بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٢٧٠/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.
وبناء على كتاب صندوق المركز الادخار المؤرخ ٢٠٠١/٧/٤، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار.
قرر:
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات صندوق المركز للادخار:
دخول السيد/ علي حسين خليل في الجهاز الوظيفي للصندوق، وخروج السيد/ عبد الستار محمد كونهي من الجهاز الوظيفي للصندوق اعتباراً من ٢٠٠١/٥/١.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ١٩ ربيع الآخر ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٠ يوليو ٢٠٠١م