إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 265 لسنة 2026 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح الموظفة /زهره مرتضى مصطفى عيدان صفة الضبطية القضائية

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1794 · 7 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

265 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (265) لسنة 2026

بشأن منح الموظفة /زهره مرتضى مصطفى عيدان

صفة الضبطية القضائية

المدير العام للهيئة العامة للغذاء و التغذية بالندب:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن

الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة

المدنية وتعديلاته،

- و على القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات

و المحاكمات الجزائية وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة

للغذاء والتغذية ولوائحه التنفيذية و تعديلاتهما ،

- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة

العامة للغذاء والتغذية،

- و على المرسوم رقم 2023/214 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة

العامة للغذاء و التغذية،

- و على المرسوم رقم 2024/73 بتشكيل الوزارة و المراسيم

المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير

الدولة لشؤون التنمية و الاستدامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء

والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 6 / 2026 بشأن ندب نائب المدير

العام للقيام بأعمال المدير العام بالإضافة إلى عملها ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 8 / 2026 بشأن تفويض المدير العام

للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل

التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة

للغذاء والتغذية و تعديلاته،

- و القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية

القضائية لموظفي الهيئة و تعديلاته،

- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر المتضمن الموافقات

اللازمة بتاريخ 2026/5/14 ،

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب

بتاريخ 2026/6/3 المعتمد ،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

– قرر –

مادة أولى:

تمنح الموظفة / زهره مرتضى مصطفى عيدان ر .م

283081601571 التي تعمل بوظيفة (مشرف أغذية) بإدارة

تفتيش محافظة حولي صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون

رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء و التغذية و

القرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي

الهيئة و تعديلاته .

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره و يبلغ من يلزم لتنفيذه و

ينشر بالجريدة الرسمية .

المدير العام للهيئة العامة للغذاء و التغذية بالندب

صدر في : 3 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي