قرار رقم 279 لسنة 2022 — وزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - ال — بشأن نقل اختصاص ادارتي (النقل البحري - التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات الى وزارة الداخلية.
قراررقم 279 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
279 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
🔍
قرار رقم 279 لسنة 2022 — وزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - ال — بشأن نقل اختصاص ادارتي (النقل البحري - التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات الى وزارة الداخلية.1 / 1