدير التنفيذي دعوة حضور الاجتماع مرفق معها جدول الاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع وفي حاله غيابه يقوم مكتب السكرتارية بالاتحاد بنفس الإجراءات، ويرسل المدير التنفيذي نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة إلى اعضاء الجمعية العمومية خلال سبعة (7) أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع. مادة 19 اسقاط عضوية عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون أ 12 الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/12 م 19.1 في حالة غياب عضو مجلس الإدارة عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس إدارة الاتحاد دون أسباب مقبولة من مجلس الإدارة، يحق لمجلس الإدارة إسقاط عضويته ويحق لمجلس الإدارة بعد ذلك الدعوة لانتخاب عضو ليحل محل العضو الذي تم إسقاط عضويته وفقا للنظام الأساسي للاتحاد. 19.2 تلغى عضوية عضو مجلس الإدارة بعد التحقيق معه في حال انتهاكه للنظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة ويتعين أن يصدر قرار إسقاط العضوية بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد بغالبية (1+50) من حضور الجمعية العمومية ويحق للعضو المتضرر اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضية الوطنية وفقا للقانون رقم 87 لسنة 2017. 19.3 يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين انتهت مدة عضويتهم الترشح لأي منصب في مجلس إدارة الاتحاد الجديد. 19.4 تنتهي عضوية عضو الاتحاد الدولي والآسيوي للسباحة من الجنسية الكويتية إذا فقد عضويته بالاتحاد الدولي للسباحة. 19.5 تلغى عضوية أي عضو مجلس إدارة فوراً إذا أدين بجناية أو جنحة في جريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة. مادة 20 المكتب التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة 20.1 يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة من 3 أعضاء وهم: الرئيس وفي حالة غيابه (نائب الرئيس) وعضوين آخرين. 20.2 يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة في حالة وجود موضوعات عاجلة بين اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة ويتعين موافقة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة على قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الكويتي للسباحة ويجوز للرئيس من وقت لآخر دعوة الأشخاص من ذوي الخبرة في مجالات محددة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي. 20.3 يجتمع المكتب التنفيذي بناء على طلب الرئيس وكذلك في حالة وجود موضوعات هامة لا يستطيع الرئيس اتخاذ إجراء بشأنها بمفرده. مادة 21 المنصب الشاغر إذا خلا مقعد أو أكثر في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يتعين على مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة خلال ثلاثين (30) يوم من خلو المقعد مع ذكر الأسباب. ويتعين على الاتحاد الكويتي للسباحة الدعوة خلال ستين (60) يوم لانعقاد جمعية عمومية غير العادية لانتخاب عضو جديد حسب النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة. مادة 22 اللجنة المؤقتة للاتحاد الكويتي للسباحة في حالة خلو أغلبية مقاعد مجلس الإدارة في الاتحاد الكويتي للسباحة لأي سبب من الأسباب، يُعين الاتحاد الدولي للسباحة لجنة مؤقتة تتكون من ثلاثة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بغرض إدارة شؤون الاتحاد لمدة لا تزيد عن تسعين (90) يوم. مادة 23 حقوق وصلاحيات مجلس الإدارة 1. تحقيق أهداف الاتحاد بموجب المادة 4 من هذا النظام الأساسي. 2. إدارة شؤون الاتحاد الفنية والإدارية والمالية في حدود القانون والنظام الأساسي للاتحاد وكذلك قرارات الاتحاد الدولي للسباحة. 3. ترشيح ممثلي الاتحاد للعضوية في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحاد الدولي للسباحة. 4. تنظيم بطولات دولية في جميع الألعاب المائية وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للسباحة. 5. اختيار وترشيح وتصنيف ألقاب الحكام والمحكمين ودرجاتهم للمشاركة في إدارة تحكيم البطولات المحلية والدولية حسب قوانين الاتحاد الدولي للسباحة. 6. اعتماد الإداريين – المدربين – المشرفين) بالأندية الرياضية الأعضاء. 7. التصديق على إدارة الرياضات المائية (الحكام والمدربين والرسميين) في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للسباحة 8. إنشاء لجان دائمة للإشراف على النشاط الفني للاتحاد أنشطتها. 9. تعيين مدير تنفيذي وموظفي الاتحاد وتحديد حقوقهم وصلاحياتهم. 10. تعيين محاسب داخلي يتحمل المسئولية عن حفظ جميع السجلات المالية للمؤسسة وإعداد الميزانية المالية السنوية لمجلس الإدارة والمدقق الخارجي. 11. الفصل في الشكاوى والاحتجاجات التي تعرض عليه من أعضاء الجمعية العمومية والمسئولون والحكام والمدراء الرياضيين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للسباحة. 12. اعتماد التقارير الإدارية والمالية وخطة عمل الاتحاد بالإضافة إلى مشروع الميزانية المقترح. 13. تقديم مقترحات إلى الجمعية العمومية. 