إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 264 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب/ ارك لاينز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبد الرضا عبد الرسول الأربش.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1657 · 14 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

264 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 264/ 2023 GM بشأن قيد

مكتب / أرك لاينز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرضا عبد الرسول الأربش

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 123/ 2021 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 363/ 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

وعلى القرار الإداري رقم (210/ 2023A) المؤرخ في 15/2/2023بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00093-2023) 2023/9/25 بتاريخ

وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/9) المنعقدة بتاريخ 2023/9/11 بشأن قيد المكتب الهندسي.

– قرر –

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/9) المنعقدة في 2023/9/11 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / أرك لاينز للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرضا عبد الرسول الأربش [ تخصص – مدني ] – الواقع في محافظة العاصمة - منطقة المرقاب قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (2) - الدور (3) - مكتب رقم (30) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (123/ 2021) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 9 أكتوبر 2023م

قرار إداري رقم 279 / 2023 GM بشأن قيد

مكتب / أوشن ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 123/ 2021 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 363/ 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعــلــى القـــرار الإداري رقم (210/ 2023A) المؤرخ في 15/2/2023بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00092-2023) 2023/9/26 بتاريخ

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/10) المنعقدة بتاريخ 2023/9/21 بشأن قيد المكتب الهندسي.

– قرر –

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/10) المنعقدة في 2023/9/21 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / أوشن ديزاين للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي [تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة العاصمة - منطقة القبلة -قطعة (11) - قسيمة (16) -الدور (10) -مكتب رقم (26+25) -على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (123/ 2021) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 5 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي