إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 265 لسنة 2026 بشأن منح الموظفة /زهره مرتضى مصطفى عيدان صفة الضبطية القضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1794 · 7 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

265 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب بتاريخ 2026/6/3 المعتمد،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

- قرر -

مادة أولى

يمــــنح الموظف / احمــــد جاسم محـــمد اشـــــكناني ر . م 288042800546 الذي يعمل بوظيفة (مشرف أغذية) بإدارة تفتيش محافظة الأحمدي صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والقرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب

صدر في :3 يونيو 2026م

قرار إداري رقم (265) لسنة 2026

بشأن منح الموظفة / زهره مرتضى مصطفى عيدان صفة الضبطية القضائية

المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- و على القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ولائحه التنفيذية و تعديلاتهما ،

- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- و على المرسوم رقم 2023/214 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء و التغذية،

- و على المرسوم رقم 2024/73 بتشكيل الوزارة و المراسم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير الدولة لشؤون التنمية و الاستدامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 6 / 2026 بشأن ندب نائب المدير العام للقيام بأعمال المدير العام بالإضافة إلى عملها ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 8 / 2026 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية و تعديلاته،

- و القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة و تعديلاته،

- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر المتضمن الموافقات اللازمة بتاريخ 2026/5/14 ،

- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب بتاريخ 2026/6/3 المعتمد ،

- وبناء على ما تقضيه مصلحة العمل،

- قرر -

مادة أولى:

تمنح الموظفة / زهره مرتضى مصطفى عيدان ر .م 283081601571 التي تعمل بوظيفة (مشرف أغذية) بإدارة تفتيش محافظة حولي صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء و التغذية و القرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة و تعديلاته .

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره و يبلغ من يلزم لتنفيذه و ينشر بالجريدة الرسمية .

المدير العام للهيئة العامة للغذاء و التغذية بالندب

صدر في : 3 يونيو 2026م

223

هيئة أسواق المال

قرار رقم (62) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية رقم (AP/2017/0011) الصادرة بتاريخ 2023/07/20؛

- وعلى طلب الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/07/20

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في 1 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي