وزارة الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022
بشأن نقل اختصاص إدارتي (النقل البحري – التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية
وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- والمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- والمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- والمرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته.
- والمرسوم رقم 36 لسنة 2021 بشأن نقل بعض الاختصاصات إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- والقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- والمرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة.
- وقرار مجلس الوزراء رقم 694 المتخذ في اجتماعه رقم (2022- 32-2) المنعقد بتاريخ 2022/8/17 بالموافقة على نقل إدارتي (النقل البحري – التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.
- والقرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- والقرار الإداري رقم 1270 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/11 بشأن إعادة الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات.
- وكتاب وزارة الداخلية رقم 7010 المؤرخ في 2022/8/3 المتضمن
موافقة وزارة الداخلية من حيث المبدأ على نقل إدارتي (النقل البحري – التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
ينقل اختصاص إدارتي (النقل البحري – التدقيق والجودة) التابعة لقطاع النقل في وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.
مادة ثانية
تلتزم وزارة المواصلات بكافة الالتزامات المالية المقررة على تلك الإدارتين من حيث رواتب الموظفين والمساهمات المالية للمنظمات الدولية والالتزامات المالية المقررة للاتفاقيات والعقود وأية التزامات مالية أخرى حتى تاريخ 2023/3/31 .
مادة ثالثة
يندب الموظفين العاملين في الإدارتين المنقول تبعيتهما إلى وزارة الداخلية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين اعتماد وزارة الداخلية حاجتها من هؤلاء الموظفين أيهما أقرب وفق الإجراءات القانونية المقررة.
مادة رابعة
تحل وزارة الداخلية محل وزارة المواصلات في كافة الحقوق والالتزامات التابعة لتلك الإدارتين وما يرتبط بها من رسوم وعوائد وإيرادات أو أي مستحقات مالية أخرى متعلقة بالعقود والاتفاقيات وأية التزامات مالية أخرى اعتباراً من تاريخ 2023/4/1.
مادة خامسة
قيام وزارة الداخلية بإعادة تنظيم هيكل الإدارتين المذكورتين لتتوائم مع طبيعة عملها واعتتماده وفق الإجراءات القانونية المقررة خلال 6 أشهر من صدور هذا القرار.
مادة سادسة
يشكل فريق عمل مشترك بين الجهتين وذلك للتنسيق بشأن إتمام إجراءات نقل الموظفين والملفات وما يتبدى من أمور أخرى على أن تكون مدة عمل الفريق 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سابعة
على جهات الاختصاص – كلاً فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الدولة لشئون البلدية
وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة
د. رنا عبدالله عبد الرحمن الفارس
صدر في : 26 صفر 1444هـ
الموافق : 22 سبتمبر 2022م