إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 282 لسنة 2014 بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للجمباز ، وذلك بإشهار تعديلات المواد أرقام ( 2 ، 12 - 3 ، 33 -1 ، 33 -2 ، 35 - 1 ، 36 - 4 ) من النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للجمباز ( المرفقة )

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1185 · 24 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

282 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار (282/ 2014)

بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي

للإتحاد الكويتي للجمباز

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى المرسوم رقم (79/ 2014) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .

- وعلى القرار رقم (527/ 2013) المنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم (1156) الصادر بتاريخ 3/ 11/ 2013 ، بشأن إشهار النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للجمباز بما يتوافق مع النظام الأساسي للإتحاد الدولي للجمباز .

- وعلى كتاب الاتحاد الكويتي للجمباز رقم (228/ 2013) المؤرخ 13/ 11/ 2013 ، بإشهار تعديلات النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للجمباز .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه الثامن الدورة الثامنة المنعقد بتاريخ 17/ 2/ 2014 ، بالموافقة على إشهار المواد التي سقطت سهواً بالنظام الأساسي للإتحاد الكويتي للجمباز .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للجمباز المنعقدة بجلصة الأربعاء الموافق 3/ 7/ 2013 ، لتعديل المواد أرقام (2 ، 12 -3 ، 33 -1 ، 33 -2 ، 35 -1 ، 36 - 4) من النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للجمباز .

بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي

للإتحاد الكويتي للجمباز

- وعلى كتاب الاتحاد الدولي للجمباز باعتماد تعديلات النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للجمباز بموجب كتابه المؤرخ 26/ 9/ 2013 ، والمذيل بتوقيع السيد/ برونو جراندي ، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز .

- ومراعاة للصالح العام .

- قرر -

مادة ( 1 ) :

- إشهار تعديلات المواد أرقام (2 ، 12-3 ، 33 -1 ، 33-2 ، 35 -1 ، 36 - 4) من النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للجمباز (المرفقة) .

مادة ( 2 ) :

يُنشر هذا القرار وتعديلات النظام الأساسي المرفقة به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 16 رجب 1435 هـ

الموافق : 15 مايو 2014م

النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز

المادة (2) : التكوين :

يتكون الاتحاد الكويتي من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين بنيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي للجمباز مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .

المادة (12) : طلب إجراء طلب القبول :

12 - 3 : يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله ويحق لمندوبيه التصويت والانتخاب بعد مرور سنة ميلادية على قبوله ودفعه الرسوم والالتزامات المادية المطلوبة .

المادة (33) : مجلس الإدارة : التكوين :

33 - 1 : يدير شئون الاتحاد الكويتي للجمباز مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم لمدة ( 4 ) سنوات .

33 - 2 : يجوز للعضو أن يعاد انتخابه أكثر من دورتين متتاليتين لمجلس الإدارة .

المادة (35) : انتخاب الرئيس :

35 - 1 : يتم انتخاب الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية ويبدأ عمله بعد أن تنتهي الجمعية العمومية من اختياره ويجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين .

المادة (36) : مجلس الإدارة والاجتماعات :

36 - 4 : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ستة اجتماعات لمجلس الإدارة متتالية متصلة أو تسعة اجتماعات منفصلة دون عذر يقبله مجلس الإدارة يتم إسقاط عضويته بقرار مجلس الإدارة ولا يجوز للعضو الذي تتم إسقاط عضويته الترشيح لشغل المقعد الشاغر .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي