قرار رقم (28) لسنة 2023
بشأن المشروع المشترك بين شركة كارياد استونيا إس
ايه (استونيا) وشركة هورايزون توجاذر هولدنج لمتد
(جزر كايمان)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي (CPACNM000012023) بشأن المشروع المشترك بين شركة كارياد استونيا إس ايه (استونيا) وشركة هورايزون توجاذر هولدنج لمتد (جزر كايمان)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (70) المنعقد بتاريخ 2023/4/30،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000012023) بشأن المشروع المشترك بين شركة كارياد استونيا إس ايه (استونيا) وشركة هورايزون توجاذر هولدنج لمتد (جزر كايمان).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في تاريخ: 1 مايو 2023 م