قرار إداري رقم (265) لسنة 2026
بشأن منح الموظفة /زهره مرتضى مصطفى عيدان
صفة الضبطية القضائية
المدير العام للهيئة العامة للغذاء و التغذية بالندب:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن
الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته،
- و على القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات
و المحاكمات الجزائية وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة
للغذاء والتغذية ولوائحه التنفيذية و تعديلاتهما ،
- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة
العامة للغذاء والتغذية،
- و على المرسوم رقم 2023/214 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة
العامة للغذاء و التغذية،
- و على المرسوم رقم 2024/73 بتشكيل الوزارة و المراسيم
المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير
الدولة لشؤون التنمية و الاستدامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء
والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 6 / 2026 بشأن ندب نائب المدير
العام للقيام بأعمال المدير العام بالإضافة إلى عملها ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 8 / 2026 بشأن تفويض المدير العام
للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل
التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة
للغذاء والتغذية و تعديلاته،
- و القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية
القضائية لموظفي الهيئة و تعديلاته،
- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر المتضمن الموافقات
اللازمة بتاريخ 2026/5/14 ،
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب
بتاريخ 2026/6/3 المعتمد ،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
– قرر –
مادة أولى:
تمنح الموظفة / زهره مرتضى مصطفى عيدان ر .م
283081601571 التي تعمل بوظيفة (مشرف أغذية) بإدارة
تفتيش محافظة حولي صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون
رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء و التغذية و
القرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي
الهيئة و تعديلاته .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره و يبلغ من يلزم لتنفيذه و
ينشر بالجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للغذاء و التغذية بالندب
صدر في : 3 يونيو 2026م