14. وضع جميع اللوائح والمستويات الفنية المطلوبة الخاصة بمسابقات الاتحاد وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للسباحة. 15. التشاور واتخاذ القرارات بشأن أي مسألة تتعلق بشؤون الاتحاد. 16. اتخاذ القرارات في حالة الطوارئ. 17. الموافقة على عضوية أي نادي جديد بالجمعية العمومية للاتحاد الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون أ 13 الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/12 م بعد تقييم وضعه والتأكد من استيفائه لمتطلبات العضوية والمعايير والقواعد الفنية التي يحددها الاتحاد ونظامه الأساسي. 18. تفويض بعض الصلاحيات المسندة إلى المجلس التنفيذي وفقا للنظام الأساسي الحالي. 19. يجوز لمجلس إدارة الاتحاد النظر في اقتراحات الأعضاء بغرض إحالتها إلى اجتماع الجمعية العمومية. 20. وضع الحد الأدنى من المعايير الفنية للألعاب المائية للمشاركة في المسابقات التي تقام في دولة الكويت. 21. فرض عقوبات مالية بموجب اللوائح المالية للاتحاد. مادة 24 صلاحيات رئيس مجلس الإدارة 1. رئيس مجلس الإدارة هو المسؤول عن إدارة الاتحاد وجميع أنشطته. 2. رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام السلطات القضائية والجهات الخارجية ويحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد في ممارسة جميع صلاحياته في حالة غيابه أو عدم قدرته على القيام بمهامه حتى يعود الى العمل وفي حالة العجز الدائم، يباشر نائب الرئيس مهام رئيس الاتحاد حتى يتم انتخاب رئيس جديد في اجتماع الجمعية العمومية التالي وفي حال تغيب نائب الرئيس يقوم مجلس الإدارة بتعيين عضو للقيام بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. 3. يرأس ويدير اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 4. يمثل الاتحاد في الاجتماعات المحلية أو الدولية أو يعيّن ممثلاً ليحل محله. 5. يشرف على أعمال اللجان الدائمة التي ينشئها الاتحاد. 6. يوقع مع نائب الرئيس أو المدير التنفيذي على المعاملات المصرفية المتعلقة بالاتحاد. 7. يوقع على العقود والاتفاقيات نيابة عن الاتحاد. 8. ينسق مع نائب الرئيس والمدير التنفيذي لعقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 9. يوقع على محضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 10. يجوز له تفويض بعض أو جميع صلاحياته لنائب رئيس مجلس الإدارة. مادة 25 صلاحيات نائب الرئيس يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه، وفي حالة غياب نائب الرئيس يقوم مجلس الإدارة بتعيين عضو يقوم بمهام صلاحيات الرئيس. مادة 26 صلاحيات المدير التنفيذي يتم تعيين و فصل المدير التنفيذي بقرار من مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة بعد اقتراح رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة. 1. التنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية. 2. يدعو لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التنسيق مع الرئيس. 3. يرسل دعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 4. يوقع مع رئيس مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات الاتحاد. 5. يشرف على جميع اللجان الدائمة للاتحاد. 6. يُعد التقرير الإدارية والفنية. 7. مسؤول عن مهام الموظفين والإداريين في الاتحاد الكويتي للسباحة. 8. يوقع على جميع مراسلات الاتحاد باستثناء الخطابات التي يقرر مجلس الإدارة توقيعها من الرئيس. 9. يشرف على المحاضر الإدارية والعقود وجميع الأوراق ومراسلات الاتحاد. 10. في حالة غياب المدير التنفيذي، يحق لمكتب السكرتارية ممارسة جميع صلاحياته. 11. يشرف على جميع التقارير الإدارية والفنية وغيرها ويقدمها إلى مجلس إدارة الاتحاد لمراجعتها قبل تقديمها إلى الجمعية العمومية. 12. الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والدفاتر المالية. 13. تحصيل المبالغ المستحقة للاتحاد ودفع المبالغ التي يقرر مجلس الإدارة دفعها وفقاً للقواعد والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها. 14. إعداد التقرير المالي عن السنة الأخيرة ومشروع الموازنة عن السنة التالية. 15. تقديم تقرير عن المركز المالي للاتحاد خلال كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة أو بناء على طلب من مجلس الإدارة. 16. التوقيع متضامناً مع رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس للمعاملات المصرفية للاتحاد. 17. الاحتفاظ بمبلغ نقدي قدره 500 دينار كويتي. 18. تفويض بعض صلاحياته الى أحد أعضاء مكتب السكرتارية عند حضوره. مادة 27 السنة المالية تبدأ السنة المالية للاتحاد في 1 أبريل من العام الحالي وتنتهي في 31 مارس من العام التالي. مادة 28 تكون موارد الاتحاد من: 1. رسوم الاشتراك من الأعضاء المقبولين. 2. عائدات برامج التسويق الخاصة بالاتحاد. 3. التبرعات الواردة من الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الكويتية. 4. الموارد التي تخصصها حكومة الكويت من خلال الهيئة العامة للرياضة ويحق للهيئة العامة للرياضة تدقيق ومراجعة المصروفات المالية الحكومية بأي وقت. 5. أي إيرادات أخرى تخضع لموافقة مجلس إدارة الاتحاد. مادة 29 رسوم القبول ورسوم الاشتراك السنوية للأعضاء هي كما يلي: مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للسباحة لديه الصلاحية بتحديد رسوم الكويت اليوم العدد 1588 السنة الثامنة والستون أ 14 الأحد 13 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/12 م العضوية والاشتراكات التجديد السنوية رسوم العضوية والتجديد الاشتراك السنوي: 1. لا يقل عن 2000 دينار كويتي كرسوم قبول للشركات التجارية في الاتحاد. 2. لا يقل عن 300 دينار كويتي كرسوم اشتراك سنوي للعضو. ويتعين على جميع الأعضاء دفع رسوم اشتراك سنوية اعتبارا من بداية السنة المالية للاتحاد حتى آخر ثلاثين يوما قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد. مادة 30 تودع الموارد المالية للاتحاد باسمها لدى أحد البنوك المعتمدة في دولة الكويت ويبلغ الاتحاد الهيئة العامة للرياضة باسم البنك ورقم الحساب الخاص بها. مادة 31 تعتبر أصول الاتحاد بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة مملوكة للاتحاد ولا تخص أي من أعضاء الاتحاد ولا يوجد لأعضاء أي حقوق في هذا الشأن وتنفق موارد الاتحاد في تحقيق أهدافه ويمكن استخدام فائض الإيرادات لضمان دخل ثابت للاتحاد بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الاتحاد. مادة 32 الشئون المالية 32.1 يتعين أن يوقع اثنين من التاليين على شيكات الاتحاد الكويتي للسباحة: أ- الرئيس ب- نائب الرئيس ت- المدير التنفيذي 32.2 يتعين على مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة تعيين مدير مالي أو محاسب لإعداد والاحتفاظ بالحسابات المالية اليومية للاتحاد الكويتي للسباحة تحت إشراف المدير التنفيذي. 23.3 يتعين على مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة تعيين مدقق حسابات داخلي للتحقق من الشؤون المالية للاتحاد الكويتي للسباحة كل ثلاثة أشهر. 32.4 بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، تعين الجمعية العمومية مدقق مالي خارجي لمراجعة حسابات الاتحاد الكويتي للسباحة السنوية. مادة 33 يحق للهيئة العامة للرياضة والهيئات الحكومية ذات الصلة التحقق من كافة أشكال الدعم الحكومي وغير الحكومي واستحقاقات الدعم والموارد المالية الأخرى التي تلقاها الاتحاد الكويتي للسباحة وفقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2017. مادة 34 أحكام عامة إذا خالف أي عضو في مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة أو عضو في الجمعية العمومية، النظام الأساسي أو أضر بمصالح الاتحاد الكويتي للسباحة أو بقوانين الاتحاد الدولي للسباحة، واثبت مجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق مكتوب معه/معها إدانته أو رفضه حضور التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل، تطبق عليه أحد العقوبات المنصوص عليها في لائحة الاتحاد لفت انتباه أو إنذار) أو إلغاء عضويته ولائحة الأخلاق المنبثقة من اللجنة الأولمبية الكويتية. تطبق مدونة أخلاقيات اللجنة الأولمبية الكويتية على جميع أفراد الاتحاد الكويتي للسباحة الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والرياضيين والمسؤولين والمدربين والحكام والطاقم الطبي، وأي شخص ينتمي إلى الاتحاد الكويتي للسباحة أو أسرة الألعاب المائية بدولة الكويت). مادة 35 يجوز للاتحاد الانضمام أو الالتحاق بأي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت. مادة 36 الفصل في المنازعات 36.1 في حالة نشوب أي نزاع رياضي بين الأفراد الأعضاء اندية الشركات اداريين لاعبين مدربين .. الخ ) أو نزاع بين الاتحاد الكويتي للسباحة مع هيئة رياضية أخرى أو النزاع بين أعضاء الجمعية العمومية، يحل هذا النزاع عن طريق قرار من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة. 36.2 يجوز تقديم طعن على قرار الاتحاد الكويتي للسباحة خلال 21 يوم من تاريخ إصداره إلى هيئة التحكيم الرياضية الوطنية بموجب القانون رقم 87 لسنة 2017 ويكون قرار هيئة التحكيم الرياضية الوطنية نهائياً على المستوى الداخلي وقابل للتنفيذ. 36.3 يجوز تقديم طعن على قرار هيئة التحكيم الرياضية الوطنية بموجب القانون رقم 87 لسنة 2017 خلال 21 يوم من إصداره إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان ويعتبر قرار محكمة التحكيم الرياضي قرار نهائي. مادة 37 يعتبر نظام الاتحاد الدولي للسباحة والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسباحة متكاملين ويندرج تفسير مواد هذا اللائحة في حالة النزاع في نطاق اختصاص الاتحاد الدولي للسباحة. لأي خلاف بين الاتحاد الكويتي للسباحة سيتما اعتماد نسخة النظام الأساسي للاتحاد باللغة الإنجليزية لهيئة التحكيم الرياضية الوطنية الكويتية ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS صدقت الجمعية العمومية للاتحاد على هذا النظام بتاريخ .xx/xx/xxx نائب الرئيس حميد جاسم الغريب رئيس مجلس الإدارة خالد البدر الحمد الأحمد الصباح
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي