قرار رقم 28 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
هيئة أسواق المال قرار رقم (28) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (6) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/3/3؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر في: 15 رجب 1441هـ الموافق: 10 مارس 2020م
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1 | الخامس | الأول | (1-27-1) | إضافة | يحظر القيام بالتحليل أو الإدلاء بالتصريحات أو تقديم التوصيات أو المشورة أو إعادة نشرها فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة السابقة ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار. | |
| 2 | الخامس | الأول | (2-27-1) | إضافة | مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ أي من الإجراءات المقررة لها بموجب القانون أو اللائحة أو أي قانون آخر، يكون للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية حال اكتشاف الممارسة المشار إليها في المادة السابقة والتحقق منها: 1. نشر التحذير للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة. 2. الإحالة إلى الجهة المعنية أو النيابة العامة حسب الأحوال والاختصاص. |