إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1029 لسنة 2015 بشأن تعديل لائحة تنظيم فرق العمل التطوعي ، وذلك بأن تعدل من اللائحة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ( 247 / أ ) لسنة 2014 بشأن تنظيم فرق العمل التطوعي المواد : (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (12) ، (13) ، (15)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1233 · 25 أبريل 2015

رقم التشريع وسنته

1029 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحـــــــــــــد 7 ر جــــــــب 1436هـ - 26/ 4/ 2015م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار إداري رقم (1029/ أ) لسنة 2015

بشأن تعديل لائحة تنظيم فرق العمل التطوعي

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية و تعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (52/أ) لسنة 2014 بشأن لائحة العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (247/أ) لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم فرق العمل التطوعي.

- وعلى القرار الوزاري (30/ أ) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

" قرر "

مادة أولى :

تعدل من اللائحة المرفقة بالقرار الوزاري رقم (247/أ) لسنة 2014 بشأن تنظيم فرق العمل التطوعي المواد (24) , (16) , (15) , (13) , (12) , (9) , (8) , (7) , (6) , (5) , (4) بحيث يجري على النحو التالي:

مادة (4)

تشكل اللجنة بقرار من وكيل الوزارة برئاسة الوكيل المختص

وعضوية ممثل عن كل من :

- وزارة الخارجية.

- وزارة الدولة لشؤون الشباب.

- ممثل الإدارة المختصة.

- ممثل عن قطاع الرعاية الاجتماعية.

- ثلاثة من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال العمل التطوعي.

مادة (5)

تأخذ اللجنة 6 اجتماعات كحد أدنى سنوياً بناء على دعوة رئيس اللجنة أو ثلاثة من أعضاء اللجنة، و تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وتختار اللجنة في أول اجتماع لها من بين الأعضاء نائباً للرئيس و مقرر للجنة.

مادة (6)

يشترط لتأسيس الفريق التطوعي ما يلي :

- أن يكون للفريق التطوعي وثيقة عمل مكتوبة و موقع عليه من جميع المؤسسين.

- ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء .

- أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين كويتيوا الجنسية.

- ألا يكون أي من الأعضاء المؤسسين قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن يكون الغرض من الفريق التطوعي خدمة يستهدف بها الصالح العام و المجتمع سواء داخل أو خارج دولة الكويت.

مادة (8)

يقدم طلب التسجيل إلى الوزارة مرفقا به المستندات الآتية:

- نسختان من وثيقة العمل موقع عليه من جميع المؤسسين.

- أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للفريق التطوعي الذي يختاره الأعضاء المؤسسين.

- تعهد موقع من المؤسسين بالالتزام باللوائح و القرارات ذات الصلة و الصادرة من الوزارة.

- تتولى الوزارة إثبات تقديم الطلب على صورة تسلم إلى الطالب مع قيده في السجل الخاص لدى الوزارة.

مادة (9)

تتولى الوزارة فحص الطلب و البت فيه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط الواردة في هذه اللائحة و القرارات المنظمة للعمل التطوعي وفي حال رفض الطلب فإنه يستوجب بيان أسباب الرفض و يخطر به ممثل المؤسسين ، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون البت في الطلب اعتبر الطلب مرفوضاً ، ويحق لمقدمي الطلب التظلم من قرار الرفض.

وتتولى الوزارة إصدار شهادة تفيد بتسجيل الفريق التطوعي متضمنة أغراضه و أسماء أعضاء الهيئة الإدارية.

مادة (12)

يلتزم الفريق بتسجيل أعضاءه الجدد في بداية كل سنة مالية , وعلى الفريق أن يسجل مع كل عضو رقمه المدني ومحل إقامته ورقم هاتفه النقال وبريده الالكتروني.

مادة (13)

يجوز للفريق التطوعي أن ينظم أو ينتسب إلى نادي أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج دولة الكويت و تمارس نشاطاً يتشابه مع أغراض الفريق بعد موافقة وزارة الخارجية بشرط إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك ومضى خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي مسبب يبلغ رسمياً للفريق, ويلتزم الفريق في حال القيام بأنشطة خارج دولة الكويت إخطار الوزارة بثلاثة أيام قبل القيام بالنشاط وبعد موافقة وزارة الخارجية .

كما يجوز لهم أن يؤسسوا فرعاً من الفريق خارج البلاد بعد موافقة وزارة الخارجية بما يتوافق مع قوانين الدولة التي ينشأ فيها الفرع.

مادة (15)

يختار الهيئة الإدارية من بين أعضائها من يتولى المناصب التالية:

- رئيس للفريق التطوعي.

- نائباً لرئيس الفريق التطوعي .

- أمين الصندوق.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية لأكثر من فريق تطوعي .

مادة (16)

يتولى إدارة الفريق الهيئة الإدارية, وتكون مدة العضوية في الهيئة الإدارية سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة , ويشترط في عضو الهيئة الإدارية أن يكون كويتي الجنسية .

مادة (24)

يجوز للفريق التطوعي في سبيل تحقيق أغراضه ودعم موارده المالية الحصول على الرعايات و إقامة المشروعات الخدمية و المعارض و الأنشطة الترفيهية على أن يتم اخطار الوزارة قبل سبعة أيام عمل من اقامة النشاط مع قيد كافة الإيرادات الناتجة من النشاط بعد اعتمادها من قبل أمين الصندوق ورئيس الفريق شريطة أن تصرف هذه العوائد لتحقيق أهداف و أغراض الفريق التطوعي.

ويشترط الحصول على موافقة الوزارة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية قبل قبول رعايات من خارج دولة الكويت .

ويتعين على الفريق التطوعي إخطار الوزارة بكافة المبالغ المودعة في حسابه خلال عشرة أيام عمل فعلية.

مادة ثانية

تضاف مادة برقم (34) مكرر إلى الباب السابع من اللائحة يجري نصها على النحو التالي :

مادة (34) مكرر

للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير حق الاطلاع و التفتيش على سجلات الفريق وذلك بغرض التأكد من عدم وجود مخالفات لللوائح و القرارات المنظمة للعمل التطوعي.

مادة ثالثة

تضاف مادة برقم (41) إلى الباب الثامن من اللائحة يجري نصها على النحو التالي :

مادة (41)

تؤول أموال الفريق بعد انتهاء عمله لأي سبب كان إلى الوزارة

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و على جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1436هـ

الموافق : 22 مارس 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي