- وعلى القرار الوزاري رقم (25/2017) بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2023/6) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
قرر-
مادة أولى
تمنح السيدة/ جمانة محمود الصيرفي – الوظيفة : فني مساعد تغذية - (ر.م:297011500684) ، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021 .
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في:30 نوفمبر 2023م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (11) لسنة 2023
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 "وتعديلاته" بشأن ضوابط عمل
أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 في شأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2021 بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)،
- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستبدل البند رقم (1) من المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 ليصبح نصه التالي:
"1- يتم تقدير عدد (10) عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص عدا بعض أنشطة قطاع الوجبات الغذائية – والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة - حيث يتم تقدير عدد (15) عاملاً.
يتم منح عدد ( 5 ) عمال عند تصنيف الترخيص، ويستكمل باقي الأعداد المذكورة أعلاه بعد التفتيش اللاحق من قبل وحدة تقدير احتياج خدمة أصحاب الأعمال، وذلك للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة، والتحقق من الحاجة الفعلية لها".
مادة ثانية
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2021 بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويسري العمل بأحكام المادة (14) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،
وزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 19 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2023م