قرار إداري رقم 264/ 2023 GM بشأن قيد
مكتب / أرك لاينز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرضا عبد الرسول الأربش
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 123/ 2021 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 363/ 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم (210/ 2023A) المؤرخ في 15/2/2023بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00093-2023) 2023/9/25 بتاريخ
وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/9) المنعقدة بتاريخ 2023/9/11 بشأن قيد المكتب الهندسي.
– قرر –
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/9) المنعقدة في 2023/9/11 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / أرك لاينز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرضا عبد الرسول الأربش [ تخصص – مدني ] – الواقع في محافظة العاصمة - منطقة المرقاب قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (2) - الدور (3) - مكتب رقم (30) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (123/ 2021) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 9 أكتوبر 2023م
قرار إداري رقم 279 / 2023 GM بشأن قيد
مكتب / أوشن ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 123/ 2021 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 363/ 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعــلــى القـــرار الإداري رقم (210/ 2023A) المؤرخ في 15/2/2023بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00092-2023) 2023/9/26 بتاريخ
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/10) المنعقدة بتاريخ 2023/9/21 بشأن قيد المكتب الهندسي.
– قرر –
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/10) المنعقدة في 2023/9/21 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / أوشن ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي [تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة القبلة -قطعة (11) - قسيمة (16) -الدور (10) -مكتب رقم (26+25) -على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (123/ 2021) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 5 أكتوبر 2023م